التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
نُشر
1 حزيران 1980
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية غير ساري

رقم 30 لسنة 1981 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645، نُشر في 1 حزيران 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان الحكم الصادر عن المحكمة العرفية العسكرية والذي اعفى مرتكب جريمة اعطاء الرشوة بسبب اعترافه واباحته بالامر الى السلطات المختصة قبل احالة القضية الى المحكمة ينبني عليه أن المستدعي لم يفقد الشرط الاول من المادة العاشرة من شروط الحصول على الرخصة الوار رقم 141 لسنة 19841984
1 - ان ادانة المساح بتهمة اعطاء الرشوة واعفائه من العقوبة انما يعني ثبوت هذه التهمة ضده. 2 - ان المساح الذي يقدم على اعطاء الرشوة او يتدخل بها لا يعتبر محافظا على شرف المهنة وامينا في تعامله بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 14 من نظام تن رقم 144 لسنة 19841984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المساحة: المساحة الكادسترائية والطبوغرافية. المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. المساح المرخص: الشخص الذي رخص …

المادة 3

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الاراضي والمساحة مالم تكن في حوزته رخصة بذلك منحت له بموجب هذا النظام وأن يكون له مكتب مساحة لمزاولة اعماله فيه او ان يكون موظفاً في مكتب يملكه مساح مرخص آخر.

المادة 4

يجب ان تتوفر في طالب رخصة المساحة الشروط التالية:- أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ج- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادتين (4) و (6) من هذا النظام تمنح رخصة المساحة للفئات التالية:- أ- مهندس المساحة. ب- من أتم دورة المساحة العامة النظرية والعملية المقررة في دائرة الاراضي والمساحة وامضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مزاولة اعمال المساحة في …

المادة 6

أ- يتم اجراء الفحص لطالبي رخص المساحة من غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و جـ وهـ) من المادة (5) من هذا النظام وذلك مرتين في السنة في مطلع شهر أيار ومطلع شهر تشرين أول من كل سنة على ان يتقدم الراغبون بطلباتهم مع الشهادات …

المادة 7

أ- تقدم طلبات الحصول على رخصة المساحة الى المدير ويتم النظر فيها وتدقيق نتائج الفحص الذي أجري لطالبي رخصة المساحة من قبل لجنة مؤلفة برئاسة المدير وعضوية كل من (وكيل وزارة الاشغال العامة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ونقيب …

المادة 8

لا يجوز منح رخصةالمساحة لاي من العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة سواء كانت مدنية او عسكرية اوفي البلديات ويحظر عليه مزاولة مهنة المساحة ولو كان يحمل رخصة بذلك حصل عليها قبل تعيينه في الوظيفة.

المادة 9

يقدم طلب الحصول على رخصة فتح مكتب عقاري الى المدير معززاً بالوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام ويصدر المدير قراراً معلالا بقبول الطلب أو رفضه.

المادة 10

تمنح رخصة فتح مكتب عقاري اذا توفرت في طالب الحصول على الرخصة الشروط التالية:- أ- ان يكون اردنياً غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

المادة 11

أ- يستوفي بدل منح رخصة المساحة لاول مرة وكذلك عند تجديدها رسم مقداره (25) ديناراً يعتبر ايراداً للخزينة. ب- يستوفى من طالب رخصة المساحة عشرة دنانير رسم فحص ويعتبر ايراداً للخزينة ولا يرد في أي حالة من الحالات. ج- يستوفى بدل منح رخصة فتح …

المادة 12

على صاحب المكتب العقاري المرخص بموجب هذا النظام القيام بما يلي:- أ- فتح مكتب خاص به لممارسة أعمال مهنته فيه خلال شهر واحد من تاريخ منحه الرخصة وذلك تحت طائلة الغائها. ب- ان يستخدم لديه في المكتب مساحاً مرخصاً أو اكثر للقيام بجميع الاعمال …

المادة 13

أ- تسحب الرخصة من صاحب المكتب العقاري بقرار من المدير اذا لم يتقيد بتنفيذ احكام الفقرتين ب و ج من المادة (12) من هذا النظام ويعتبر السحب نهائياً اذا لم يحدد المدير المدة التي يسري قرار السحب خلالها. ب- تعتبر رخصة المكتب العقاري ملغاه اذا …

المادة 14

على المساح المرخص ان يلتزم عند مزاولته مهنته بما يلي:- أ- التقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من قبل المدير بموجب هذا النظام. ب- المحافظة على شرف المهنة وان يكون صادقاً وأميناً في تعامله مع جميع الاطراف. ج- ان تكون المخططات والتقارير التي …

المادة 15

تلغى رخصة المساحة وتسحب بقرار من المدير للمدد التي يراها مناسبة من المساح المرخص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا ادين بجريمة جنائية او حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ويسري قرار الالغاء من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 2- اذا خالف أي …

المادة 16

كل سخص يتعاطى اعمال المساحة او يفتح مكتباً عقارياً دون ان يكون لديه رخصة بموجب هذا النظام أو يخالف اي حكم من احكامه يعاقب بالعقوبات التي نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (38) لسنة 1980.

المادة 17

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أية ارض او عقار من اجل القيام باعمال المساحة العامة لغايات تثبيت الحدود وان يضع فيها بصورة مؤقتة او دائمة اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو …

المادة 18

المادة 18- تعتبر علامة المساحة التي يثبتها المساح المرخص لتحديد الاموال غير المنقولة وكأنها علامة مساحة ثبتت من قبل مرجع مساحة حكومي مختص.

المادة 19

المادة 19- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لتطبيق هذا النظام وذلك فيما يتعلق بحسن سير اعمال المساحة من النواحي الفنية وأستعمال الطرق الحديثة فيها على ان لا تتعارض أو تخالف أحكام هذا النظام.

المادة 20

المادة 20- يلغى نظام المساحة رقم (6) لسنة 1967 والتعديلات التي طرأت عليه، كما تلغى أحكام اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية