الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- اذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ انتقال ملكية العقار الى مالك آخر.
ب- للوزير اعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت أن عدم انجاز المشروع يعود لأسباب ادارية وتنظيمية.
ج- تطبيقا لأحكام هذه المادة ، تقدر قيمة العقار وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على ان تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على العقار وفقا لما يقدره مدير التسجيل .
د- يمنع إجراء أي تصرف ناقل للملكية على السجل العقاري لعقار ما لم تستوف من مالكه المبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذه المادة، ويستثنى من ذلك معاملات الرهن على أن يتم أخذ إقرار من الدائن بعدم التنفيذ على العقار إلا بعد انتهاء مدد منع التصرف المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.
هـ - إذا أنجز المالك مشروعه وفقا لأحكام هذا الفصل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون يجوز رفع إشارة منع التصرف عن العقار بناء على طلبه.
وـ - تسري احكام هذه المادة على العقارات التي تم تملكها قبل نفاذ احكام هذا القانون .