نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3326، ص 731
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 731)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي غير ساري
رقم 14 لسنة 1989 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 731، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات العلمية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام للوزارة عضواً 2- الامين العام لوزارة التربية والتعليم عضواً 3- الامين العام لديوان الخدمة المدنية عضواً 4- ممثل عن وزارة التخطيط …
المادة 5
المادة 5-أ- تختص ( لجنة البعثات العلمية ) باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات العلمية، وممارسة المهام والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك تحديد اسس اختيار المبعوثين وتوزيع البعثات والمنح الدراسية، والاشراف …
المادة 6
المادة 6- على المديرية بالتعاون مع المديريات المختصة في الوزارة ان تقدم الى اللجنة تقريراً يتضمن ما يلي:- ا- المنح التي تقدمها الدول العربية والاجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية لغايات البعثات العلمية مع ذكر عددها وموضوعاتها ومدة كل منها …
المادة 7
المادة 7- يشترط في المرشح للبعثة ان يكون:- أ- اردني الجنسية ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل. ج- حائزأ على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة ومن اقدرهم على التخصص في موضوعها. د- لائقا صحيا. هـ- حسن …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ- يوقع المبعوث عقدا يتم اعتماده من الوزير وينظم لدى الكاتب العدل ويلتزم فيه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك الشروط التالية:- 1- الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في …
المادة 11
المادة 11- يقدم المبعوث كفيلا يوقع معه على عقد الايفاد لدى الكاتب العدل وفقاً لاحكام هذا النظام، على ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة ويدرج عنوانه في العقد، وان يكفل المبعوث بدفع جميع الالتزامات المالية التي تترتب في حالة تحققها …
المادة 12
المادة 12- أ- يدفع للمبعوث المخصصات الشهرية والرسوم الدراسية ورسوم التأمين الصحي في المؤسسة التعليمية والمطبوعات واثمان الكتب واجور السفر وفقا لجدول المخصصات الذي تقرره اللجنة ضمن الاسس المعتمدة من مجلس الوزراء بهذا الشأن. ب- اذا تعهدت …
المادة 13
المادة 13- على المبعوث ان يكون على اتصال بالمستشار الثقافي في السفارات او البعثات الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي يدرس فيها واحاطته علما بمكان اقامته ونتائجه الفصلية او السنوية، واذا تعذر ذلك فعليه تقديم ذلك كله الى المديرية ولا تصرف …
المادة 14
المادة 14- أ- للجنة تمديد مدة اية بعثة علمية لمواصلة الدراسات العليا للحصول على مؤهل علمي اعلى ب- في حالة تمديد بعثة المبعوث او ايفاده في بعثة جديدة تضاف مدة التمديد او التجديد الى مدة البعثة الاصلية التي جرى تمديدها او تجديدها لغايات …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- تنتهي بعثة المبعوث بقرار من اللجنة في اي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف في داخل المملكة او خارجها. 2- اذا ثبت للجنة انه قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون …
المادة 17
المادة 17- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام، او لاي سبب آخر يوجب ذلك فيلزم المبعوث وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة الا اذا استمر بدراسته على حسابه الخاص فللجنة عند …
المادة 18
المادة 18- أ- على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة وان يقدم طلباً لاستخدامه الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلاً بالتزاماته، كما وان عليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة …
المادة 19
المادة 19- تمارس لجنة البعثات والدورات في ديوان الخدمة المدنية جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بتعيين المبعوث بعد تخرجه بما في ذلك نقل التزامه من دائرة الى اخرى او تأجيله او مطالبته بدفع بدل الالتزام المترتب عليه لقاء بعثته.
المادة 20
المادة 20- يعفى المبعوث وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في اي من الحالات التالية:- ا- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية. ب- اذا انهى دراسته واصيب …
المادة 21
المادة 21- ا- اذا نشأت اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام فيتقدم رئيس اللجنة الى رئيس الوزراء بالتوصية او التوصيات التي يراها لمعالجة تلك الحالة ويصدر قراره فيها او يعرض امرها على مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها. ب- بأستثناء …
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.