الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- تحصل الرسوم و الضرائب والغرامات و النفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات ما يلي حداً أدنى:-
1 - تحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع المتفق عليه الذي يجوز دفعه نقدًا لصاحب العلاقة لكل معاملة.
2 - تحديد وسائل الدفع للمبالغ التي تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، بما في ذلك الشيك المصدق الصادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، أو وسائل الدفع الإلكترونية المقبولة في المملكة.
3 - نطاق وأحكام الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.