نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 1899
- نُشر
- 10 شباط 1966
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)
حياة القانون
نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين غير ساري
رقم 8 لسنة 1988 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1899، نُشر في 10 شباط 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:- النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين. الجمعية العلمية: …
المادة 3
أ - يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد والاعانات يسمى ( صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين ) يهدف الى تحقيق مايلي:- 1- تأمين راتب تقاعدي للعضو او لعائلته. 2- تأمين اعانة للعضو او لعائلته وفقا لاحكام هذا النظام في حالة وفاته او عجزة عن …
المادة 4
المادة 4 أ-يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة ادارة تتألف من تسعة اعضاء من الجمعية العامة على أن يكون النقيب رئيسا لها ، وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه، وان لا يزيد عدد الاعضاء من المجلس بمن فيهم النقيب عن ثلاثة. ب- تقوم …
المادة 5
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره خمسة من أعضائها على الاقل بمن فيهم النقيب او نائبه في حالة غيابه ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساويها يرجح …
المادة 7
أ- تبدأ السنه المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يضع المجلس مشروع موازنة سنوية للصندوق للسنه المالية المقبلة ويقوم المجلس بعرضه على الجمعية العامة في جلستها العادية …
المادة 8
تتكون واردات الصندوق مما يلي: أ- عائدات التقاعد ومقدارها ثمانية 8 دنانير شهريا من كل عضو ويجوز تعديلها بتنسيب من المجلس وموافقة الجمعية العامة. ب- عائدات الاعانات ومقدارها دينارا واحدا شهريا من كل عضو ويجوز تعديلها بتنسيب من المجلس وموافقة …
المادة 9
أ- يعتبر جميع المهندسين الزراعيين المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء المهندس الزراعي الذي تجاوز الخمسين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فلا يجوز له الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد. ب- على الرغم …
المادة 10
اذا بلغ العضو الستين من العمر فيحال على التقاعد الا اذ وافق المجلس على طلبه بتأجيل احالته والسماح له بالاستمرار في ممارسة المهنة وفي هذه الحالة لا تحسب هذه المدة ضمن سنوات ممارسته المهنة القابلة للتقاعد ،الا اذا كانت لاستكمال الحد الاقصى …
المادة 11
يجوز للعضو أن يطلب احالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:- أ- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في العلوم الزراعية ثلاثون سنة. ب- اذ اصيب بمرض او عاهة تمنعه من ممارسة العمل نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية على …
المادة 12
تحسب المدد التاليه مددا مقبولة للتقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد والاعانات بموجب أحكام هذا النظام ، ويجوز للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدد التي يراها مناسبة دون أية غرامة. أ- مدة …
المادة 13
المادة 14
أ- يترتب على احالة العضو على التقاعد الاحكام التالية:- 1- نقل اسمه الى سجل المهندسين الزراعيين المتقاعدين. 2- أمتناعه عن ممارسة المهنة مقابل اجر لدى الغير اعتبارا من تاريخ تبليغة قرار الاحالة على التقاعد. ب- اذا خالف المهندس الزراعي …
المادة 15
المادة 15 - أ- للمهندس الزراعي الذي احيل على التقاعد بسبب المرض قبل أن يكمل الستين سنه من عمره أن يطلب اعادة تسجيل اسمه في سجل النقابة بعد شفائه اذا رغب في ممارسة المهنة على أن لايستعمل هذا الحق أكثر من مرة واحدة. ب- اذا تقاعد عضو بعد مرور …
المادة 16
يحسب الراتب التقاعدي للعضو وفق الاسس التالية:- أ- الحد الاقصى للمدة القابلة للتقاعد ثلاثون سنه والراتب التقاعدي الكامل المخصص لهذه المدة ماية وثلاثون 130 دينارا. ب- باستثناء حالة الوفاه والمرض المقعد عن العمل يحسب الراتب التقاعدي في جميع …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19 - اذا اصيب العضو بعجز كلي يمنعه عن ممارسة المهنة او توفي قبل احالته على التقاعد يعطى او يعطى افراد عائلته المعالون الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه فيما لو كان قد احيل على التقاعد بتاريخ اصابته بالعجز الكلي او وفاته على أن …
المادة 20
اذا توفي العضو او المهندس الزراعي المتقاعد يقسم الراتب التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا النظام بالتساوي بين أفراد عائلته المعالين ، واذا توفي احدهم او سقط حقه في التقاعد لاي سبب من الاسباب فتوزع حصته على بقية المعالين بالتساوي.
المادة 21
يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا من افراد عائلة المهندس الزراعي المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام. أ- أرملة المهندس الزراعي او زوج المهندسة الزراعية المتوفاه. ب- الاولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة …
المادة 22
اذا توفي توفي العضو يعاد تقسيم الراتب التقاعدي على بقية المستحقين بالتساوي حين خروج أي منهم أما بالوفاة او بانتقاء شروط الاستحقاق وفقا للشروط التالية:- 1- أن لا يتقاضى المعال الاخير اكثر من 75 % من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق. 2- …
المادة 23
المادة 24
المادة 24 يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل احالته على التقاعد او لورثة المهندس الزراعي المستحقين للراتب التقاعدي الذي يتوفى قبل الاحالة على التقاعد أعانة مقدارها الف وخمسماية 1500 دينارا وللجمعية العامة تعديل هذه الاعانة بتنسيب من …
المادة 25
اذا تعرض العضو لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها تؤدي الى انقطاع دخله فيدفع اليه او لمن يرى المجلس الدفع اليه اعانة شهرية مقدارها خمسون دينارا، وتوقف بقرار من المجلس حين زوال السبب في انقطاع دخله او بعد ثلاث سنوات في حدها الاعلى، ويجوز تعديل …
المادة 26
اذا أصيب العضو بمرض يمنعه مؤقتا عن العمل لاكثر من شهر وتوقفت الجهة المستخدمة له عن دفع راتبه كاملا او جزء منه ، تدفع له معونة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها ،على أن لاتزيد على نصف الراتب التقاعدي الكامل ، وعلى أن لاتزيد المدة التي تصرف …
المادة 27
يشترط للاستفادة من المعونة في اي من الحالات المنصوص عليها في المواد 24،25،26، من هذا النظام مايلي:- أ- أن يكون العضو مسددا لكامل التزاماته المالية للنقابة والصندوق. ب- أن يقدم العضو او أحد افراد اسرته الى المجلس طلبا خطيا للحصول على …
المادة 28
المادة 29
يحرم المستفيد من معونه الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا تسبب بخسارة مالية للصندوق نتيجة خطأ اواعطاء بيانات كاذبة او لاي سبب اخر و يحرم من هذه المعونة نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ماكان قد استوفاه بغير حق.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية في تقرير سن العضو او سن صاحب الاستحقاق من المعالين، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر المهندس الزراعي او المعال من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنه ولادته.
المادة 33
أ- يحدد اليوم العاشر من كل شهر موعد نهائيا لدفع العائدات التقاعدية والاعانات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب غرامة مالية سنوية بواقع 10 % على المبالغ المتأخرة ولغاية سنه واحدة من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك. ب- اذا تأخر …
المادة 34
أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يتقدم للمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنه الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية بما …
المادة 35
أ- يعين المجلس لجنة ورئيسها لها لمدة سنتين للفصل في الاعتراضات على قراراته مكونة من خمس اعضاء من الجمعية العامة من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة يحضر النقيب او نائبة اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. ب- تعقد اللجنة اجتماعها …
المادة 36
المادة 37
لايستفيد المهندس الزراعي المتقاعد او المعالون بعد وفاته الا لمرة واحدة من أول زيادة اقرتها او تقرها الجمعية العامة على الراتب الذي يستحقه سواء كانت تلك الزيادة قد أقرت قبل العمل بهذا النظام او بموجبه او بعد سريانه.
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.