التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 879
نُشر
2 آب 1947
المواد
107
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

المواد 107

الفصل الاولفي الخطبة

المادة 1

الفصل الاول في الخطبة 1- لا ينعقد النكاح بالخطبة المجردة عن الاْيجاب والقبول ولا بالوعد

المادة 2

2- ان امتنعت المخطوبة او نكص الخاطب عما اعتزم عليه من خطبة او توفي احدهما قبل عقد النكاح. فاْن كان ما اْعطاه من اْصل المهر موجود يجب اْسترداده عينا ، واْن كان قد تلف يجوز استرداد قيمته ، اءما الاشياء التي اْعطاها اْحدهما للاخر على طريق …

المادة 3

الفصل الثاني 3- يشترط في اْهلية النكاح اْن يتم كل من الخاطب والمخطوبة الخامسة عشرة من عمره وللقاضي حق تزويج البكر والثيب التي اْتمت الثامنة عشرة من عمرها من الكفوء حال عضل الولي وأمتناعه عن تزويجها وذلك بعد طلبها.

المادة 4

4- يجب مراعاة الكفاءة في السن بين الزوجين بحيث لا يجيز القاضي او نائبه نكاحا فيه تفاوت في السن يتجاوز الثلاثين عاما قبل ان يتاكد من رضا الاصغر سنا تاْكيداً حقيقياً وانه قابل بذلك بدون جبر اْو اْكراه.

المادة 5

5- الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب المبين في كتب الفقه.

المادة 6

6- يشترط في اْهلية الولي للنكاح اْن يكون مكلفا شرعا فلا ولاية للمجنون والمعتوه على اْحد اْصلا.

المادة 7

7- لا يجوز زواج منكوحة اّخر ولا معتدته.

المادة 8

8- من كان له اْربع زوجات منكوحات اْو معتدات لا يجوز زواجه بامراْة اْخرى قبل اْن يتم طلاق احداهن او كلهن واْنقضاء العدة.

المادة 9

9- اذا طلق الرجل امراْة فلا يجوز له التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة.

المادة 10

10- ليس لمن طلق زوجته ثلاثاً اْن يتزوج بها قبل اْن تنكح زوجا غيره.

المادة 11

11- لا يجوز الجمع بين امراْتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها الاّخر.

المادة 12

12- لا يجوز تزوج الرجل بامراْة ذات رحم محرم منه ، وهن اْربعة اْصناف: 1- جداته. 2- بناته وحفيداته. 3- اخواته وبنات اخوته واخواته وحفيداتهم مطلقا. 4- عماته وخالاتة.

المادة 13

13- كما لا يجوز على التاْييد تزوج امراة ذات رحم محرك منه كما هو مبين في المادة السابقة لا يجوز على التاْييد اْيضا تزوج اْمراة بينه وبينها قرابة رضاع.

المادة 14

14- يحرم على التاْييد تزوج الرجل امراْة بينه وبينها مصاهرة ، وهن على اْربعة اْصناف 1- زوجات اولاد الرجل واحفاده. 2- والدة زوجته وجداتها مطلقا. 3- زوجات ابي الرجل ، وزوجات اجداده. 4- ربائبه ، اي بنات زوجته وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ، …

المادة 15

الفصل الثالث 15- يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين مكلفين ، ويجوز شهادة اْصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد ولا تسمح عند الانكار دعوى الزوجية الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، وكذا الاقرار بها اذا صادم زواجا ثابتا بوثيقة شرعية.

المادة 16

16- يعقد النكاح بايجاب وقبول من الزوجين او وكيليهما او لييهما في مجلس النكاح.

المادة 17

17- يكون الايجاب والقبول بالفاظ صريحة كالانكاح والتزويج وما شابههما.

المادة 18

18- يحضر اْثناء العقد القاضي الشرعي الموجود في محل اْقامة اْحد الزوجين او نائبه الذي ياْذن له باْجراء العقد فينظم القاضي او نائبه وثيقة العقد ويسجلها.

المادة 19

19- اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته كان يشترط ان تكون عقدة النكاح بيدها او الا يخرجها من البلد الذي جرى فيه العقد والدخول او ان لا يتزوج عليها على انه يشترط ان يكون ذلك الشرط مسجلا في وثيقة العقد والا فسخ النكاح اذا …

المادة 20

الفصل الرابع 20- يشتر في لزوم النكاح اْن يكون الرجل كفوء للمراة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الاحوال فالكفاءة في المال هي اْن يكون الزوج قادرا على المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة هي أن تكون التجارة اْو العمل …

المادة 21

21- تراعى الكفاءة اثناء العقد فاذا زالت بعده فلا تؤثر في النكاح.

المادة 22

22- اذا انكرت البكر او الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من اْخر ينظر ، فاْن كانت زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو بمهر دون مهر المثل على اْن لا يكون اْقل من النصف ، واْن كانت زوجت نفسها من غير كفوء فللولي …

المادة 23

23- اذا زوج الولي البكر او الثيب البالغة برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض ، اْما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اْخبر الزوج اْنه كفوء ثم تبين اْخيرا اْنه غير كفوء فلكل واحد منهما …

المادة 24

24- رضاء احد الاولياء المتساوين في الدرجة بالكفوء يسقط حق اعتراض الاّخرين ، كما اْن رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراضه.

المادة 25

25- للقاضي فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده ، ورضاء الولي صراحة او دلالة يسقط حق الفسخ.
الفصل الخامسفي النكاح الفاسد والباطل

المادة 26

الفصل الخامس في النكاح الفاسد والباطل 26- اذا كان الطرفان غير حائزين على شروط الاهلية حين العقد يكون النكاح فاسداً.

المادة 27

27- اذا كانت احدى المراْتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة ( 11) من عصمة الزوج او في عدته فلا يجوز نكاح الثانية ، وان جرى فيكون باطلا.

المادة 28

28- نكاح احدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المواد 7و8و9و10و11و12و13و14 باطل.

المادة 29

29- النكاح الذي يعقد بلا شهود فاسد.

المادة 30

30- النكاح الذي يعقد بالاكراه فاسد.

المادة 31

31- تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل.

المادة 32

32- اذا كان احد الطرفين حين العقد غير حائز شروط الاهلية المبينة في الفصل الثاني فالنكاح باطل ، واذا كان الشهود الحاضرون في عقد النكاح غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعا يكون النكاح فاسدا.
الفصل السادسفي احكام النكاح

المادة 33

الفصل السادس في احكام النكاح 33- يلزم للزوجة على الزوج المهر والنفقة بمجرد اْنعقاد النكاح عقداً صحيحا ويثبت بينهما حق التوارث.

المادة 34

34-يجبر الزوج على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره هو.

المادة 35

35- تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الاقامة في دار زوجها التي هي مسكن شرعي والسفر معه ان اراد السفر الى بلدة اخرى في داخل المملكة اذا لم يكن ثمة مانع.

المادة 36

36- ليس للزوج ان يسكن اْهله واْقاربه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها اْو ولده البالغ ، كما ليس للزوجة اْن تسكن معها اْولادها واْقاربها بدون رضاء زوجها.

المادة 37

37- على الزوج ان يحسن المعاشرة مع زوجته ، وعلى المراْة ان تطيع زوجها في الامور المباحة.

المادة 38

38- على الذي له اكثر من زوجة واحدة اْن يعدل ويساوي بينهن ، وليس له اْسكانهن في بيت واحد الا برضائهن.

المادة 39

39 - اذا اراد الرجل زواج امراْة على امراْته وهي غير عاقر ولا مريضة وليس بها عذر شرعي ، فعليه قبل اْجراء العقد دفع رسم قدره خمسة وعشرون جنيها للمحكمة الشرعية ، وعلى الزوجة الجديدة في هذه الحالة دفع الرسم عينه ، على اْن يقتطع من المهر المسلم …

المادة 40

40- النكاح الباطل على الاطلاق ، سواء وقع به دخول ام لم يقع ، والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يغيران حكما اصلا بناء عليه لا تثبت بين الزوجين اْحكام النكاح الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.

المادة 41

41- اذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الاحكام كالنفقة والارث.

المادة 42

42- بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع ، فاذا لم بتفرقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي.
الفصل السابعفي المهر

المادة 43

43- المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا كان اْو كثيرا اْو مهر المثل وهو مهر اْمثال الزوجة واْقرانها من اْسرة اْبيها واذا لم يوجد لها اْمثال من قبل اْبيها فمن اْمثالها واْقرانها من اْهالي بلدتها.

المادة 44

44- يجوز تعجيل المهر المسمى وتاْجيله كلا او بعضا على اْن يكون ذلك خطيا.

المادة 45

45- اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق اْما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل واْذا لم يكن الاجل معينا عد مؤجلا الى وقوع الطلاق او وفاة اْحد الزوجين.

المادة 46

46- اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا كان وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى ، واذا وقع الافتراق من قبل الزوجة كما لو طلب الوالي التفريق بسبب عدم …

المادة 47

47- اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح ، او سمي وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بوفاة احد الزوجين او بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة تلزم المتعة ، والمتعة تعين حسب العرف والعادة على شرط ان لا …

المادة 48

48- اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فاْن كان المهر قد سمي يلزم على الاقل من مهري المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول لا يلزم المهر اصلا.

المادة 49

49- اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل، ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر لا يتجاوز المقدار الذي ادعته ، واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه.

المادة 50

50- اذا اختلف الزوجان في مقار المهر المسمى فالبينة على الزوجة ، فاْن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا اْدعى ما لا يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين اْحد الزوجين وورثة الاّخر او بين ورثتهما.

المادة 51

51- اذا تزوج احد في مرض موته ينظر ، فان كان المهر المسمى مساوياْ لمهر مثل الزوجة تاخذه الزوجة من تركة الزوج ، واْن كان زائداً عليه فيجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة 52

52- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 53

53- لا يجوز لاْبوي الزوجة او احد اْقاربها اْن ياْخذ من الزوج دراهم او اي شيء مقابل تزويجها او تسليمها.
الفصل الثامنفي النفقة

المادة 54

54- النفقة تكون لازمة الاداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم القاضي ، ويجوز تزييدها وتنقيصها بتغيير الاسعار او تبدل احوال الزوجين من حيث العسر واليسر او اذا تحقق أنها دون حد الكفاية او زائدة عنه.

المادة 55

55- النفقة تكون معجلة بالتعجيل ، واذا حدثت وفاة او طلاق بعد ان تستوفتها الزوجة وكانت موجودة في يدها عينا فلا يجوز استردادها.

المادة 56

56- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويامر بدفعها سلفاً للايام التي يعينها ، وما قبل الطلب فلا نفقة لها عنه

المادة 57

57- اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته ، وطلبت الزوجة نفقة لها يقدر القاضي لها نفقة من يوم الطلب على ان تكون دينا في ذمته ، وياْذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.

المادة 58

58- اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة ، او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد ، يقدر القاضي نفقة اعتبارا من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها …

المادة 59

59- في الاحوال التي يؤذن فيها من قبل القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط ، اما اذا كانت الزوجة استدانت من …

المادة 60

60- اذا كان للزوج الغائب مال في يد اّخر او في ذمته واْقر المستودع او المدين بوجود مال للزوج في يده او في ذمته واْقر بالزوجية ايضا او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر القاضي لها نفقة اعتباراً من يوم الطلب على ان تعطي من ذلك المال او …

المادة 61

61- المقدار المستحق من النفقة التي قدرت بالقضاء او الرضاء لا يسقط بالطلاق او بوفاة احد الزوجين ، اما المقدار الذي لم يستدن باْمر القاضي فيسقط بالنشوز.

المادة 62

62- اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت ، او كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل ان تطلب نقلها الى دار اْخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز ، اما اذا منعته من دخول دارها بعد ان نبهت عليه بلزوم نقلها الى مسكن شرعي على نفقته فلا تعد اذ …

الفصل التاسعاحكام عامة في الطلاق

المادة 63

الفصل التاسع احكام عامة في الطلاق 63- يكون الزوج اهلا للطلاق اذا كان مكلفا.

المادة 64

64- محل الطلاق هي المراْة المعقود عليها بنكاح صحيح او المعتدة والزوجة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق ولو في عدتها.

المادة 65

65- تعليق الطلاق بالشرط الصحيح.

المادة 66

66- اضافة الطلاق الى الزمان المستقبل صحيحة.

المادة 67

67- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

المادة 68

68- يقع الطلاق بالالفاظ الصريحة والالفاظ الكنائية المتعارفة بحكم الصريحة اما وقوع الطلاق بالالفاظ الكنائية غير المتعارفة فمتوقف على نية الزوج واذا اختلف الطرفان في نية الزوج للطلاق يصدق الزوج بيمينه.

المادة 69

69- يجب تسجيل الطلاق عند القاضي او من ينيبه خلال خمسة عشر يوما ، وعلى القاضي ان يحكم على من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها ويكون الحكم قطعيا.

المادة 70

70- اذا طلق احد بلفظ صريح زوجته بالنكاح الصحيح بعد الدخول بها يقع الطلاق رجعيا.

المادة 71

71- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق الرجوع الى زوجته اثناء العدة قولا او فصلا وهذا الحق لا يسقط بالاسقاط.

المادة 72

72- اذا راجع الزوج اثناء العدة يكون قد ابقى النكاح الذي لم يزل موجودا ولا يتوقف رجوعه على رضاء الزوجة ولا يلزم مهر جديد ويجب ان يخبر القاضي بذلك.

المادة 73

73- الرجوع المعلق على شرط والمضاف لزمان مستقبل غير صحيح.

المادة 74

74- الرجوع بعد الطلاق الرجعي الاول صحيح كما هو صحيح بعد الطلاق الرجعي الثاني ، اما الطلاق الثالث فتحصل به البينونة الكبرى.

المادة 75

75- اذا طلق احد زوجته بالنكاح الصحيح قبل الدخول يقطع الطلاق بائنا.

المادة 76

76- الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال ، والطلاق البائن المذكور سواء اْكان بطلقة واحدة ام بطلقتين لا يمنع تجديد النكاح ، اما بعد الثلاث طلقات فتحصل به البينونة الكبرى.

المادة 77

77- البينونة الكبرى تزول بتزوج الزوجة زوجا اّخر بعد انقضاء عدتها لا بقصد التحليل وتحل للاول بعد افتراقها من الثاني بشرط الدخول ومرور العدة.
الفصل العاشرفي خيار التفريق

المادة 78

78- للمراْة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ، اذا علمت ان في زوجها علة تحول دون بنائه بها ان تراجع القاضي وتطلب تفريقها من ذلك الزوج ولا يسمع طلب المراْة التي فيها عيب من هذه العيوب وليس للزوجة التي دخل بها حق الخيار بسبب مثل هذا …

المادة 79

79- الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول ، عدا العنة ، او التي ترضى به بعد النكاح بالعيب الموجود مهما كان ، يسقط حق خيارها اما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.

المادة 80

80- اذا راجعت الزوجة القاضي كما هو محرر في المواد السابقة ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا، واذا مرض احد …

المادة 81

81- اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر او حدث به اخيرا هكذا عله فللزوجة ان تراجع القاضي وتطلب فسخ نكاحها منه ، فان كل يؤمل زوال تلك العلة يؤجل القاضي الفسخ سنة فأذا لم تزل العلة في …

المادة 82

82- اذا جن الزوج بعد عقد النكاح ، وراجعت الزوجة القاضي طالبة التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة ، فاذا لم تزل الجنة في هذه المدة واْصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 83

83- للزوجة في الاحوال التي لها بها حق الخيار ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها.

المادة 84

84- اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في طلب التفريق ثانية.

المادة 85

85- اذا اخفى الزوج او حكم بالسجن او سافر الى محل انقطعت اخباره سنة واصبح تحصيل نفقة الزوجة منه متعذراً وطلبت الزوجة تفريقها يحكم القاضي بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري ، وكذلك اذا كان حاضرا وتعذر تحصيل النفقة بشرط ان لا تكون …

المادة 86

86- اذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري يؤجل الامر اربع سنوات اعتبارا من تاريخ الطلب ، اذا لم يمكن اخذ …

المادة 87

87- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بالسجن مدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب من زوجها المسجون طلاقها بواسطة القاضي ، فان رفض فعلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 88

88- اذا تزوجت المراْة التي حكم بتفريقها وفقا للمواد السابقة بشخص اّخر ثم ظهر الزوج الاول فلا يفسخ النكاح الاخير.

المادة 89

89- اذا تزوجت الزوجة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الاول ينفسخ النكاح الثاني.

المادة 90

90- اذا تحقق القاضي وجود النزاع والشقاق بين الزوجين بعد مراجعة احدهما له ريئس من الاصلاح بعد بذل الجهد يعين حكما من اهله وحكما من اهلها واذا لم يجد حكمين من اهلهما او وجد ولكن لم تتوفر فيهما الاوصاف اللاززمة يعين من غير اهلهما من يراه …

المادة 91

91- الحكم الصادر بالتفريق وفقا لمواد السابقة يتضمن الطلاق البائن ويسجل الكيفية في محلها على الاصول.
الفصل الحادي عشرفي العدة

المادة 92

92- مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قروء كاملة اذا كانت غير حامل وغير واصلة الى سن الاْياس ، واذا اْدعت قبل مرور ثلاثة اْشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.

المادة 93

93- اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا ابدا ، او راْته مرة او مرتين ثم انقطع عنها الحيض ينظر فان كانت وصلت سن الاياس تتربص ثلاثة اشهر اعتبارا من وصولها اليه ، وان لم تكن وصلت تتربص تسعة اشهر اعتبارا من زمن لزوم العدة.

المادة 94

94- النساء المنكوحات بعقد صحيح والمفترقات عن ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ عدتهن ثلاثة اشهر اذا كن بلغن سن الاْياس.

المادة 95

95- احكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالنكاح الفاسد ثم فرقن او توفي ازواجهن.

المادة 96

96- النساء المنكوحات بنكاح صحيح ،عدا الحوامل منهن ، اذا توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بهن ام لا.

المادة 97

97- المراة المنكوحة بنكاح صحيح ، اذا افترقت من زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حاملة عليها ان تتربص الى ان تضع حملها ، فاذا اسقطت ينظر فان كان الولد مستبين الخلقة فهو كالوضع ، والا تعامل وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم …

المادة 98

98- مبداْ العدة المذكورة في المواد السابقة وقع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الاحوال.

المادة 99

99- اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان يتاْكد العقد الصحيح او الفاسد بالخلوة او الدخول لا تلزم العدة.

المادة 100

100- اذا توفي زوج المعتدة من طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاة ، اما اذ كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

المادة 101

101- على الزوج نفقة معتدته.

المادة 102

102- ليس للمطلقة في نشوزها نفقة في عدتها.

المادة 103

103- ليس للمراْة التي توفي زوجها ، سواء كانت حاملة ام لا نفقة عدة.

المادة 104

104- اذا طلبت المطلقة من القاضي فرض نفقة العدة فان كان ما بين طلاقها وطلبها اكثر من شهر حكم لها بالنفقة من يوم الطلب وان كان اقل من شهر حكم لها بالنفقة من يوم الطلاق واذا انتهت العدة قبل مراجعة القاضي فلا نفقة.

المادة 105

105- ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه الى كتب المذهب المعتبرة.

المادة 106

106- يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 107

107- رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حقوق العائلة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية