التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 372
نُشر
16 آذار 1976
المواد
56
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني غير ساري

رقم 13 لسنة 1981 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

الفصل الاولاسم النظام والتعاريف

المادة 1

الفصل الاول اسم النظام والتعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني لسنة 1981) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة التدريب المهني. المجلس مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام المؤسسة. المدير مدير اي …

الفصل الثالثالشراء

المادة 3

قواعد عامة المادة 3- لا تباشر اي عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة ( ثلاثة آلاف دينار ) الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعزز بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن الدائرة المالية.

المادة 4

يجب ان يرفق الطلب المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة للوازم او الأشغال المطلوب توفيرها.

المادة 5

يقدم الطلب الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لأتمام عملية الشراء ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

يطبق مبدأ المنافسة بين المتعهدين في جميع عمليات الشراء وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 7

الاصل ان تكون الاحالة على اقل الاسعار اذا تساوت الشروط والمواصفات وعلى اللجنة ان تبرر مخالفة ذلك وتكون قراراتها مسببة في جميع الاحوال.

المادة 8

يفضل الانتاج المحلي على الانتاج الاجنبي شريطة توفر الشروط والمواصفات المطلوبه والأسعار المناسبة.

المادة 9

يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهه او كالأشغال الواحدة الى صفقات متعددة.

المادة 10

يجب ان تكون مواصفات اللوازم والاشغال المطلوبه مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها، ولا ينص على مواصفات تخص جهة او شركة معينة واذا دعت الضرورة القصوى الى النص على مواصفات كهذه فيجب ان يقترن ذلك بعبارة او ما يعادلها.

المادة 11

يراعى ان تكون المخصصات المالية متوفرة قبل المباشرة بعملية الشراء.
الفصل الثالثطريق الشراء

المادة 12

المادة 12- يتم الشراء عن طريق طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة على انه يجوز لجهة الاختصاص بموافقة المدير العام الشراء بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين المتعهدين: أ - مواجهة حالة عامة طارئة. ب- وجود …

المادة 13

تنفذ اشغال المؤسسة باحدى الطرق التالية: أ - التنفيذ المباشر. ب- عن طريق العطاءات. ج- التلزيم.

المادة 14

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والأحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود بموجب تعليمات تنظيمية يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه …

المادة 15

يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ويجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوه بالمجان على الجهات التي تطلبها او يرى توجيهها لها مثل المتعهدين …

الفصل الرابعصلاحيات الشراء

المادة 16

المادة 16- ينفذ شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ - للمدير شراء لوازم: 1 - لا تزيد قيمتها على مائة وخمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار بناء على توصية لجنة مكونة من اثنين يعينهما بحيث يكون …

المادة 17

الشراء من خارج المملكة: أ - يجوز شراءاللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتن: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى المدير العام ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة …

الفصل الخامسصلاحيات تنفيذ الاشغال

المادة 18

المادة 18- تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية: أ - بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من ثلاثة اعضاء يعينهم …

المادة 19

يتولى الرئيس او من يفوضه توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن المؤسسة تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة 20

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبه للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. أ - بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير …

المادة 21

لا تؤثر الزياده التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (10%) من قيمة القرار الاساسي.

المادة 22

اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديده لبنود وردت اسعارها في العطاء او التلزيم او لم ترد فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى اي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في الماده السابقة …

المادة 23

تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادره عن وزير الاشغال العامة.

المادة 24

للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.
الفصل السادسلجنة عطاءات المؤسسة

المادة 25

المادة 25- أ - يشكل المجلس لجنة تعرف باسم لجنة عطاءات المؤسسة تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيسا لهم ونائبا للرئيس كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة ولا يحق لامين السر الاشتراك في التصويت على القرارات. ب - …

المادة 26

للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للأفاده من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليه وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا …

الفصل السابعاستلام اللوازم والاشغال وادخالها في القيود

المادة 27

الفصل السابع استلام اللوازم والاشغال وادخالها في القيود المادة 27 تشحن جميع اللوازم المشتراة من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم المؤسسة.

المادة 28

يتولى امين المستودع او مهندس المشاريع او اي موظف مختص يكلفه المدير العام استلام اللوازم والاشغال اذا كانت قيمتها لا تزيد على (500) دينار على ان ينظم بها محضر استلام وسند ادخال حسب الاصول دون الحاجة الى لجنة استلام.

المادة 29

يشكل المدير العام لجنة استلام تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة لاستلام اللوازم والاشغال التي تخص المؤسسة من المتعهدين اذا تجاوزت قيمتها (500) دينار.

المادة 30

أ - على لجنة الاستلام بعد التثبت من مطابقة اللوازم او الاشغال للمواصفات او الشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها ان تنظم ضبط استلام يتضمن قبول او رفض الأستلام لمخالفة المواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 31

يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اي وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم والاشغال.

المادة 32

أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات اخراج …

المادة 33

اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 34

تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 35

على امين المستودع مراقبة رصيد المخزون من كل مادة واذا تبين له نقص المخزون عن الحدود المناسبة فعليه تقديم طلب اصولي لدعم مخزون المستودع بالمواد اللازمة.

المادة 36

تحفظ السجلات والمستندات والبطاقات في خزائن تتوافر فيها وسائل الامان الكافية.
الفصل الثامنصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 37

الفصل الثامن صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 37- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من ينيبه.

المادة 38

يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخه طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 39

أ -اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحه وان جميع الطرق استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزايدة العلنية او بالمزايدة السرية …

المادة 40

تباع اللوازم الصالحة الفائضة عن حاجة المؤسسة وكذلك منتجات التدريب الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 41

لا يجوز تسليم اللوازم المباعة الا بعد ان يدفع المشتري ثمنها وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 42

للمدير العام ان يهدي اي لوازم تعود للمؤسسة ولا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او اجنبية لغايات تحسن …

المادة 43

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر او ينقل اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى اي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوزام.

المادة 44

عند اتلاف او اهداء او بيع لوازم غير صالحة للأستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان يؤيد مستند الاخراج المنظم بشأنها بشهادة تبين الطريقة التي جرى التصرف باللوازم بموجبها وتشطب بعد ذلك من القيود.

المادة 45

للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي …

المادة 46

للمدير العام بناء على توصية اللجنة شطب اي خسارة تقع في اللوازم او الاشغال اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اي خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 47

أ - للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة تلحق بها او باشغال المؤسسة من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك على ان يشار الى ذلك في القيود. ب - عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة يجب ان يشار الى اذن …

الفصل التاسعالاشراف على اللوازم والاشغال ومراقبتها

المادة 48

المادة 48- المدير العام مسؤول عن تنظيم الاشراف على لوازم واشغال المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفاده منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها بما في ذلك ما يلي: أ - تأسيس وحدة ادارية او اكثر …

المادة 49

على أمين المستودع او اي موظف بعهدته لوازم او اشغال وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ - ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها. ب - ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم والاشغال الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة …

المادة 50

أ - يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم او اشغال بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق عليها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان تسليم خلفه ما …

الفصل العاشراحكام عامة

المادة 51

الفصل العاشر احكام عامة المادة 51- يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات الخاصة باللوازم او الاشغال ويجري التصحيح بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي يجري التصحيح.

المادة 52

تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بوسم خاص وفق للتعليمات التي يصدرها المدير العام كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 53

اذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه يرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 54

يقرر المدير العام النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم ادارة شؤون اللوازم والاشغال.

المادة 55

على المدير العام التأمين على جميع لوزام واشغال المؤسسة الا في الحالات التي لا يرى ضرورة لذلك.

المادة 56

للمجلس بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وتعتبر جزءا متمما لاحكامه على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية