الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- على المستملك أن ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزا لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه له عن استملاك العقار.
ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على أن لا يزيد على نسبة (10%) من السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الإدارة المحلية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى.
ج- يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود الاتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهم عن استملاك العقار الذي يملكه بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدينية المختصة.