التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
نُشر
1 كانون الثاني 1962
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المياه لبلدية قلقيلية لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يترتب على طالب الاشتراك في المياه أن يقدم طلبه على النموذج المقرر ، ويمكن الحصول عليه من دائرة المياه في البلدية بدون مقابل.

المادة 3

يترتب على طالب الاشتراك أن يوقع على عقد الاشتراك الذي يشتمل على الشروط المفروضة على المشترك بعد أن يكون قد دفع الرسوم التالية: أ- خمسماية فلس رسوم توصيل الأنابيب. ب- مئتين وخمسين فلساً رسم تأمين يحق للمجلس أن يقتطع منه المبلغ المستحق في …

المادة 4

حينما يسجل الطالب مشتركاً، يتولى على نفقته الخاصة إقامة جميع أجهزة دور المياه وصيانتها واستبدالها في حالة تلفها على نفقته الخاصة باشراف ملاحظ شبكة المياه ( موظف البلدية ) ولا يجوز لأي شخص أن يفتح أو يقفل أنابيب أو صمامات أو ادوات الإيصال …

المادة 5

أ- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد أو عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره من النوع الذي تستعمله البلدية أو يدفع ثمنه للبلدية لتقوم بشرائه على حسابها. ب- تعتبر جميع ما يركب من …

المادة 6

لا يجوز لأي مشترك أو لأي شخص يسكن في عقار المشترك أو لأي شخص آخر أن يركب دورة مياه أو أن يغير أو يوسع أو يعبث بأية دورة مياه وضعت أو ركبت من قبل البلدية إلا بعد الحصول على إذن خطي من رئيس البلدية.

المادة 7

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل إلى أي عقار لفحص أي أنبوب أو أي جهاز آخر من أجهزة المياه أو إصلاحه أو إزالته وذلك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً أو السادسة مساء بعد إعطاء إشعار معقول بذلك وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف المذكور …

المادة 8

أ- يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك أن يستعمل مفتاحاً يطابق المفتاح الذي يستخدم لفتح العداد الذي يجب أن يكون محفوظاً ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل البلدية. ب- تحسب المياه التي يستهلكها المشترك بحساب …

المادة 9

أ- إذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص الآخر المذكور أن يقدم طلبا إلى البلدية لإجراء عملية التحويل ولا يكون هذا الشخص مكلفاً إلا لتقديم الطوابع ورسم التأمين ، وبخلاف ذلك أن يكون المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولا عما …

المادة 10

أ- تستوفي البلدية من المشترك شهريا أثمان المياه كما يلي: ب- ثلاثين فلسا كصيانة للعداد. ج- مئة وعشرة فلوس كحد أدنى حتى ولو نقصت الكمية عن الثلاثة أمتار. د- خمسة وعشرون فلسا عن كل متر مكعب من المياه. هـ- يحسب الحد الأدنى للمضافات العامة …

المادة 11

إن كل قائمة حساب أو مذكرة طلب أو إشعار أو أخطار أو أي مستند من المستندات التي يقتضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر أنه قد بلغ إليه تبليغا كافيا إذا أرسل إليه بالبريد العادي أو سلم إلى المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو محل إقامته فإذا …

المادة 12

لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية: أ- إذا لم يدفع المشترك أثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق ( يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور سبعة أيام من تاريخ أعلام المقطوعية …

المادة 13

يدفع المشترك للبلدية خمسمائة فلس عند إعادة وصل المياه لعقاره بعد أن تكون البلدية قد قطعت عنه المياه لأحد الأسباب المذكورة من المادة (12) في هذا النظام.

المادة 14

لا يجوز لأي مشترك أو لأي شخص يسكن في عقار مشترك مدت فيه المياه أن يسمح لأي شخص بنقل المياه من عقاره لاستعمالها لأية غاية من الغايات مهما كانت إلا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من رئيس البلدية.

المادة 15

يحظر على كل شخص: أ- أن يستحم أو يغسل في أي قسم من إنشاءات مشروع المياه. ب- أن يطرح أو يتسبب أو يسمح بطرح أو دخول أي حيوان أو ثياب او مواد أو أشياء إلى أو بالقرب من أي إنشاء من إنشاءات مشروع المياه. ج- أن يفتح أو يغلق بوجه غير مشروع أي قفل …

المادة 16

كل من أخذ ماء من دورة المياه البلدية بصورة غير مشروعة أو بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر يقوم مقامه. ب- كل من عبث أو فتح أو أقفل أي من أية حنفية أو صمام أو منشآت مشروع المياه أو خالف أية مادة أو فقرة من هذا …

المادة 17

يلغى نظام ( مشروع مياه قلقيلية ) لسنة 1950 وأي نظام آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية