التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس الوزراء. الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة . الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة . مديرية التسجيل : مديرية تسجيل الأراضي المختصة. مدير التسجيل : مدير مديرية التسجيل أو من يفوضه. العقار : قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما. البناء : طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها. الطابق : وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد. الشقة : وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة. الطريق : أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو درج سواء كان معبداً أو غير معبد والسكك الحديدية، ويشمل ملحقات الطريق وتوابعها بما في ذلك الأرصفة والقنوات ، والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق المقرر قانوناً والساحات والمساحات الملحقة بالطريق المخصصة لخدمته . المياه : الأنهار او الجداول او البرك او العيون اوالبحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او الخزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او واسطة لاستخراج الماء أو رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري او التجفيف الاولية . السجل العقاري : مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والالكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات. معاملة التسجيل : تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون. سند التسجيل : الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية. الخارطة العقارية : مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها. التسوية : تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل. العقارات المملوكة : العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون. العقارات الموقوفة : العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا. الأراضي المتروكة : العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم . الأراضي الموات : العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم. الاستملاك : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون. المستملك : الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك. المحكمة : محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 2 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
2019اليوم
2026
2026اليوم، بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 2: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 2

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 55 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 55 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 55 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية