التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
نُشر
16 نيسان 1951
المواد
18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تحصيل الاموال الاميرية غير ساري

رقم 57 لسنة 1951 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989، نُشر في 16 نيسان 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- تعريف الاموال الاميرية بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية يشمل من جملة ما يشمل كافة انواع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم البندرول دون الالتفات الى مطرح الضريبة أكان مالا منقولا ام غير منقول اذا لم يرد فيه قيد يتعلق بنوع الضريبة او مطرحها. 2- عند رقم 24 لسنة 19521952
تفسير نصوص قانون الإستملاك رقم 2 لسنة 1953 وقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 57 لسنة 1951 وقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 1 لسنة 19541954
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1951 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة (2) يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة( الاموال الاميرية ) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية. وتعني كلمة ( المكلف) كل مالك …

المادة 3

تاريخ دفع الاموال الاميرية المادة (3) تدفع الاموال الاميرية المقررة في التاريخ المعين في القانون الذي فرضت بموجبه تلك الاموال واذا لم يعين تاريخ دفعها في ذلك القانون فتؤدي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.

المادة 4

لجنة تحصيل الاموال الاميرية المادة (4) تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الاموال الاميرية من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة واحد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين عضوين.

المادة 5

تطبيق احكام القانون على المكلف المتخلف المادة (5) اذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الاموال الاميرية حسب الاصول وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه احكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.

المادة 6

تسليم التحققات لجابي وانذار المكلفين المادة (6) أ - عندما تسلم تحققات الاموال الاميرية الى الجابي عليه ان ينظم انذارا بالشكل الذي يعينه وزير المالية على ثلاث نسخ باسماء المكلفين مبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم ويعلق نسخة من …

المادة 7

الاجراءات بعد الانذار المادة (7) عند انقضاء مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق وتبليغ الانذار او اعادة النسخة الثانية من الانذار المرسل للمكلف المقيم خارج المملكة اذا تخلف المكلف عن تأدية المبلغ المستحق عليه ، فعلى الجابي حينئذ ان يطلب الى …

المادة 8

تنفيذ قرار الحجز المادة ( 8) أ - على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز اليه من اللجنة ان يستصحب المختار او عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من اعضاء مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه …

المادة 9

حجز الرواتب او المخصصات او بدلات الايجار او الديون المادة (9) يجوز للجنة ان تحجز أية اجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها او علاوة على او بدلات الايجار او الديون حجز المقتنيات المذكورة واذا كان مستخدما لدى الحكومة او اذا …

المادة 10

حجز وبيع الاموال غير المنقولة اذا لم يكن لدى المكلف مقتنيات المادة (10) أ - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع …

المادة 11

تسجيل الأموال غير المنقولة باسم الخزينة اذا تعذر بيعها المادة (11) أ - اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ ان تقدر قيمة تلك الأموال غير المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الأراضي يعينه وزير …

المادة 12

الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع المادة (12) أ-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على أموال غير منقولة اومقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة أن تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه إما على …

المادة 13

الاستثناء من الحجز المادة (13) يستثنى من الحجز ما يلي: أ- أي متاع تراه اللجنة لازما للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه ومع عائلته. ب-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما تراه …

المادة 14

رهن الأموال غير المنقولة العائدة للمكلف المتخلف المادة (14) أ- بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة العائدة لاي مكلف او تأمينها او فراغها او انتقالها الى ان …

المادة 15

احكام عامة المادة (15) أ-يجوز للسلطات المالية ان توقف صرف اي استحقاق لاي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي المكلف ماهو مطلوب منه من الاموال الاميرية والذمم المستحقة عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ اعلامه بذلك، وبعد انتهاء …

المادة 16

التعليمات المادة (16) لوزير المالية ان يصدر تعليمات عامة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

الالغاء المادة (17) أ-تلغى القوانين التالية:- 1- قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد (468) من الجريدة الرسمية. 2- قانون جباية الضرائب الباب (137) من مجموعة القوانين الفلسطينية.

المادة 18

رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تحصيل الاموال الاميرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية