نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2613، ص 372
- نُشر
- 16 آذار 1976
- المواد
- 56
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني غير ساري
رقم 13 لسنة 1981 · 56 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372، نُشر في 16 آذار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة التدريب المهني. المجلس مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام المؤسسة. المدير مدير اي …
المادة 3
قواعد عامة المادة 3- لا تباشر اي عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة ( ثلاثة آلاف دينار ) الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعزز بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن الدائرة المالية.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يجب ان تكون مواصفات اللوازم والاشغال المطلوبه مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها، ولا ينص على مواصفات تخص جهة او شركة معينة واذا دعت الضرورة القصوى الى النص على مواصفات كهذه فيجب ان يقترن ذلك بعبارة او ما يعادلها.
المادة 11
المادة 12
المادة 12- يتم الشراء عن طريق طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة على انه يجوز لجهة الاختصاص بموافقة المدير العام الشراء بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين المتعهدين: أ - مواجهة حالة عامة طارئة. ب- وجود …
المادة 13
المادة 14
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والأحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود بموجب تعليمات تنظيمية يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه …
المادة 15
يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ويجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوه بالمجان على الجهات التي تطلبها او يرى توجيهها لها مثل المتعهدين …
المادة 16
المادة 16- ينفذ شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ - للمدير شراء لوازم: 1 - لا تزيد قيمتها على مائة وخمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار بناء على توصية لجنة مكونة من اثنين يعينهما بحيث يكون …
المادة 17
الشراء من خارج المملكة: أ - يجوز شراءاللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتن: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى المدير العام ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة …
المادة 18
المادة 18- تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية: أ - بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من ثلاثة اعضاء يعينهم …
المادة 19
المادة 20
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبه للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. أ - بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير …
المادة 21
المادة 22
اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديده لبنود وردت اسعارها في العطاء او التلزيم او لم ترد فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى اي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في الماده السابقة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25- أ - يشكل المجلس لجنة تعرف باسم لجنة عطاءات المؤسسة تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيسا لهم ونائبا للرئيس كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة ولا يحق لامين السر الاشتراك في التصويت على القرارات. ب - …
المادة 26
للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للأفاده من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليه وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا …
المادة 27
المادة 28
يتولى امين المستودع او مهندس المشاريع او اي موظف مختص يكلفه المدير العام استلام اللوازم والاشغال اذا كانت قيمتها لا تزيد على (500) دينار على ان ينظم بها محضر استلام وسند ادخال حسب الاصول دون الحاجة الى لجنة استلام.
المادة 29
المادة 30
أ - على لجنة الاستلام بعد التثبت من مطابقة اللوازم او الاشغال للمواصفات او الشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها ان تنظم ضبط استلام يتضمن قبول او رفض الأستلام لمخالفة المواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية …
المادة 31
المادة 32
أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات اخراج …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
أ -اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحه وان جميع الطرق استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزايدة العلنية او بالمزايدة السرية …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
للمدير العام ان يهدي اي لوازم تعود للمؤسسة ولا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او اجنبية لغايات تحسن …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي …
المادة 46
للمدير العام بناء على توصية اللجنة شطب اي خسارة تقع في اللوازم او الاشغال اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اي خسارة الا بقرار من المجلس.
المادة 47
أ - للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة تلحق بها او باشغال المؤسسة من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك على ان يشار الى ذلك في القيود. ب - عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة يجب ان يشار الى اذن …
المادة 48
المادة 48- المدير العام مسؤول عن تنظيم الاشراف على لوازم واشغال المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفاده منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها بما في ذلك ما يلي: أ - تأسيس وحدة ادارية او اكثر …
المادة 49
على أمين المستودع او اي موظف بعهدته لوازم او اشغال وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ - ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها. ب - ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم والاشغال الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة …
المادة 50
أ - يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم او اشغال بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق عليها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان تسليم خلفه ما …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.