التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاستملاك

المادة 190من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:- أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة او نقصاناً شكله و مساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه ، على أن لا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك. ب- يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (20%) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى . ج- يعد تعويضا عادلا عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار. د. يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته (8%) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه. هـ - لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي:- 1- الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك 2- أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد زيادة التعويض عن الاستملاك. 3- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك. و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك له، تحت طائلة قيام المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته. ز- 1- يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض عن الأضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال. 2- اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة من وزير الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

الإحالة

المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 190 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
2019اليوم
2026
2026اليوم، بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 190: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 190

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 10512 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10512 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

2024 الحكم رقم 10514 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10514 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

2024 الحكم رقم 9962 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9962 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

2024 الحكم رقم 7317 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7317 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

2024 الحكم رقم 9595 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9595 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (5)

الحكم رقم 7317 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9595 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9962 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 10512 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 10514 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية