التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
نُشر
10 أيلول 2026
المواد
22
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

المواد 22

المادة 1

يُسمى هذا القانون (قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة. المجلــس : مجلس الهيئة. الرئيـــس : رئيس المجلس. التعليم العام : التعليم الذي يشمل …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود …

المادة 4

تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف التالية:- أ-نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في …

المادة 5

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تصديق الوثائق والشهادات …

المادة 6

أ- يُشكَّل في الهيئة مجلس يُسمى (مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء يتألف من (11) عضواً يتم اختيارهم على النحو التالي :- 1- الرئيس على أن يقترن قرار تعيينه بالإرادة الملكية السامية . 2-نائب …

المادة 7

أ- تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس. ب- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء، قبل …

المادة 8

أ-مع مراعاة التشريعات النافذة، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1-اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة وبرامجها، ومتابعة جودة مخرجاتها وتصنيف برامجها، ومنحها شهادات ضمان …

المادة 9

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم …

المادة 10

أ-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2-الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي يقرها المجلس. 3-الإشراف على الجهاز الإداري للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية …

المادة 11

أ - يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية أو مؤسسات التدريب المهني والتقني أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو مؤسسات …

المادة 12

أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات أو بيانات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقا لأحكام هذا القانون، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو …

المادة 13

تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على موظفي الجهاز الإداري في الهيئة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 14

باستثناء المؤسسات التعليمية الحكومية، تلتزم المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة بدفع رسم سنوي لقاء عضويتها في الهيئة يحدد مقداره وسائر الأمور …

المادة 15

أ- للمجلس إيقاع أي من الجزاءات واتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة التي …

المادة 16

مع مراعاة التشريعات النافذة :- أ- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني العاملون داخل المملكة بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، تنتهي بإجازة مزاولة مهنة، بكافة أشكالها (الوجاهية، وعن بُعد، والمدمجة …

المادة 17

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- البدلات المالية التي تدفعها المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة لقاء …

المادة 18

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 19

يستمر مجلس الهيئة القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة مهامه الى حين تشكيل المجلس وفق أحكام هذا القانون.

المادة 20

أ- يُلغى كل من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة 2007، وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والمعايير والأسس والأطر والقرارات الصادرة بمقتضى أي …

المادة 21

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية