نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1062، ص 989
- نُشر
- 16 نيسان 1951
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)
حياة القانون
قانون تحصيل الاموال الاميرية غير ساري
رقم 57 لسنة 1951 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989، نُشر في 16 نيسان 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تعاريف المادة (2) يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة( الاموال الاميرية ) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية. وتعني كلمة ( المكلف) كل مالك …
المادة 3
تاريخ دفع الاموال الاميرية المادة (3) تدفع الاموال الاميرية المقررة في التاريخ المعين في القانون الذي فرضت بموجبه تلك الاموال واذا لم يعين تاريخ دفعها في ذلك القانون فتؤدي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
المادة 4
المادة 5
تطبيق احكام القانون على المكلف المتخلف المادة (5) اذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الاموال الاميرية حسب الاصول وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه احكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.
المادة 6
تسليم التحققات لجابي وانذار المكلفين المادة (6) أ - عندما تسلم تحققات الاموال الاميرية الى الجابي عليه ان ينظم انذارا بالشكل الذي يعينه وزير المالية على ثلاث نسخ باسماء المكلفين مبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم ويعلق نسخة من …
المادة 7
الاجراءات بعد الانذار المادة (7) عند انقضاء مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق وتبليغ الانذار او اعادة النسخة الثانية من الانذار المرسل للمكلف المقيم خارج المملكة اذا تخلف المكلف عن تأدية المبلغ المستحق عليه ، فعلى الجابي حينئذ ان يطلب الى …
المادة 8
تنفيذ قرار الحجز المادة ( 8) أ - على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز اليه من اللجنة ان يستصحب المختار او عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من اعضاء مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه …
المادة 9
حجز الرواتب او المخصصات او بدلات الايجار او الديون المادة (9) يجوز للجنة ان تحجز أية اجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها او علاوة على او بدلات الايجار او الديون حجز المقتنيات المذكورة واذا كان مستخدما لدى الحكومة او اذا …
المادة 10
حجز وبيع الاموال غير المنقولة اذا لم يكن لدى المكلف مقتنيات المادة (10) أ - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع …
المادة 11
تسجيل الأموال غير المنقولة باسم الخزينة اذا تعذر بيعها المادة (11) أ - اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ ان تقدر قيمة تلك الأموال غير المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الأراضي يعينه وزير …
المادة 12
الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع المادة (12) أ-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على أموال غير منقولة اومقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة أن تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه إما على …
المادة 13
الاستثناء من الحجز المادة (13) يستثنى من الحجز ما يلي: أ- أي متاع تراه اللجنة لازما للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه ومع عائلته. ب-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما تراه …
المادة 14
رهن الأموال غير المنقولة العائدة للمكلف المتخلف المادة (14) أ- بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة العائدة لاي مكلف او تأمينها او فراغها او انتقالها الى ان …
المادة 15
احكام عامة المادة (15) أ-يجوز للسلطات المالية ان توقف صرف اي استحقاق لاي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي المكلف ماهو مطلوب منه من الاموال الاميرية والذمم المستحقة عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ اعلامه بذلك، وبعد انتهاء …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون تحصيل الاموال الاميرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.