نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3323، ص 870
- نُشر
- 16 حزيران 1985
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)
حياة القانون
قانون مهنة تدقيق الحسابات غير ساري
رقم 32 لسنة 1985 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870، نُشر في 16 حزيران 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المهنة : مهنة تدقيق الحسابات المجلس : مجلس مهنة تدقيق الحسابات المؤلف بمقتضى هذا القانون الرئيس : رئيس المجلس المدقق : مدقق الحسابات …
المادة 3
المادة 4
يشترط في من يطلب ترخيصاً لمزاولة المهنة ان يكون: أ- أردني الجنسية. ب- متمتعاً بالاهلية المدنية. ج- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة أخلاقية مخلة بالشرف. د- مع مراعاة أحكام المادة (هـ) من هذه المادة حاصلاً على أحد المؤهلات التالية: 1- …
المادة 5
المادة 6
يجوز منح ترخيص ممارسة المهنة في المملكة لمن يحمل جنسية غير أردنية اذا كان مرخصاً لممارسة المهنة في الدولة التي يحمل جنسيتها، وتوافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 7
أ- يجوز أنشاء شركات عادية عامة بين مدققين بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقا للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان لا يكون المدقق شريكاً في أكثر من شركة واحدة، وأن لا …
المادة 8
أ -يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على الوجه التالي: 1 -رئيس ديوان المحاسبة رئيساً 2 -وكيل ديوان المحاسبة عضواً ونائباً للرئيس. 3 -وكيل وزارة المالية عضواً 4 -وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضواً 5 -مدير عام دائرة ضريبة الدخل عضواً 6 -نائب …
المادة 9
المادة 9 - يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-ترخيص المدققين وفق أحكام هذا القانون. ب-تصنيف المدققين. ج-اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدققين ومشاريع الانظمة الاخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات …
المادة 10
أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى أمين سر المجلس على النموذج المقرر من قبل المجلس مقابل ايصال بتسلمه ويرفق الطلب بالشهادات والوثائق الاخرى التي تثبت توافر المؤهلات والشروط المطلوبة للترخيص، وللمجلس أن يطلب من طالب الترخيص تقديم أي …
المادة 11
اذا رفض المجلس منح رخصة ممارسة المهنة فيجوز لمقدمه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار كما يحق لكل مدقق ممارسة الطعن في قرار المجلس بقبول منح الترخيص لاي شخص لدى تلك المحكمة خلال خمسة عشر يوما …
المادة 12
أ- يسجل المدقق الذي رخص له بممارسة المهنة في سجل المدققين الممارسين في ديوان المحاسبة وذلك في الدرجة التي رخص له بممارسة المهنة بموجبها ويعطى رخصة ممارسة المهنة على النموذج المقرر موقعه من الرئيس وممهوره بخاتم المجلس ، وذلك بعد ان يدفع …
المادة 13
يعتبر الاشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة قبل العمل بهذا القانون وكأنهم مرخصون بممارستها بمقتضى أحكامه على أن تعتبر الرخصة الممنوحة لاي منهم ملغاة حكما اذا لم يقم بممارسة المهنة فعلا على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون خلال سنة واحدة من …
المادة 14
على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم أمين سر المجلس بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص او المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة ، وتعتبر هذه ملغاة حكما اذا لم يقم بذلك …
المادة 15
للمدقق الذي يرغب في العمل خارج المملكة في مهنة تدقيق الحسابات او في اعمال تتعلق بالتدقيق ان يطلب من الرئيس نقل أسمه الى سجل المدققين غير الممارسين في ديوان المحاسبة ويسمح له بممارسة المهنة بعد عودته الى المملكة اذا طلب اعادة اسمه الى سجل …
المادة 16
المادة 17
أ- يحتفظ ديوان المحاسبة بالسجلات التالية ويتولى أمين سر المجلس تنظيمها: 1.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة. 2.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة لحسابهم الخاص. 3.سجل مدققي الحسابات القانونيين …
المادة 18
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى (جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين) تقوم اهدافها على رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي والفني للمهنة …
المادة 19
لأغراض ممارسة المهنة يصنف مدققو الحسابات الممارسون من قبل المجلس الى فئات على أن تحدد الشروط والاعتبارات التي تعتمد في تصنيف المدققين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ، والى ان يصدر النظام المذكور يمارس المدققون المهنة بالصورة التي كان مسموحاً …
المادة 20
يحق للمدقق بالاضافة الى فحص وتدقيق حسابات الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات وفق متطلبات المهنة وقواعدها وأصولها العلمية والفنية القيام بالاعمال التالية: أ-تقديم المشورة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية. ب-القيام …
المادة 21
على المدقق في سياق قيامه بممارسة المهنة مراعاة ما يلي: أ-الاطلاع على جميع القيود والسجلات والميزانيات المتعلقة بالاشخاص الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم وأن يطلب منهم موافاته بما يراه ضرورياً للقيام بعمله على أحسن وجه. ب-التثبت من …
المادة 22
يحظر على المدقق الممارس ، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: أ-العمل موظفاً لدى الحكومة او لدى أي من المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او لدى أي جهة خاصة أخرى من غير ممارسي المهنة وعليه التفرغ لممارسة …
المادة 23
المادة 24
أ- اذا أرتكب المدقق أي مخالفة بهذا القانون او أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة او بقواعد وأسس وأداب ممارسة المهنة اوأرتكب اي تصرف يسئ الى كرامتها وكرامة العاملين فيها يحال الى اللحنة التأديبية المشكلة بمقتضى هذه المادة لمحاكمته وتوقيع …
المادة 25
أ- تقدم الشكوى بحق المدقق خطياً الى الرئيس الذي يحيلها بدروه الى لجنة تحقيق ثلاثية للتحقيق مع المدقق المشتكى عليه تتألف من أثنين من موظفي ديوان المحاسبة وأحد المدققين المرخصين. ب- ترفع لجنة التحقيق نتائج أعمالها بشأن الشكوى الى الرئيس على …
المادة 26
أ- أذا تبين للجنة التحقيق او اللجنة التأديبية أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق او أثناء النظر فيها وجوب أتخاذ أجراءات قضائية جزائية ضد المدقق فيترتب عليها رفع جميع الاوراق المتعلقة بالشكوى الى الرئيس ليحيلها بدوره الى المدعي …
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل على مائتين وخمسين دينار كل من مار س المهنة دون الحصول على رخصة لممارستها بمقتضى هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة أيقاف رخصته او بعد …
المادة 28
مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يعاقب المدقق بالعقوبات المنصوص علها في قانون العقوبات المعمول به أذا أرتكب أي فعل من الافعال التالية او حاول أرتكابه:- أ- دون بيانات كاذبة في أي تقرير او حسابات او وثيقة قام بأعدادها في سياق …
المادة 29
لوزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او الرئيس او أي شخص آخر يجد انه قد تضرر من اي فعل أقدم عليه المدقق تقديم الشكوى التأديبية او الجزائية حسب مقتضى الحال بشأن ذلك الفعل للجهة التأديبية او القضائية المختصة.
المادة 30
لمجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب أستيفاؤها لمنح رخصة ممارسة المهنة وتجديدها ورسوم أعادة التسجيل ورسوم الاشتراك في الامتحانات التي تعقد بموجب هذا القانون والمكافأت التي تمنح لاعضاء لجنة …
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون مهنة تدقيق الحسابات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.