التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

المادة 158من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي:- أ- تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك أو بالتخارج بين الورثة. ب- تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية وأي تشريع آخر. ج- تملك المالك أو خلفه العام بالاسترداد عقارا مستملكا تخلى المستملك عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 158 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 158 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2019اليوم
2026
2026اليوم، بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 158: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 158

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية