نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2709، ص 530
- نُشر
- 2 تموز 1977
- المواد
- 53
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 غير ساري
رقم 25 لسنة 1981 · 53 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530، نُشر في 2 تموز 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 53
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …
المادة 3
المادة 3- أ- لا تباشر اية عملية تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام او عمن يفوضه وان يكون معززا بمستند الزام مالي. ب- يجب ان يرفق طلب الشراء المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب …
المادة 4
يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ، ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التبؤ بها.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجب ان تكون مواصفات اللوازم والاشغال المطلوبة مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها ، والا ينص على مواصفات تخص جهة او شركة معينة، واذا دعت الضرورة الى النص على مواصفات كهذه فيجب ان يقترن ذلك بعبارة او ما يعادلها.
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة ( التلزيم ) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين: أ- شراء لوازم …
المادة 11
المادة 12
أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات عامة يصدرها الرئيس المباشر وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه السلطة. ب- يطرح المدير العام العطاءات …
المادة 13
المادة 13- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية - أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بقرار من المدير العام. ب- اللوازم التي تزيد قيمتها عن ثلاثماية دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار باحضار …
المادة 14
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى الرئيس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة. ب- لرئيس الوزراء …
المادة 15
المادة 15- تنفذ اشغال السلطة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من مدير الدائرة المختصة في …
المادة 16
المادة 17
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير …
المادة 18
المادة 19
اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لبنود وردت اسعارها في العطاء او التلزيم او لم ترد فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية يجوز تلزيمها بقرار من المجلس شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة فبي المادة السابقة عن …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22-أ- يشكل المجلس لجنة تعرف باسم لجنة عطاءات السلطة تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيسا لهم ونائبا للرئيس كما يعين المدير العام احد موظفي السلطة سكرتيرا لها ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها ج- …
المادة 23
للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- تشكل في السلطة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للسلطة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار الا اذا رأى المدير العام ضرورة لخلاف ذلك للتثبت من مطابقتها للمواصفات …
المادة 28
المادة 29
المادة 29-أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب ( المشتري المحلي ). 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية يعينها المجلس ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة السرية بطريقة الظرف المختوم …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة السلطة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس وتتولى بيع هذه اللوازم وفقا …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- للمجلس ان يهدي اية لوازم تعود للسلطة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية واية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية لغايات …
المادة 40
المادة 41
عند اتلاف بيع او لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج او الشطب المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
المادة 42
للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها أمر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المجلس لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي الدائرة …
المادة 43
المادة 44
أ- للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة يجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود …
المادة 45
المادة 45- المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم السلطة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- تأسيس وحدة ادارة للوازم مهمتها حفظ وتخزين …
المادة 46
المادة 46- على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد المجلس مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة عن عهدته مرة في السنة على الاقل معززة …
المادة 47
المادة 47- أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع وموقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع لاي سبب كان من تسليم …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51-أ- للرئيس ان يفوض صلاحياته بموجب هذا النظام او بعضا منها الى نائب رئيس مجلس الادارة. ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته بموجب هذا النظام او بعضا منها الى من يراه من مدراء الدوائر بموافقة المجلس.
المادة 52
المادة 53
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.