نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3363
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 36
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)
حياة القانون
قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) غير ساري
رقم 82 لسنة 2003 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363، نُشر في 16 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. البنك: البنك المرخص من البنك المركزي الاردني. الشركة: أي شركة مرخصة بموجب احكام هذا …
المادة 3
احكام عامة المادة3- أ- لا يجوز للشركة ممارسة اعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ . ب- يصدر المحافظ تعليمات تحدد فيها اسس وشروط منح الترخيص بما في ذلك الشكل القانوني لنوع الشركة والحد الادنى لرأسمالها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 4
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة واحكام المواد من (72-75) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ، للشركة ان تقوم بجمع وحفظ وتقييم معلومات الائتمان المتعلقة بأي شخص من اجل اصدار تقارير ائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يحق …
المادة 5
أ- تعتبر المعلومات التالية او أي منها حصرا متعلقة بجدارة الشخص الائتمانية:- 1-اسم الشخص ورقمه الوطني وعمره وجنسيته ومكان اقامته او محل عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية وتحصيله العلمي وعمله الحالي والسابق وعنوانه واسم زوجه وعمره …
المادة 6
اذا تم تبليغ الشركة بموجب المادة (27) من هذا القانون ان حساب ائتمان لشخص ما قد تم اغلاقه بناء على طلبه ، فعلى الشركة ان تشير في أي تقرير ائتماني لاحق تصدره عن ذلك الشخص يحتوي على معلومات عن ذلك الحساب بأن الحساب قد تم اغلاقه بناء على طلب …
المادة 7
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون ، لا يجوز للشركة اصدار تقرير ائتماني الا بتوافر احدى الحالتين التاليتين:- أ-بناء على قرار من محكمة مختصة في خصومة قضائية قائمة. ب-بناء على طلب طالب التقرير وموافقة الشخص محل التقرير.
المادة 8
المادة 9
أ- يجوز للشركة ، بالاستناد الى معلومات الائتمان الموجودة في السجلات لديها ، وبناء على طلب يقدم لها ، اصدار قوائم بأسماء اشخاص تنطبق عليهم المعايير التي حددها طالب التقرير وذلك من حيث جدارتهم الائتمانية او التأمينية ، ليستعملها طالب التقرير …
المادة 10
المادة 11
أ- تنظم العلاقة بين الشركة وطالب التقرير بموجب عقد يحدد اسباب طلب التقرير على ان يتضمن العقد نصا بعدم استعمال المعلومات الا للاسباب المحددة. ب-اذا كان طالب التقرير يريد التعامل مع الشركة للمرة الاولى ، فبالاضافة لما ورد في الفقرة (أ) من …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
لمقاصد هذا القانون ، يقصد بالقرار السلبي أيا مما يلي:- أ-رفض اعطاء الشخص ائتمان بالمقدار او الشروط التي طلبها ما لم يقدم الدائن عرض ائتمان اخر ووافق الشخص عليه. ب-اغلاق حساب ائتمان الشخص او أي تغيير سلبي في شروطه 0 ج-رفض رفع مقدار الائتمان …
المادة 16
اذا قام طالب التقرير الائتماني الذي حصل عليه باصدار قرار سلبي لسبب يعود ، جزئيا او كليا ، الى أي من المعلومات الواردة في التقرير ، فعليه اخطار الشخص محل التقرير بالقرار السلبي وبالمعلومات التالية:- أ-اسم وعنوان الشركة التي حصل منها على ذلك …
المادة 17
على طالب التقرير الذي تعهد بتوجيه عرض ملزم وفق احكام المادة (9) من هذا القانون ان يضمن العرض بيانا كاملا و واضحا بالامور التالية:- أ-ان الشخص تلقى العرض لانطباق معيار محدد عليه. ب-وان الشخص يملك الحق في منع الشركة من ادراج اسمه في قوائم …
المادة 18
على الشركة ان تفصح للشخص خطيا ، وبشكل واضح ودقيق ، وبناء على طلبه ، عن المعلومات الواردة في سجله على النحو التالي:- أ-جميع المعلومات الموجودة في سجل ذلك الشخص بتاريخ الطلب. ب-المصادر التي تم استيقاء تلك المعلومات منها. ج-اسم وعنوان كل شخص …
المادة 19
المادة 20
أ- اذا قام الشخص بالاعتراض لدى الشركة على أي من المعلومات الواردة في سجله بسبب نقصها او عدم صحتها او دقتها ، فعلى الشركة ان تقوم بالتحقق من موضوع الاعتراض دون مقابل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الاعتراض. ب- على الشركة خلال مدة لا …
المادة 21
أ- على الشركة بناء على طلب المعترض ان تزوده خطياً بالاجراءات التي تم اتخاذها في عملية التحقيق وذلك خلال مدة لا تتجاوزخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. ب-على الشركة ان تخطر المعترض خطياً بنتائج التحقيق الذي اجري وفق احكام الفقرة …
المادة 22
أ- على الشركة ان تشير في كل تقرير ائتماني تصدره اثناء مدة التحقيق الى الاعتراض المقدم على أي من المعلومات التي يتضمنها التقرير. ب- اذا لم يؤد التحقيق الى تسوية الاعتراض ، فعلى الشركة بناء على طلب المعترض اجراء مايلي:- 1-ان تشير الى …
المادة 23
في حالة الغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض او تعديلها ، يتعين على الشركة ان تخطر بالتعديل او الالغاء اي جهة يحددها المعترض كانت قد حصلت على تقرير ائتماني متعلق به قبل مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
المادة 24
على الشركة اخطار المعترض خطياً في حال اعادة أي معلومة كانت قد حذفت من سجله وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا القانون ، وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ الاعادة على ان يتضمن الاخطار اشارة الى اسم وعنوان المصدر الذي زودها بتلك …
المادة 25
أ- تستوفي الشركة اجرا لقاء الافصاح لشخص عن سجله وفق احكام المادة (18) من هذا القانون ويستثنى من ذلك ان يكون طلب الافصاح قد قدم نتيجة لقرار سلبي اذا قام الشخص المعني بتقديم الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك القرار. ب- لايجوز ان …
المادة 26
لا يجوز للمصدر ان يزود الشركة بمعلومات متعلقة بشخص اذا كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بعدم صحتها او دقتها ويتوجب عليه تبليغ الشركة دون ابطاء في حال اكتشافه لاي نقص او خطأ في أي معلومه سبق له ان زودها بها.
المادة 27
المادة 28
أ- على المصدر الذي تسلم اخطاراً وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون بوجود اعتراض على معلومات قام بتزويدها الى الشركة ، القيام بمايلي:- 1-التحقق من صحة الاعتراض المقدم. 2-تبليغ الشركة بالنتائج التي يتوصل اليها قبل انتهاء …
المادة 29
أ- على أي بنك ان يقوم ، قبل تبليغ الشركة بالمعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة لعميل لديه ، بالامور التالية:- 1-اعلام العميل عن واقعة ارجاع الشيك وسبب رفض الوفاء به وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ رفض الوفاء. 2- ان يمنح العميل مهلة لا …
المادة 30
لا يجوز للمصدر ان يعلم الشركة عن تأخر شخص في اداء حساب ائتماني لدى ذلك المصدر الا بعد القيام بجميع الامور التالية:- أ-اخطار الشخص خطياً بواقعة التأخر 0 ب-منح الشخص مهلة لا تزيد على ثلاثين يوما لتسوية الحساب تبدأ من تاريخ الاخطار 0 ج-ان …
المادة 31
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يجوز الإثبات في قضايا معلومات الائتمان بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية او الصادرة عن الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكسميلي. ب- تعفى الشركة التي تستخدم في تنظيم …
المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل موظف في الشركة يفشي أي معلومة ائتمانية موجودة في سجلات الشركة الى شخص يعلم بانه غير مخول بالحصول …
المادة 33
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص حصل او اطلع على تقرير ائتماني في غير الحالات التي نصت عليها المادتين (7) و (9) من هذا …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.