نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 915، ص 879
- نُشر
- 2 آب 1947
- المواد
- 107
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)
المواد 107
المادة 1
المادة 2
2- ان امتنعت المخطوبة او نكص الخاطب عما اعتزم عليه من خطبة او توفي احدهما قبل عقد النكاح. فاْن كان ما اْعطاه من اْصل المهر موجود يجب اْسترداده عينا ، واْن كان قد تلف يجوز استرداد قيمته ، اءما الاشياء التي اْعطاها اْحدهما للاخر على طريق …
المادة 3
الفصل الثاني 3- يشترط في اْهلية النكاح اْن يتم كل من الخاطب والمخطوبة الخامسة عشرة من عمره وللقاضي حق تزويج البكر والثيب التي اْتمت الثامنة عشرة من عمرها من الكفوء حال عضل الولي وأمتناعه عن تزويجها وذلك بعد طلبها.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
14- يحرم على التاْييد تزوج الرجل امراْة بينه وبينها مصاهرة ، وهن على اْربعة اْصناف 1- زوجات اولاد الرجل واحفاده. 2- والدة زوجته وجداتها مطلقا. 3- زوجات ابي الرجل ، وزوجات اجداده. 4- ربائبه ، اي بنات زوجته وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ، …
المادة 15
الفصل الثالث 15- يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين مكلفين ، ويجوز شهادة اْصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد ولا تسمح عند الانكار دعوى الزوجية الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، وكذا الاقرار بها اذا صادم زواجا ثابتا بوثيقة شرعية.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
19- اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته كان يشترط ان تكون عقدة النكاح بيدها او الا يخرجها من البلد الذي جرى فيه العقد والدخول او ان لا يتزوج عليها على انه يشترط ان يكون ذلك الشرط مسجلا في وثيقة العقد والا فسخ النكاح اذا …
المادة 20
الفصل الرابع 20- يشتر في لزوم النكاح اْن يكون الرجل كفوء للمراة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الاحوال فالكفاءة في المال هي اْن يكون الزوج قادرا على المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة هي أن تكون التجارة اْو العمل …
المادة 21
المادة 22
22- اذا انكرت البكر او الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من اْخر ينظر ، فاْن كانت زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو بمهر دون مهر المثل على اْن لا يكون اْقل من النصف ، واْن كانت زوجت نفسها من غير كفوء فللولي …
المادة 23
23- اذا زوج الولي البكر او الثيب البالغة برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض ، اْما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اْخبر الزوج اْنه كفوء ثم تبين اْخيرا اْنه غير كفوء فلكل واحد منهما …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
39 - اذا اراد الرجل زواج امراْة على امراْته وهي غير عاقر ولا مريضة وليس بها عذر شرعي ، فعليه قبل اْجراء العقد دفع رسم قدره خمسة وعشرون جنيها للمحكمة الشرعية ، وعلى الزوجة الجديدة في هذه الحالة دفع الرسم عينه ، على اْن يقتطع من المهر المسلم …
المادة 40
40- النكاح الباطل على الاطلاق ، سواء وقع به دخول ام لم يقع ، والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يغيران حكما اصلا بناء عليه لا تثبت بين الزوجين اْحكام النكاح الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.
المادة 41
المادة 42
المادة 43
43- المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا كان اْو كثيرا اْو مهر المثل وهو مهر اْمثال الزوجة واْقرانها من اْسرة اْبيها واذا لم يوجد لها اْمثال من قبل اْبيها فمن اْمثالها واْقرانها من اْهالي بلدتها.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
46- اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا كان وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى ، واذا وقع الافتراق من قبل الزوجة كما لو طلب الوالي التفريق بسبب عدم …
المادة 47
47- اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح ، او سمي وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بوفاة احد الزوجين او بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة تلزم المتعة ، والمتعة تعين حسب العرف والعادة على شرط ان لا …
المادة 48
48- اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فاْن كان المهر قد سمي يلزم على الاقل من مهري المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول لا يلزم المهر اصلا.
المادة 49
49- اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل، ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر لا يتجاوز المقدار الذي ادعته ، واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه.
المادة 50
50- اذا اختلف الزوجان في مقار المهر المسمى فالبينة على الزوجة ، فاْن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا اْدعى ما لا يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين اْحد الزوجين وورثة الاّخر او بين ورثتهما.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
54- النفقة تكون لازمة الاداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم القاضي ، ويجوز تزييدها وتنقيصها بتغيير الاسعار او تبدل احوال الزوجين من حيث العسر واليسر او اذا تحقق أنها دون حد الكفاية او زائدة عنه.
المادة 55
المادة 56
56- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويامر بدفعها سلفاً للايام التي يعينها ، وما قبل الطلب فلا نفقة لها عنه
المادة 57
المادة 58
58- اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة ، او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد ، يقدر القاضي نفقة اعتبارا من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها …
المادة 59
59- في الاحوال التي يؤذن فيها من قبل القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط ، اما اذا كانت الزوجة استدانت من …
المادة 60
60- اذا كان للزوج الغائب مال في يد اّخر او في ذمته واْقر المستودع او المدين بوجود مال للزوج في يده او في ذمته واْقر بالزوجية ايضا او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر القاضي لها نفقة اعتباراً من يوم الطلب على ان تعطي من ذلك المال او …
المادة 61
المادة 62
62- اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت ، او كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل ان تطلب نقلها الى دار اْخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز ، اما اذا منعته من دخول دارها بعد ان نبهت عليه بلزوم نقلها الى مسكن شرعي على نفقته فلا تعد اذ …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
78- للمراْة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ، اذا علمت ان في زوجها علة تحول دون بنائه بها ان تراجع القاضي وتطلب تفريقها من ذلك الزوج ولا يسمع طلب المراْة التي فيها عيب من هذه العيوب وليس للزوجة التي دخل بها حق الخيار بسبب مثل هذا …
المادة 79
79- الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول ، عدا العنة ، او التي ترضى به بعد النكاح بالعيب الموجود مهما كان ، يسقط حق خيارها اما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.
المادة 80
80- اذا راجعت الزوجة القاضي كما هو محرر في المواد السابقة ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا، واذا مرض احد …
المادة 81
81- اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر او حدث به اخيرا هكذا عله فللزوجة ان تراجع القاضي وتطلب فسخ نكاحها منه ، فان كل يؤمل زوال تلك العلة يؤجل القاضي الفسخ سنة فأذا لم تزل العلة في …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
85- اذا اخفى الزوج او حكم بالسجن او سافر الى محل انقطعت اخباره سنة واصبح تحصيل نفقة الزوجة منه متعذراً وطلبت الزوجة تفريقها يحكم القاضي بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري ، وكذلك اذا كان حاضرا وتعذر تحصيل النفقة بشرط ان لا تكون …
المادة 86
86- اذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري يؤجل الامر اربع سنوات اعتبارا من تاريخ الطلب ، اذا لم يمكن اخذ …
المادة 87
87- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بالسجن مدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب من زوجها المسجون طلاقها بواسطة القاضي ، فان رفض فعلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة 88
المادة 89
المادة 90
90- اذا تحقق القاضي وجود النزاع والشقاق بين الزوجين بعد مراجعة احدهما له ريئس من الاصلاح بعد بذل الجهد يعين حكما من اهله وحكما من اهلها واذا لم يجد حكمين من اهلهما او وجد ولكن لم تتوفر فيهما الاوصاف اللاززمة يعين من غير اهلهما من يراه …
المادة 91
المادة 92
92- مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قروء كاملة اذا كانت غير حامل وغير واصلة الى سن الاْياس ، واذا اْدعت قبل مرور ثلاثة اْشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.
المادة 93
93- اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا ابدا ، او راْته مرة او مرتين ثم انقطع عنها الحيض ينظر فان كانت وصلت سن الاياس تتربص ثلاثة اشهر اعتبارا من وصولها اليه ، وان لم تكن وصلت تتربص تسعة اشهر اعتبارا من زمن لزوم العدة.
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
97- المراة المنكوحة بنكاح صحيح ، اذا افترقت من زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حاملة عليها ان تتربص الى ان تضع حملها ، فاذا اسقطت ينظر فان كان الولد مستبين الخلقة فهو كالوضع ، والا تعامل وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم …
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
104- اذا طلبت المطلقة من القاضي فرض نفقة العدة فان كان ما بين طلاقها وطلبها اكثر من شهر حكم لها بالنفقة من يوم الطلب وان كان اقل من شهر حكم لها بالنفقة من يوم الطلاق واذا انتهت العدة قبل مراجعة القاضي فلا نفقة.
المادة 105
المادة 106
المادة 107
اسأل مساعدك عن قانون حقوق العائلة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.