نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1444، ص 837
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1959
- المواد
- 43
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 837)
حياة القانون
قانون التقاعد العسكري المؤقت غير ساري
رقم 29 لسنة 1959 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 837، نُشر في 1 تشرين الأول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (الدولة الاجنبية) كل دولة غر المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة (القوات المسلحة) القوات البرية والجوية …
المادة 3
3- أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد. ب- لا يطبق هذا القانون على افرادالحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية ج- دون اجحاف بما ورد في …
المادة 4
4- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الاسر واية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني ولا تدخل في حساب التقاعد اية خدمة قام …
المادة 5
5- أ- تقتطع عائدات التقاعد من رواتب الضباط بنسبة 7% وبنسبة 5% من رواتب الافراد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. ج- اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ …
المادة 6
6- أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون. ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة
المادة 7
7- أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة اثنتي عشرة سنة مقبولة للتقاعد. ب- يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة اثنتي عشرة سنة …
المادة 8
8- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد: أمير لواء 60 سنة زعيم 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رئيس أول 48 سنة رئيس …
المادة 9
9- أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الاساسي الاخير وتقسيم حاصل الضرب على اربعمائة وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن 75% من راتبه الشهري …
المادة 10
10- أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر يعطى راتب تقاعد محسوبا بمقتضى احكام هذا القنون واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من …
المادة 11
11- أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهي خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات …
المادة 12
12- يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويض بموجب احكام هذا القانون. أ- الزوجة او الزوجات ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعالون المحتاجون منهم …
المادة 13
13- يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر بتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالبا او لغاية اكماله …
المادة 14
14- يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائيا. اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن من راتب …
المادة 15
15- اذا اكتسبت الموظفة المستخدمة في القوات المسلحة راتبا تقاعديا عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
20- اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر تعطى عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته للتقاعد عن عشر سنوات …
المادة 21
21- اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم اوبفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التعاقد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون.
المادة 22
22- أ- اذا قتل ضابط او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ربع راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها ثلث راتبه …
المادة 23
23- أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة …
المادة 24
24- اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة …
المادة 25
المادة 26
26- أ- اذا اعيد ضابط متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض …
المادة 27
المادة 28
28- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معاراً على الوجه المذكور في …
المادة 29
المادة 30
30- يحرم الضابط او الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً: أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او …
المادة 31
المادة 32
32- تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي: أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب- ضابط يعينه القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
38- أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 20/25 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد. ب- اذا عين في القوات …
المادة 39
39- أ- تسري احكام هذا القانون على ضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم ب- يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
42- يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة1944، وتلغى احكام اية قوانين اردنية او فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام …
المادة 43
اسأل مساعدك عن قانون التقاعد العسكري المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.