التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1735
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 20 لسنة 1997 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم 36 لسنة 1980 · صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.:ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام: الامين العام للوزارة. المديرية: …

المادة 3

المادة 3: تهدف الوزارة الى تنظيم جهود المواطنين وتوعيتهم لاستثمار قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم وحماية المجتمع من المشكلات الاجتماعية ومعالجتها والتنسيق مع الجهات العاملة في الميدان الاجتماعي وتتولى …

المادة 4

المادة 4: يصدر مجلس الوزراء القرارات الخاصة بتحديد سياسات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية المتكاملة في المملكة في حدود التشريعات المعمول بها.

المادة 5

المادة 5: يتكون الجهاز الاداري للوزارة من:- أ- الامين العام. ب- مساعدي الامين العام. ج- المستشارين. د- مكتب الوزير. هـ- مكتب الامين العام. و- المديريات التالية في مركز الوزارة:- 1- مديرية تنمية المجتمعات المحلية. 2- مديرية الاسرة …

المادة 6

المادة 6: أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام ويكون مسؤولاً أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها. 2- مدير مديرية الرقابة الداخلية. 3- مدير مكتب الوزير. 4- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن …

المادة 7

المادة 7: للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط القيام بما يلي:- أ- اعادة ارتباط المديريات بالمساعدين وتسمية مساعدين جدد. ب- احداث المديريات والمكاتب والاقسام في مركز الوزارة او في المحافظات والاولوية او ألغاء أي منها او دمجها بغيرها. ج- …

المادة 8

المادة 8: أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائباً للرئيس 2- مساعدي الامين العام اعضاء 3- عميد كلية الاميرة رحمة للخدمة الاجتماعية عضواً 4- المستشارين اعضاء 5- مديري المديريات في مركز …

المادة 9

المادة 9: تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- دراسة خطط الوزارة ومشاريعها ومتابعة تنفيذها. ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات …

المادة 10

المادة 10: أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى أي من المديرين المرتبطين به. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه …

المادة 11

المادة 11: للوزير الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص من خارج الوزارة في الامور المتعلقة بإهداف الوزارة ومهامها لقاء مكافآت يحددها من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12: للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام وواجبات المديريات والمكاتب والاقسام والمهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء …

المادة 13

المادة 13: يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية