التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 2377
نُشر
22 أيار 1952
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون ساري

رقم 138 لسنة 1966 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377، نُشر في 22 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الخط : الخط الحجازي الأردني كما عرف بالقانون رقم (23) لسنة 1952. المديرية : المديرية العامة للخط . المجلس : المجلس الإداري الأعلى للخط . الصندوق : …

المادة 3

يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني) تكون له شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله الرئيس .

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا ويطبق على جميع المستخدمين . ب- أما المستخدمون الذين يلتحقون بالخدمة السائمة في ملاك الخط بعد صدور هذا النظام فيكون بدء انتسابهم إليه من تاريخ تثبيتهم في الخدمة .

المادة 5

اللجنة الإدارية : أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم : المدير العام : رئيساً . مساعد المدير العام : نائبا للرئيس . رئيس قسم المحاسبة : أمينا للصندوق . وثلاثة أعضاء من المستخدمين يعينهم المجلس الاداري …

المادة 6

أ- يكون اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق الا بقرار اللجنة . ج- لا يجوز سحب أي مبلغ من …

المادة 7

موارد الصندوق : أ- المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور المستخدمين حسب ما يقرره المجلس على أن لا تقل هذه النسبة بأية حال عن (3%) . ب- المبالغ المرصودة في ميزانية المديرية السنوية لهذه الغاية على أن لا تقل عن المبالغ المقتطعة بموجب الفقرة …

المادة 8

حسابات الصندوق : أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر بالحرف (ب) . ب- يقيد في القسم (أ) مبلغ الاقتطاعات من راتب أو أجور المستخدم وما أصابها من فوائد وأرباح . ج- يقيد في القسم (ب) المبالغ المدفوعة …

المادة 9

استثمار موارد الصندوق : تستثمر موارد الصندوق في الوجوه التالية : أ- بإيداعها بالمصارف المحلية مقابل فائدة . ب- بشراء أسهم تجارية . ج- في إعطاء المستخدمين المنتسبين قروضا لأجال لا تزيد عن السنة الواحدة وبفائدة لا تزيد على (5%) على أن لا …

المادة 10

تخضع قيود الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 11

أ- لدى انهاء خدمة المستخدم لأي سبب كان ترد إليه جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه أو أجوره والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية مع الفوائد والأرباح عن السنين السابقة للسنة التي ترك فيها الخدمة ، أما الفوائد والأرباح المستحقة عن سنة خدمته …

المادة 12

يحق للمجلس أو أي سلطة تحل محل وقف عمل الصندوق أو تصفيته والتصرف بأمواله بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة عدم المساس بحقوق المستخدمين المترتبة على الصندوق وفق أحكام هذا النظام .

المادة 13

ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق المستخدمين المالية المترتبة لهم بموجب أية قوانين أو انظمة أخرى .

المادة 14

تبدأ السنة المالية للصندوق من أول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية كانون أول من النسة نفسها .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية