التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 115
نُشر
16 شباط 1938
المواد
27
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 819 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938 غير ساري

رقم 819 لسنة 1938 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 115، نُشر في 16 شباط 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لكل من يدعي انه اهل للتصويت في انتخابات البلدية ولم يذكر اسمه في جدول الناخبين ان يقدم استدعاء الى المتصرف ملصقا عليه الطوابع القانونية في غضون خمسة عشر يوما اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم الذي علق فيه جدول الناخبين يذكر …

المادة 3

المادة 3- يجب على المتصرف ان يبث في الاستدعاءات التي تقدم وفاقا لما ذكر في المادة السابقة في غضون سبعة ايام من تاريخ استلامه اياها فاذا اقتنع ان اسم سخص ما قد اغفل ذكره في الجدول او ادخل فيه خطأ فيترتب عليه ان يوعز بادخاله فيه او حذفه منه.

المادة 4

المادة 4- اذا لم يقتنع شخص ما بقرار المتصرف في امر من الامور المشار اليها اعلاه فيجوز له ان يعترض عليه في عضون ثلاثة ايام من تبليغه القرار المذكور لدى قاضي الصلح الداخلة في اختصاصة المنطقة البلدية اما بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن …

المادة 5

المادة 5- يتحمل صندوق البلدية جميع الاجور التي تنفق في سبيل الانتخابات.

المادة 6

المادة 6- لا يعتبر الشخص مرشحا للانتخاب ما لم يكن رشحه على الاصول خمسة اشخاص على الاقل لهم حق الانتخاب ضمن المنطقة البلدية المذكورة ويجري الترشيح بواسطة ورقة ترشيح على الشكل المبين في النموذج (أ) الملحق بهذا النظام. وتوقع ورقة الترشيح من …

المادة 7

المادة 7- يترتب على الشخص المسؤول عن ادارة الانتخابات ان يلفت نظر الناخبين في الدائرة الانتخابية الى عدد الاعضاء الذين يجوز انتخابهم من المسلمين والمسيحيين والشراكسة المسلمين.

المادة 8

المادة 8- على المتصرف ان يعين مكان الانتخابات في منطقة البلدية ومدة الاقتراع باليوم والتاريخ والساعة وان يوعز بتعليق اعلان في دائرة الحكومة المحلية او البلدية يبين فيه المعلومات المذكورة واسماء مرشحي تلك المنطقة على ان يرسل نسخا عنه الى …

المادة 9

المادة 9- في صباح اليوم المعين للانتخاب اذا ظهر الشخص المسؤول عن ادارة الانتخابات انه لم يرشح للمجلس البلدي اشخاص يزيد عددهم عن العدد المطلوب فيعلن المرشحين (بفتح الشين) انهم اعضاء المجلس المنتخبون ولا تكون هناك حاجة لاجراء الاقتراع.

المادة 10

المادة 10- (1)- يجري الانتخاب بالاقتراع السري. (2)- يكون قائد المنطقة او نائبه مسؤولا عن حفظ النظام اثناء الانتخابات. (3)- على المتصرف ان يعين شخصا لا ئقا ليدير الانتخاب في المكان المعين يسمى "رئيس مكان الاقتراع" وكاتبا او كتابا يساعدوه …

المادة 11

المادة 11-(1)- يجري الاقتراع اثناء ساعات النهار التي يعينها المتصرف على ان لا تقل الساعات المعينه للاقتراع في أية حالة عن اربع ساعات وتعرض اسماء المرشحين (بفتح الشين) في المكان الذي سيجري فيه الانتخاب بصورة ظاهرة للناخبين ويذكر في جدول …

المادة 12

المادة 12- ( 1)- يجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يطلب الى الشخص الذي يعطي صوته ان يذكر اسمه ويتحتم عليه ذلك اذا طلب ذلك منه احد المرشحين ( بفتح الشين) للمجلس البلدي او اي شخص يقوم مقامه وان يتخذ الاجراءات التي يرها مناسبة للتثبيت من ان الاسم …

المادة 13

المادة 13- (أ)- على كل من يرغب في اعطاء صوته ان يقدم نفسه الى رئيس مكان الاقتراع وان يبين اسمه وعنوانه ثم يضع رئيس مكان الاقتراع توقيع على ظهر ورقة الاقتراع ويؤرخها ويسلمها الى الناخب. (ب)- ينتحي الناخب بعدئذ منضدة في مكان الاقتراع خصصت …

المادة 14

المادة 14- يجوز للناخب ان يعطي صوتا واحدا لكل مركز من مراكز الاعضاء الشاغرة الواجب املاؤها ولا يجوز ان يعطي اكثر من صوت واحد لأي مرشح واحد فاذا كان يعرف القراءة والكتابة فيكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين (بفتح الشين) الذين …

المادة 15

المادة 15- اذا كان الناخب عاجزا عن الكتابة لفقد بصره او لسبب طبيعي آخر او كان لا يستطيع القراءاة والكتابة فعلى أي عضوين من اعضاء لجنة الانتخاب يختارهما الناخب ان يكتبا على وجه ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص الذين يرغب الناخب في ان يصوت لهم …

المادة 16

المادة 16- لا يسمح لاحد بالدخول الى المكان الذي يجري فيه الانتخاب اثناء الساعات المعينة له الا لمن يلي: (أ)- رئيس مكان الاقتراع وكتابه. (ب)- اعضاء لجنة الانتخاب. (ج)- المرشحون (بفتح الشين ). لا يسمح لاكثر من ثلاثة ناخبين ان يدخلوا دفعه …

المادة 17

المادة 17- اذا طلب شخص ما ورقة منتحلا شخصية ناخب بعد ان صوت شخص آخر على اعتبار انه ذلك الناخب فعلى رئيس مكان الاقتراع ان يتداول مع اعضاء لجنة الانتخاب وبعد ذلك اما ان يرفض السماح لهذا الشخص بالتصويت او يسمح له به بعد ان ينذره بان انتحال …

المادة 18

المادة 18- على رئيس مكان الاقترع عندما تدنو ساعة ختام الانتخاب ان يقفل باب المكان الذي اجرى فيه الانتخاب ويباشر حزم صندوق الاقتراع وختمه بصورة لا يمكن معها القاء اوراق اقتراع اخرى فيه وبعد ذلك يسلم الى المتصرف مايلي: أ- الرزمة المحتوية على …

المادة 19

المادة 19- على المتصرف عندما يستلم صناديق الاقتراع التي تحتوي على الاصوات ان يأمر رئيس مكان الاقتراع باحصاء الاصوات.

المادة 20

المادة 20- يحصي كتاب رئيس مكان الاقتراع الاصوات بحضور لجنة الانتخاب تحت اشراف رئيس مكان الاقتراع ويجب ان يتم الاحصاء في جلسة واحدة. لا يحق لأي شخص خلاف رئيس مكان الاقتراع وكتابة واعضاء لجنة الانتخاب ان يكونوا حاضرين عندما تحصى الاصوات الا …

المادة 21

المادة 21- رئيس مكان الاقتراع مسؤول عن المحافظة على اوراق الاقتراع.

المادة 22

المادة 22- كل ورقة اتراع لا يوجد على ظهرها توقيع رئيس مكان الاقتراع تعتبر باطلة.

المادة 23

المادة 23- على رئيس مكان الاقتراع ان يكتب كلمة "مرفوضة" على كل ورقة اقتراع يرفضها باعتبارها باطلة وان يقدم تقريراً الى المتصرف بعدد اوراق الاقتراع التي اعتبرها باطله لانها خالية:- أ- من توقيع رئيس مكان الاقتراع. ب- غير مؤشر عليها او باطلة …

المادة 24

المادة 24- يعتبر قرار رئيس مكان الاقتراع بشأن أيه مسألة تتعلق بأية ورقة اقتراع قطعيا.

المادة 25

المادة 25- على رئيس مكان الاقتراع بعد ان تعد اوراق الاقتراع بالصورة الآنف ذكرها ان يجمع عدد الاصوات التي نالها كل مرشح (بفتح الشين) واذا نال شخصان او اكثر عددا متساويا من الاصوات يقرر المتصرف بسحب القرعة.

المادة 26

المادة 26- يعلن رئيس مكان الاقتراع نتيجة الاقتراع عندما يتم احصاء الاصوات.

المادة 27

المادة 27- على رئيس مكان الاقتراع عندما تعلن نتيجة الاقتراع ان ينظم جدولا يوقعه هو وكتابه يبين فيه عدد الاصوات التي نالها كل مرشح (بفتح الشين) وان يجمع اوراق الاقتراع ونسخ سجل الناخبين المؤشر عليها وجدول الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت …

اسأل مساعدك عن نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية