نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1803، ص 1566
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1964
- المواد
- 92
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)
حياة القانون
نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين غير ساري
رقم 63 لسنة 1964 · 92 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566، نُشر في 1 تشرين الثاني 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 92
المادة 1
المادة 2
تعد دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين ، وتصدر ، جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعدين ، بما في ذلك النماذج الخاصة بتصاريح التحري ، ورخص التنقيب ، وحقوق التعدين ، وشهادات تسجيل الاكتشاف ، ولها أن تجري التغييرات اللازمة في هذه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- على طالب تجديد تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ،او حق التعدين ، ان يبين في طلبه رقم التصريح ، او الرخصة ، او الحق القديم وان يبرزه للمعاينة اذا طلب منه ذلك ، ويعطى التصريح ، او الرخصة ، او الحق الجديد ،نفس الرقم القديم .
المادة 9
اذا كانت المنطقة المنوى اجراء التحري او التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا آخر او تحت تصرفه فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة صاحب الارض ، او المتصرف بها ، او وكيله ، حسبما تقتضيه المادة (5) من قانون التعدين.
المادة 10
أ- على حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، ان يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى الوزير بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح او الرخصة والمعلومات التي توصل اليها. ب- يحق للوزير أن يلغي تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، اذا تخلف حامل …
المادة 11
اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية ،فعلى المكتشف ان يعلم الوزير بذلك ، باسرع وقت وعليه في الوقت نفسه ان يقدم للوزير ما يطلبه من المعلومات ،وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها . وللوزير ان ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة للتأكد من صحة …
المادة 12
الرقابة والتفتيش المادة 12- أ- يعين الوزير ، بناء على تنسيب المراقب ، موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين . كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم ( مفتشي مناجم ) ويشترط في جميع …
المادة 13
التزامات صاحب حق التعدين المادة 13- على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية: أ- ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه . ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في …
المادة 14
أ- اذا احال حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او صاحب حق التعدين ، اعماله الخاصة بالتحري ، او بالتنقيب ، او التعدين ، على متعهد ليقوم بتنفيذها ،فانه يبقى مسؤولا عن مراعاة المتعهد لجميع متطلبات قانون التعدين والانظمة الصادرة بموجبه. ب- …
المادة 15
المادة 15- 1- على صاحب كل منجم ، او كشف ،او وكيله ، ان يقدم الى الوزير المعلومات التالية كتابة : أ- اسم المنجم او الكشف وموقعه ونوعه ب- اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه ، واذا كان المشرف شركة فيجب تقديم نسخة من عقدها التأسيسي ونظامها …
المادة 16
المادة 17
الادارة المادة 17 - يتولى ادارة المنجم مدير يعين بموافقة الوزير على ان تتوافر فيه المؤهلات التالية: أ- ان يكون حاصلا على شهادة في هندسة المناجم من جامعة معترف بها. ب- ان تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 18
لا يجوز لاي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية: أ- ان يوافق الوزير على ذلك كتابة . ب- ان لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن الفي شخص . ج- ان تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- علىمدير المنجم ان يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وان يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع اقسامه وان يثبت من توفر جميع المتطلبات الفنية فيه.
المادة 23
المادة 24
على كل شركة تتعاطى اعمال التعدين ان تعين ، بعد الحصول على موافقة الوزير ، مهندسا مختصا للاشراف على اعمال الوقاية والصيانة في مرافق التعدين التابعة لها ، وفي حالة عدم حصول ذلك ، فللوزير بناء على تنسيب المراقب ، ان ينتدب احد المهندسين …
المادة 25
يجب أن يتوافر في كل منجم أو مجموعة مناجم يتولى إدارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية أشخاص مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للأغراض التالية:- أ- أعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع حوادث في المنجم من جراء الانهيارات ، او …
المادة 26
أ- يجب أن تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد ، عيادة صحية وسيارة اسعاف ، مزودتين بالادوات والعقاقير اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث . ب- اذا كان المنجم يبعد مسافة تزيد على خمسين كيلومترا على اقرب مركز لطبيب صحة ، …
المادة 27
يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية :- أ- مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية . ب- امكنة مناسبة للأكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة . ج- دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للراحة .
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب . ب- على المدير ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في منجمه الماما …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
يجب ان تصمم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة ، في امكنة منفصلة عن بعضها كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ، ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن 28 درجة مئوية .
المادة 36
يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض فيجب ان يكون السياج من الحجر او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك الشائكة وفي جميع …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
أ- تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات ، و ب- يجب ان لا تزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم او الكشف او المقلع ليوم واحد . ج- يتم التسليم من المخازن الفرعية للأشخاص …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
مفجرو الالغام المادة 44- أ- لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم ، ب- يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
أ- اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحش مسافة تقل عن (150) متر فيجب اخلاء تلك المناطق من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية . ب- اذا كان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخلا واحدا فيجب اخلاء كامل القسم …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
يمنع منعا باتا استعمال الات الديزل ، او اي آلة ، يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز اول اوكسيد الكربون او الغازات السامة ، في جو المنجم ، الا اذا كانت هذه الالات مزودة بجهاز خاص لامتصاص تلك الغازات.
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة انارة جيدة وبشكل مستمر طيلة اوقات العمل . أ- مناطق العمل والطرقات الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال . ب- نقاط تحميل وتفريغ الانتاج واللوازم . ج- نقاط تقاطع اي …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
أ- توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب ، او جر يستعمل لاغراض التعدين . ب- تعلق نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة الة السحب او الجر ، وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان تكتب بلغة او لغات الاشخاص …
المادة 64
الصيانة والوقاية المادة 64- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي:- أ-سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ، وميله ، وبعده عن السطح ، وصلابته ، ب- مقاطع عمودية كل …
المادة 65
قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي للوزير يوضح ما يلي:- 1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوافر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ، والعمر التقديري للمنجم : 2- المخطط العام للمجتمع مع بيان ما يلي …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحش في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل في ذلك المنجم على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه . ب- عند وضع مخطط التراجع او الحش يجب ان تراعي الامور التالية:- 1- تدعم …
المادة 70
يجب مراعاة الانظمة التالية في جميع فتحات ابار المناجم :- أ- تجري اشغال الحفر في فتحات ابار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة . ب- يقام سياج حول فتحة البئر اذا كان ثمة …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الاتية عن حبل السحب . أ- الحد الاعلى لدرجة احتمال الحبل ، ب- منشأ واسم المصنع الذي انتجه وتاريخ انتاجه وشرائه ، و ج- طول الحبل بالمتر ووزن كل متر بالكيلو غرام د- تاريخ بدء استعماله ، هـ- …
المادة 80
يعين مدير المنجم شخصاً ذا كفاءة للقيام بما يلي :- أ- فحص حالة حبال السحب ، وارتباطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء الات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة كل اسبوع على …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
أ- تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر . ب- اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى الماثل عن (40) متر يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف . ج- اذا كانت وسائل الجر المستعملة تسمح …
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
اذا زادت قوة اية آلة على (40) حصاناً يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها . اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على ذلك كتابة .
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
1- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على الثلاثين متر واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تعمل الجدران على شكل مدرجات او مساطب . ب- اذا زاد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على العشرة امتار فيجب ان تكون اوجه …
المادة 92
اسأل مساعدك عن نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.