نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1334، ص 482
- نُشر
- 1 حزيران 1957
- المواد
- 83
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 908 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 482)
المواد 83
المادة 1
المادة 2
ايفاء بالغايات المقصودة في هذا النظام:- تعنى لفظة (المجلس) مجلس بلدية كفرنجة. تعني لفظة (الرئيس) رئيس بلدية كفرنجة. تشمل عبارة (صاحب البناء) الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اذا تخلف صاحب البناء عن هدم البناء المبين في المادة (3) من هذا النظام يجوز للمجلس ان يقوم بهدم وازالة الخطر على نفقة صاحب البناء وتحصل نفقات الهدم وازالة الاضرار بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة (9) من هذا النظام او انشأ الرصيف على غير المواصفات التي قررها المجلس بمقتضى المادة (10) من هذا النظام يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل تكاليف …
المادة 12
المادة 12- للرئيس او موظف الصحة البلدية - اذا فوضه الرئيس بذلك - ان يبلغ صاحب اي ملك اخطاراً خطياً يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار ، ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:- أ- كل خيمة او عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كأن يكون معداً للسكن وغير متوفرة فيه شروط التهوية والنور. ب-كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بواسطة سيفون بحفرة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع 20% من نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق …
المادة 20
تقدر نفقات التعبيد والتزفيت لاي طريق تعتزم البلدية تزفيتها وتعبيدها من قبل هندسة البلديات في وزارة الداخلية قبل الشروع بالعمل ويعتبر هذا التقدير اساساً لفرض النسبة من النفقات المكلف بها المجاورون من اصحاب الاملاك للطريق المنوي تعبيدها …
المادة 21
اذا تبين بعد تعبيد وتزفيت أي طريق ان النفقات زادت عن التقدير الموضوع من قبل هندسة البلديات بموجب المادة (20) من هذا النظام فلا يطالب المكلفون من اصحاب الاملاك المجاورة للطريق بالنسبة المئوية من هذه الزيادة وكذلك لا يسترد المكلفون المذكورون …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
كل من: أ- بنى أو انشأ أو اقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه. ب-عطى أو عاق أي مصرف أو قناة واقعة في شارع عام. ج-وضع أية مادة في أي شارع عام بشكل عاق حركة المرور أو السير أو ابقاها اكثر من الوقت اللازم …
المادة 27
اذا لحق باي شارع من الشوارع العامة او اي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يبلغ الرئيس مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بالحفريات اخطار خطيا يكلفه فيه اصلاح الضرر خلال مدة اقصاها …
المادة 28
المادة 29
تعرض أية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على صاحب الملك الذي دمج ملكه او قسم منه في الشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يرى المجلس ذلك …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
كل من: - أ - اتلف او عبث بأية صورة بأي من انشاءات مشروع المياه. ب - عمل أو تسبب بتلويث الماء بالاتربة أو بأية صورة اخرى. ج - استعمل الماء بغير اغراض الماء المخصص للاستعمال المنزلي. د - غسل البسة و أية مواد اخرى بماء المناهل العامة في نفس …
المادة 36
المادة 36- يقتضي على كل من يشغل مكاناً للسكن او التجارة او تعاطي أي نوع من الاعمال ان يعد صندوقا واحد على الاقل من الحديد ويكون مدهوناً باللون الاسود وذا غطاء محكم توضع فيه النفايات.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40- يقتضي على كل بائع لاي نوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يطلب اليه من تعليمات يراها الرئيس او موظف البلدية المسؤول - بعد ان يكون فوضه المجلس خطياً بذلك - بشأن المحافظة على نظافة المواد الغذائية المعروضة للبيع ومنع …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز - اطار يخصصه لهذا الغرض وفي مكان ظاهر من حانوته يبين فيه السعر المقرر لنوع او انواع المواد الغذائية الموجودة لديه حسب السعر المحدد لها من قبل المجلس كما …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
يستوفي المجلس رسماً سنوياً بالنسب التالية:- ا - من كل بائع من بائعي المأكل او المشرب المتجولين 500 فلس. من كل بائع من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين 1 دينار. ب - يستوفى رسم قدره ( 500) فلس عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر نيسان من كل سنة لينظما جدولا بأسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من كل بائع عن قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لديه حسب احكام المادة ( 54) من …
المادة 57
المادة 58
على موظف البلدية المسؤول مراقبة قطع الاوزان والمقاييس و المكاييل المستعملة لدى الباعة وتقديم تقرير بأسماء المخالفين ممن بحوزتهم قطع اوزان او مقاييس او مكاييل غير مدموغة ويعتبر تقرير الموظف المذكور بهذا الشأن مصدقا مالم يثبت عكسه.
المادة 59
يستوفى المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي: - عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس و المكاييل يدمغها المجلس ( باسم رسم دمغة) 100 فلس. عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس و المكاييل يعاينهاالمجلس سنوياً ( باسم رسم معاينة) 50 فلس.
المادة 60
المادة 61
المادة 62
يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها دينار اردني واحد وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لأي سبب كان أو في حالة الغاء المشترك اشتراكه فان …
المادة 63
يوضع العداد وتوابعه بالجهة التي يختارها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل او اي فك في الاختام او زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنة التيار الكهربائي فعليه اخطار موظف البلدية المسؤول عن ذلك …
المادة 64
لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ - اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام المقطوعية). ب - اذا …
المادة 65
يدفع المشترك مبلغ ( 500) فلس كتعويض للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة ( 64) من هذا النظام او طلب اعادة التيار الكهربائي بعد ان كان الغي اشتراكه.
المادة 66
يستوفي المجلس اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:- أ - (50) فلساً عن كل كيلووات من 1 - 10 شهرياً. ب - (40) فلساً عن كل كيلووات من 11 فما فوق شهرياً. ج - يستوفي من كل مشترك (250) فلسا ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلووات شهرياً كحد ادنى. د …
المادة 67
المادة 68
للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبني التقدير بنسبة المدة المماثلة سابقاً …
المادة 69
المادة 70
المادة 70 - البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالات او في الخطوط او في غيرها، وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والالات.
المادة 71
المادة 72
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعى دفع مبلغ ( 250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا المبلغ …
المادة 73
أ - كل من اتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية ، او ب - عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا ، او ج - عبث بالتمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار الكهربائي في منزله يعتر انه ارتكب …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
يستوفى المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار عن كل رأ س من الضان 80 عن كل رأس من الماعز 70 عن كل رأس خروف او جدي لا تتجاوز سته اشهر من العمر 40 عن كل رأس من …
المادة 78
المادة 78- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلوس عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع الخضار والفواكة التي تباع ضمن منطقة البلدية.
المادة 79
المادة 79- يستوفى المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في اي مكان صمن منطقة البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الماعز 50 عن كل رأس من الضأن 60 عن كل رأس من الخراف لا تتجاوز السنة من العمر 40 عن كل رأس جدي لا …
المادة 80
المادة 80 - يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسوم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية كفرنجة خارج المخازن والحوانيت بالنسب التالية:- فلس دينار عن حمولة سيارة شحن من الجفت 500 1 عن أي جزء من حمولة سيارة شحن من …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
اسأل مساعدك عن نظام بلدية كفرنجة لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.