نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 1996، ص 1295
- نُشر
- 1 نيسان 1967
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295)
حياة القانون
نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية ساري
رقم 69 لسنة 1975 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295، نُشر في 1 نيسان 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية. الرئيس : رئيس مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية. المدير العام: …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تحال الاشغال على المقاولين كما يلي:- أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول الذي يراه مناسباً. ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على( 1000) الف دينار ولا …
المادة 5
يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف بلجنة( عطاءات مقاولات اشغال السلطة) تتألف من خمسة اعضاء على ان يكون المدير العام واحدا منهم ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي السلطة سكرتيرا لهذه اللجنة.
المادة 6
يجري الاعلان عن اشغال السلطة والتي يجري تنفيذها عن طريق المناقصة لاستدراج العروض وفقا للاحكام والاجراءات التالية:- أ- يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من …
المادة 7
أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان لفتحه بحضور اغلبية اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مدته اسبوعا واحدا عن الموعد المحدد بقرار خطي تتخذه اللجنة. ب- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء …
المادة 8
في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفة لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات:- أ- عندما تتجاوز قيمة العمل (1000 ) ألف دينار ولا تزيد على( 5000 ) خمسة آلاف دينار يحق …
المادة 9
أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الأشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت لا تزيد على 25% من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء او التلزيم …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.