التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1485، ص 352
نُشر
16 نيسان 1960
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 غير ساري

رقم 18 لسنة 1960 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352، نُشر في 16 نيسان 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعنى الالفاظ التالية والواردة بهذا النظام المعاني المبينة بأدناه. الجيش - الجيش العربي الاردني. القائد العام - القائد العام للقوات المسلحة او من ينوب عنه. مدير الخدمات الطبية - مدير الخدمات الطبية في الجيش العربي الاردني. الطبيب - كل شخص …

المادة 3

أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في الجيش العربي الاردني برتبة ملازم اول وبمنتهى الدرجة المخصصة لهذه الرتبة على ان يكونوا حائزين على شهادة في الطب من معهد معترف به. ب- اذا كان لدى طبيب الصحة خبرة عملية في مهنته لا تقل عن ثلاث سنوات …

المادة 4

أ- يستخدم الاطباء في الجيش بموجب عقد استخدام يتفق على مدته بين القائد العام والطبيب على ان لا تقل مدة العقد عن سنتين. ب- تحسب السنة الاولى من مدة الاستخدام بمثابة تجربة ولا يحق للطبيب الاستقالة في غضون هذه المدة. ج- يمكن للطبيب ان يطلب …

المادة 5

يشترط في الترفيع: أ- من ملازم اول الى رئيس. 1- ان يكون الطبيب قد امضى خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة ان يوصي مدير الخدمات الطبية انه اهل للترفيع مستنداً في ذلك على توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدةالعسكرية المرتبط بها ذلك …

المادة 6

تدفع للاطباء الرواتب والعلاوات حسبما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا النظام.

المادة 7

تدفع المكافأة للطبيب حسب الشروط التالية: أ- بعد خدمة سنتين يمنح الطبيب مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن كل سنة يقضيها في الخدمة وتدفع هذه المكافأة حسب رغبة الطبيب أما في نهاية مدة خدمته او في نهاية كل سنة من الخدمة. ب- الاطباء …

المادة 8

أ- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كان الطبيب تابعاً للخدمة بموجب عقد يعوض الورثة الشرعيون مبلغاً يعادل راتب سنة كاملة. 2- اذا كانت خدمة الطبيب تابعة للتقاعد يعامل حسب قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959. ب- وفي حالة …

المادة 9

أ- يمكن للطبيب اثناء خدمته في الجيش ان يرسل الى الخارج بدورات تخصص في احد فروع الطب ويتم ذلك بالانتخاب على ان تعطى الاولوية للطبيب الذي يكون مرتبطا بعقد طويل الامد، وان يكون اردني الجنسية. ب- دورات التخصص على نوعين: 1- دورات قصيرة - لا …

المادة 10

اطباء الاسنان والاطباء البيطريون والصيادلة ان شروط استخدام اطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادلة في ما عدا االفقرتين (حـ ود) من المادة الثالثة من هذا النظام هي نفس شروط استخدام اطباء الصحة الا ان علاوة المهنة تقل بمبلغ ماية دينار في …

المادة 11

لا يصرح للاطباء المستخدمين في الجيش بالانتساب لاية نقابة مهنية او العمل بعيادات خاصة وانما يسمح للاخصائيين منهم بتقديم استشاراتهم اذا طلب منهم ذلك شريطة اخذ موافقة القائد العام للقوات المسلحة الخطية وعلى ان لا يتقاضوا اية اجور على تلك …

المادة 12

تسري احكام هذا النظام على الاطباء المستخدمين حالياً في الجيش على ان تؤخذ عقود مجددة عليهم طبقا لاحكام هذا النظام. الجدول رقم (1) علاوات ورواتب ضباط الجيش العربي الاردني المادة 1- علاوات الاختصاص تقسم علاوات الاختصاص لثلاث درجات أ- علاوة …

اسأل مساعدك عن نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية