التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المطبوعات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في عرف هذا النظام تعني: عبارة "مراقب المطبوعات" كل من يعين لهذه الغاية بأمر من رئيس الوزراء. ولفظة "المراسلات": المراسلات المعرفة بنظام اجور البريد. ولفظة "برقية" اية برقية وتشمل الرسالة اللاسلكية. وتشمل عبارة "مادة مطبوعة او …

المادة 3

المادة 3- لمراقب المطبوعات الصلاحية في ان يحجز ويفحص ويفتح او يأمر بحجز وفتح وفحص: (أ)- جميع المراسلات. (ب)- جميع البرقيات. (ج)- جميع الطرود والمواد والاشياء المشتبه بأنها تحتوي على اية مادة مطبوعة او مكتوبة وله ان يمسك عن توزيع هذه …

المادة 4

المادة 4- (أ)- لمراقب المطبوعات ان يصدر امراً تحريرياً يمنع فيه طبع او نشر اي خبر او مادة مطبوعة او مكتوبة يرى انها تضر او يحتمل انها تضر او تصبح مضرة بالطمأنينة العامة او بالدفاع عن شرق الاردن في اية جريدة او مجلة او نشرة موقوتة او اية …

المادة 5

المادة 5- لا يجوز لمن يطبع او ينشر اية جريدة او نشرة موقوتة او اية نشرة اخرى بدون اذن مراقب المطبوعات الخطي: (1)- ان يطبع او ينشر اي بيان يدل او يستدل منه على اجراء اي تغيير او اضافة او حذف في اية مسألة عرضت على المراقب بأمر منه. (2)- ان …

المادة 6

المادة 6- لمراقب المطبوعات ان يصدر امرا خطيا ينشر في الجريدة الرسمية او يوجه الى الشخص المختص يمنع فيه ارسال الطرود البريدية المبينة اصنافها أو انواعها في ذلك الامر بالبريد من شرق الاردن مع مراعاة الاستثناءات المبينة فيه على ان يطبق هذا …

المادة 7

المادة 7- لمراقب المطبوعات ان يصدر امرا خطيا ينشر في الجريدة الرسمية او يوجه الى الاشخاص المختصين يقيد فيه استعمال هاتف بالاشخاص الذين يراهم اهلا لاستعماله.

المادة 8

المادة 8- (1)- لا يجوز لاي شخص ان: (أ)- يكون في حوزته او في محلاته او تحت اشرافه اية نسخة من نشرة ممنوعة. (ب)- يرسل بالبريد او يوزع او يستلم بواسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة مع علمه بأنها كذلك. (ج)- ينقل بغير واسطة البريد اية نسخة من …

المادة 9

المادة 9- على كل من ينزل الى البر او يبحر من اي مكان في شرق الاردن وكل من تدعوه مهنته او عاداته ان يكون لديه مناسبات خاصة للاتصال ببحارة السفن وركابها ان يصرح عما اذا كان يحمل او ينقل معه اية رسائل او مخابرات خطية او مذكرات او اية مادة …

المادة 10

المادة 10- كل من كان لديه او تحت اشرافه اية وثيقة او مذكرة او صورة فوتوغرافية او تصميم او مخطط او رسم او نموذج او عينة او مادة (وتشمل اية وسيلة او اداة اخرى تسهل طريقة الوصول الى معلومات) من نوع يمكن اعتباره مفيداً للعدو مباشرة او بالواسطة …

المادة 11

المادة 11- كل من: (أ)- قتل بدون اذن مشروع او معذرة مشروعة اي حمام نقال او حمام زاجل لا يخصه او جرحه او ضايقه او اخذه او (ب)- وجد هذا الحمام النقال او الزاجل ميتا او لا يستطيع الطيران واهمل تسليمه او ارساله فورا الى نقطة عسكرية او اي مأمور …

المادة 12

المادة 12- في اية حالة يكون لدى مراقب المطبوعات سبب يدعوه الى الاعتقاد او الاشتباه بانه قد عمل شيء مخالف لهذا النظام في اي محل فله ان يصدر أمراً خطياً يفوض فيه اي مأمور شرطة بدخول وتفتيش ذلك المحل كما انه يجوز لهذا المأمور (ولجميع الاشخاص …

المادة 13

المادة 13- كل من يشغل وظيفة مراقب المطبوعات او يستخدم باعمال مراقبة المطبوعات ويفضي بدون اذن من مراقب المطبوعات باية معلومات يحصل عليها اثناء اشغاله او استخدامه بالصورة المذكورة الى اي شخص لم يكن مصرحا له ان يفضي اليه بمثل هذه المعلومات …

المادة 14

المادة 14- كل من يخالف او يقصر في العمل باحكام هذا النظام او يقاوم او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول بالقيام باداء واجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية