التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رهن العقار رهناً تأمينيا

المادة 163من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ - يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً. ب- يقدم الدائن المرتهن تقرير كشف للعقار المطلوب رهنه ينظمه مساح مرخص مشتملا على ما يلي:- 1- رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة. 2- وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله. 3- وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه. 4- أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها. 5- تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير. 6- توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير. ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي:- 1- دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره و التصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير. 2- أخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 163 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 163 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2019اليوم
2026
2026اليوم، بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 163: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 163

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية