التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
نُشر
14 شباط 1959
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة البنوك لعام 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يعين مجلس الوزراء حسبما تقتضي الحال بقرار ينشر في الجريدة الرسمية مواعيد تنفيذ أحكامه كليا أو جزئيا.

المادة 2

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( بنك ) أية هيئة أو مؤسسة ذات مسؤولية مشتركة تقوم بأي عمل من أعمال البنوك في المملكة الأردنية الهاشمية وتعتبر جميع فروع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية على أنها بنك واحد لأغراض …

المادة 3

أ- دون إجحاف بأي تشريع معمول به بنظم تسجيل الشركات فإنه لا يجوز لأي شركة القيام بأي عمل من اعمال البنوك إلا إذا كانت حائزة على ترخيص قانوني من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس إدارة البنك المركزي. وتقدم طلبات الحصول على الترخيص للقيام بأي …

المادة 4

أ- لا يجوز للوزير أن يمنح أي ( بنك ) أردني ترخيصا للقيام بأي عمل من أعمال البنوك إلا إذا اقتنع أن رأسماله المكتتب به والمدفوع لهذا العمل في المملكة الأردنية الهاشمية لا يقل عن ( 250.000 ) ديناراً أردنياً نقداً. ب- في الحالة يكون المركز …

المادة 5

أ- بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ لا يحق لأي شخص ( ما عدا البنوك المرخصة ) أن يستعمل أو يستمر باستعمال كلمة بنك أو أي من مشتقاتها أو أي عنوان آخر يدل على تعاطي أي عمل من أعمال البنوك للإعلان عن العمل الذي يقوم به إلا إذا وافق الوزير على …

المادة 6

أ - لا يجوز لأي بنك: 1- أن يعطي قرضا أو يمنح تسهيلات مالية أو يعطي كفالة مالية لأي شخص أو أن يقوم بأي عمل من أجل أي شخص من شأنه ان يرتب على البنك مسؤولية مالية تزيد على ( 20% ) من رأسماله المدفوع بما في ذلك الاحتياطي ويجوز إبلاغ هذه النسبة …

المادة 7

على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية أن يحتفظ برأسمال احتياطي ومن أجل هذه الغاية فإن على البنك في كل سنة وقبل توزيع الأرباح أن يقوم بتحويل مبلغ لا يقل عن ( 25%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي وأن يظل يفعل ذلك ما دام أن …

المادة 8

على البنك ان لا يوزع الأرباح السنوية على المساهمين إلا بعدم أن يقتطع منها النفقات الأولية ومصاريف التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة واي نوع من الخسائر وأية مصاريف أخرى لا يقابلها موجودات عينية في البنك.

المادة 9

أ - على أي بنك في المملكة الأردنية الهاشمية: 1- أن يعرض لاطلاع الجمهور خلال السنة في مكاتبه وفروعه وبصورة واضحة نسخة عن ميزانيته العمومية عن السنة الماضية بعد أن تكون قد دققت من قبل فاحص حسابات قانوني مع بيان الأسماء الكاملة لجميع الأشخاص …

المادة 10

أ - على كل بنك أن يزود البنك المركزي: 1- بكشف حسب النموذج رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون يبين موجودات ومطلوبات البنك المتحققة عند ختام أعماله في آخر يوم عمل من كل شهر على أن يقدم هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والعشرين من الشهر …

المادة 11

إذا ظهر للبنك المركزي من تدقيق الكشوف المقدمة إليه من أي بنك بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من هذا القانون أن موجودات ذلك البنك غير كافية لتغطية المطلوبات منه للجمهور ، فعلى البنك المركزي أن يعلم الوزير الذي يقوم بتعيين شخص لتدقيق …

المادة 12

للوزير الحق في أن يأمر بإجراء تدقيق لأعمال البنك بناء على طلب: أ- المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد أسهم البنك المصدرة عند تقديم الطلب. ب- أو أصحاب الودائع الذين لا تقل قسمة ودائعهم عن نصف قيمة المجموع الكلي لودائع البنك في …

المادة 13

أ - على كل بنك يجري تدقيق أعماله بمقتضى المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة أن يقدم للمدقق الذي عين لتدقيق أعماله جميع السجلات والحسابات والمستندات التي في حوزته أو في حراسته والمتعلقة بأعماله في المكان والزمان اللذين يعينهما المدقق وعليه …

المادة 14

إذا اقتنع الوزير بنتيجة التدقيق أن موجودات البنك غير كافية لتغطية ودائع المودعين أو أن البنك قد خالف نصوص هذا القانون فله أن: أ- يعين شخصاً يعتقد فيه الخبرة والإلمام الكافيين لإرشاد البنك لاتخاذ أنجع الوسائل التي تؤدي إلى إصلاح وضع …

المادة 15

في حالة توقف أي بنك عن دفع المطلوب المستحقة عليه فللوزير الحق أن يأمر بتدقيق أعمال ذلك البنك ، وتطبق في مثل هذه الحالة جميع الواجبات والصلاحيات والمسؤوليات الواردة ذكرها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة (13) المتعلقة بالمدقق أو المدققين …

المادة 16

أ - على كل بنك أن يعين سنويا فاحصي حسابات أكفاء يوافق عليهم الوزير وتكون مهمتهم تقديم تقرير للمساهمين عن محتويات الموازنة العامة للبنك وحسابات أرباحه وخسائره السنوية وعليهم أن يضمنوا هذا التقرير رأيهم فيما إذا كانت الموازنة كاملة وصحيحة …

المادة 17

أ- دون إجحاف بما ينطوي عليه أي قانون يتعلق بالشركات فإن كل من كانت له علاقة بإدارة أي بنك سواء أكان عضوا في مجلس إدارته أو مديراً له أو أي موظف آخر يقوم بعمل إداري فيه يجب أن يتوقف عن ممارسة عمله في إحدى الحالات التالية: 1- إذا أصبح مفلسا …

المادة 18

كل من يقوم بوظيفة مدير أو عضو في مجلس إدارة أي بنك وارتكب إحدى المخالفتين التاليتين: 1- قصر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون. 2- أو قصر في اتخاذ ما يلزم من أجراءات لضمان صحة محتويات أي تقرير أو كشف يقضي به هذا …

المادة 19

أ- تحصل الغرامات المفروضة من قبل المجلس وفق قوانين تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية. ب - تكون القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية والمجلس تابعة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف بطلب من المحكوم عليه خلال خمسة …

المادة 20

يجوز للوزير أن يصدر من وقت لآخر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ أغراض هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة البنوك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية