التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1075
نُشر
1 تشرين الأول 1960
المواد
51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية غير ساري

رقم 55 لسنة 1960 · 51 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075، نُشر في 1 تشرين الأول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 51

الفصل الاولتعاريف واحكام

المادة 1

الفصل الاول تعاريف واحكام المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية. تعني عبارة (المدير) مدير …

المادة 3

المادة 3- يعتبر المدير او من يفوضه خطياً لهذه الغاية مسؤولاً بصورة عامة عن استلام اللوازم وحفظهاوالاشراف عليها ومراقبتها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الأخرى المتعلقة بها بموجب هذا النظام.
الفصل الثانيارسال اللوازم

المادة 4

الباب الاول المشتروات الخارجية المادة 4- تشحن جميع اللوازم التي تشتريها السلطة من خارج المملكة باسم السلطة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض او معتمد التخليص بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها حسبما هو مبين في هذا …

المادة 5

المادة 5- على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم فوراً بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة كما ان عليه في حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق …

المادة 6

المادة 6- أ- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخةالاصلية مع النسخةالثانية الى رئيس لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض او معتمد التخليص بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة ان أمكن …

المادة 7

المادة 7- يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل لجنة الاستلام التي تعينها السلطة، وعلى اللجنة تدوين ما تجده من نقص او عطب علىالوصل المعطى منها واشعار المدير بذلك فورا.

المادة 8

المادة 8- بعد انتهاء لجنة الاستلام من فحص وجرد اللوازم كما هو مبين في المادة السابقة من هذا النظام، تقوم بتسليمها الى مأمور المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- رئيس شبعة المشتريات مسؤول عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن او الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن والتسليم والاستلام.

المادة 10

المادة 10- يقدم الموظف المفوض او معتمد التخليص كشفاً بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصاريف الأخرى المتعلقة باستلام وتسليم اللوازم الى المدير للموافقة واجراء التأدية.

المادة 11

المادة 11- جميع اللوازم المشحونة باسم السلطة يجب أن تؤمن لمنفعة السلطة وان ترفق ببوليصة التأمين الا اذا قرر المدير عكس ذلك.
الباب الثانيالمشتروات الداخلية

المادة 12

المادة 12- يتم استلام اللوازم المشتراة من الاسواق المحلية من قبل لجنة الاستلام بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض استلام اي من هذه اللوازم التي لا تطابق أوامر الشراء.

المادة 13

المادة 13- على لجنة الاستلام حال انتهائها من فحص واستلام اللوازم كما هو مبين في المادة الثانية عشرة من هذا النظام وتوقيعها على المستندات اللازمة ان تقوم بتسليمها الى مأمور المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذا النظام.

الفصل الثالثاستلام اللوازم

المادة 14

الفصل الثالث استلام اللوازم المادة 14- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع.

المادة 15

المادة 15- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الآتية: أ- اللوازم الواردة من الخارج: 1- مستند الادخالات. 2- تقرير عن اللوازم الواردة. 3- النسخ الاولى من القوائم. ب- المشتروات المحلية: 1- مستندالادخالات. 2- طلب لوازم موقع من الموظف …

المادة 16

المادة 16- ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط الاولى منها مع الفاتورة لاجراء التأدية وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستند الادخالات.

المادة 17

المادة 17- يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغير لاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد …

المادة 18

المادة 18- اللوازم المشتراة محلياً لا لزوم للاحتفاظ بقوائمها اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف الا انه يجب ان يدرج مأمور المستودع في مثل هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم وان يرفق …

المادة 19

المادة 19- تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم فيجب ان ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل علىالفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستند الاخراجات مع تقدير نقص …

المادة 20

المادة 20- تقيد الاشياء التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندات ادخالات ويشار فيه الى مستندات الاخراجات التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في اصطناعها وتقدر اجرة العمل في اصطناع مثل هذه الاشياء من …

المادة 21

المادة 21- تعاد الى المستودع جميع الواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول بمعرفة المدير ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع ولا يجوز ان تعاد …

المادة 22

المادة 22- يزود مأمور المستودعات بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملوها في استلام اللوازم وصرفها وعليهم ان يتأكدوا من آن الى آخر من انها مضبوطة كما انه على المدير ومن يمثله ان يتفقدها في اوقات معينة ليختبر صحتها.

الفصل الرابعصرف اللوازم

المادة 23

المادة 23- توجه طلبات اللوازم الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونة فيها، وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الاخراجات المختصة بها.

المادة 24

المادة 24- يجب ان لا تؤخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كان هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب. كما يجب ان تدون صرفيات اللوازم في السجل بتواريخ صرفها. وينظم مستند الاخراجات للوازم على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقماً وكتابة.

المادة 25

المادة 25- على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او يصنع منها مواد أخرى ان يشير على مستندات اخراجات تلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعةالى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.

المادة 26

المادة 26- عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع. في …

المادة 27

المادة 27- تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال الى الجمهور اما بالمزايدة العلنية او بواسطة عطاءات عندما يكون البيع بأي من الصورتين المذكورتين مستطاعاً عن طريق لجنة يعينها المدير، ولا يجوز بيع اللوازم الا بعد ان يجري معاينتها من …

المادة 28

المادة 28- يحق للمدير بموافقة السلطة شطب اية خسارة تقع في لوازم السلطة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (200) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت على ذلك تشطب بتنسيب من السلطة وموافقة رئيس الوزراء. وفي حالة رغبة السلطة في رفع اي …

المادة 29

المادة 29- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى الاذن بشطبها في مستند الاخراجات المنظم وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للاستعمال على ان تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.

المادة 30

المادة 30- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الأمر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته على ان تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.

المادة 31

المادة 31- الفصل والتسوية: أ- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات. ب- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة. ج- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة …

الفصل الخامسالسجلات

المادة 32

المادة 32- تحتفظ السلطة بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات والكميات الاحتياطية. ويجب ان ترقم صحائف كل سجل بالتسلسل وان لا تكون هذه الصحائف منفصلة عن بعضها البعض (اي غير مجلدة) كما ويجب ان ترتب المواد المدرجة …

المادة 33

المادة 33- يدون في دفتر السجل فهرس كامل لمحتوياته ويجوز ان يكون الفهرس مستقلا فيما اذا استغرقت مواد السجل اكثر من دفتر واحد. ويجب ان لا يفتح دفتر سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير قابل للاستعمال وحينئذ يمكن تعديل المواد المدرجة فيه.

المادة 34

المادة 34- ترصد سجلات اللوازم مرة كل ستة اشهر من اجل معرفة الرصيد.

المادة 35

المادة 35- يفتح لدى السلطة سجل للتعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر تؤيد كل نفذة فيه بشهادة اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر مما قد يكتشف عند انزال البضائع من الباخرة او سكة الحديد …

المادة 36

المادة 36- أ- يمسك سجل فرعي يدن فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع السلطة لمختلفة بما فيه الآلات والادوات. ب- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات وابقي الاشياء الخاصة بالسلطة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها …

المادة 37

المادة 37- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.

الفصل السادسالاشراف ومراقبة اللوازم

المادة 38

المادة 38- كل موظف معهود اليه اقتناء او حفظ الوازم او اثاث او آلات او ادوات او اية أموال أخرى تخص السلطة يكون مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان يعارضها من حين لآخر بقيودها الرسمية.

المادة 39

المادة 39- المدير مسؤول تجاه السلطة بوجه عام عن الاشراف على اللوازم والاثاث والادوات وكافة الاموال الاخرى الخاصة بالسلطة ومراقبتها واتخاذ ما يلزم من الترتيبات لمعاينتها في اوقات معينة والتأكد من سلامتها وحسن صيانتها.

المادة 40

المادة 40- ينتدب المدير موظفاً او أكثر للاشراف على تنفيذ جميع شروط العقود المبرمة بين السلطة وبين المتعهدين والتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والاوصاف المعنية في العقود.

المادة 41

المادة 41- علىالمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتفتيش مستودع اللوازم في مركز السلطة في اوقات معينة ويقوم بهذا العمل في الميدان ممثلوا السلطة المحليون وعليهم ان يقدموا للمدير تقريراً بنتيجة التفتيش مرة في كل نصف سنة على الاقل على ان …

المادة 42

المادة 42- على الموظفين الفنيين وغيرهم من الموظفين المعهود اليه بمراقبة اللوازم والاشراف عليها ان يراجعوا من حين لآخر الآلات والادوات ما هو تحت الاستعمال وكذلك اللوازم المعارة ليتحققوا من صحتها وان يرفعوا تقريراً الى المدير عن اي نقص او …

المادة 43

المادة 43- على مأمور المستودع ومن وجد من الموظفين في عهدته لوازم ان يقدموا تقريراً بلا ابطاء عن اي فقدان او تلف او ضرر او تبيان بين موجود السجل وموجود المستودع. كما يجب على مأمور المستودع ومن وجد من الموظفين في عهدته اللوازم ان يزودوا …

المادة 44

المادة 44- عندما يطلب مدراء الاقسام شطب لوازم مفقودة او ناقصة عليهم ان يقدموا تقريراً مسهباً يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وعليهم ان يذكروا ما اذا كان ذلك وليد طارىء عارض او تلاعباً او اهمالاً وما اذا كان من المرغوب فيه رفع …

المادة 45

المادة 45- علىالموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج خاص على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة الخلف والثانية …

المادة 46

المادة 46- تنظم قائمتان اولاهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم في نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقان بالشهادة مع ايضاح من المسلم باسباب التباين وتوقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم. واذا لم …

المادة 47

المادة 47- عنداجراء الدور والتسليم على الموظف ان يسلم خلفه بذات الوقت نسخة انظمة اللوازم التي في عهدته.
الفصل السابعمتفرقة

المادة 48

المادة 48- لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات اما الموظف …

المادة 49

المادة 49- يجب ان توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص السلطة بوسمها المقرر عندما يكون ذلك ممكناً.

المادة 50

المادة 50- على مأمور المستودع وغيره من الموظفين الذين يعهد اليهم المحافظة على اللوازم ان يقدموا كفالات مالية بالمبلغ والشروط التي يقررها المدير.

المادة 51

المادة 51- يجوز للسلطة اصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية