التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
نُشر
1 نيسان 1976
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية لسنة 1976) ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوة : قوة الامن العام المشكلة بموجب قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 واي قانون اخر يعدله او يحل محله. المدير : مدير الامن …

المادة 3

أ- ينشأ في مديرية الامن العام اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية ) يكون مقره في العاصمة يهدف الى تمكين الفرد من ممارسة مختلف اوجه النشاط الرياضي والمساهمة في تنميتها وتطويرها. ويكون للاتحاد شعار يرمز الى الاهداف التي يرمي …

المادة 4

أ- تتولى ادارة الاتحاد هيئة من خمسة ضباط او اكثر يعينهم المدير لمدة سنتين ويعين احد الضباط رئيسا لها وتنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا له. ب- يعين المدير احد الضباط المتخصصين في الامور الرياضية امينا عاما للهيئة ويكون له الحق في حضور …

المادة 5

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، ولها ان تصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة وللرئيس صوت مرجح …

المادة 6

يناط بالهيئة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للاتحاد. ب-اقرار موازنةالاتحاد. ج- وضع شروط اللاعبين الرياضيين والالعاب الرياضية واصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب القوانين والانظمة الرياضية المعمول بها. د- وضع شروط استخدام المدنيين …

المادة 7

يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين افراد القوة و ضباط وضباط الصف وافراد الامن العام في الدول العربية والصديقة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية للشرطة لديها. ب- تشجيع …

المادة 8

يختص الامين العام للاتحاد بالامور التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة التي ترسمها الهيئة وتنفيذ قراراتها. ب- مراقبة اعمال المدربين والموظفين والمستخدمين والاشراف على سير العمل اليومي للاتحاد ووضع التعليمات اللازمة للعمل فيه و رعاية شؤون …

المادة 9

يختص امين الصندوق للاتحاد بالامورالتالية:- أ- قطع الموازنة المالية عن السنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة عن السنة المقبلة. ب- الاحتفاظ بالسجلات والقيود المالية اللازمة وفقا للانظمة المالية المعمول بها ، والاشراف على جميع الشؤون المالية …

المادة 10

تتكون مالية الاتحاد من:- أ- الاموال التي ترصدها مديرية الامن العام لحساب الاتحاد. ب- دخل ريع المباريات والالعاب التي يقوم بها الاتحاد. ج- فوائد اموال الاتحاد المودعة في البنوك. د- اية مصادر اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من الرئيس.

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تودع اموال الاتحاد في احد البنوك المرخصة حسبما تقرره الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة. ج- يجري سحب …

المادة 12

لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال الاتحاد.

المادة 13

لا يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من مائتي دينار نقدا وما زاد على ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه الاتحاد.

المادة 14

يجري تدقيق حسابات الاتحاد مرة كل ستة اشهر.

المادة 15

يحق للهيئة صرف مبلغ لا يزيد على مائة دينار للمصروفات الضرورية.

المادة 16

أ- يتبع في امور اللوازم بالاتحاد نظام اللوازم رقم 30 لسنة 1966 للامن العام واي تشريع اخر يعدله او يحل محله. ب- تعتبر جميع موجودات الاتحاد وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للامن العام بما في ذلك ما يبتاعه الاتحاد من امواله الخاصة. ج- يمنع …

المادة 17

لا يجوز لاي شخص ان يكون حكما لأية لعبة في البطولات والمباريات الودية للامن العام الا اذا كان حاصلا على شهادة حكم في تلك اللعبة من قبل الاتحادات الرياضية المختصة في المملكة.

المادة 18

لا يجوز لاي شخص ان يكون مدربا للالعاب الرياضية في الامن العام الا اذا كان حائزا على شهادة علمية من معهد رياضي معترف به او اذا كان من ذوي الخبرة في المجالات الرياضية.

المادة 19

تطبق بحق الحكام والمدربين من غير القوة اللوائح التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.

المادة 20

تعتبر اصابة اي حكم او مدرب او لاعب من افراد القوة اثناء قيامه بالتدريبات او اشتراكه في الالعاب المقررة داخل او خارج المملكة ناتجة عن طبيعة عمله وبسبب الوظيفة.

المادة 21

ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع المديريات في مختلف الالعاب الرياضية ويطبق الاتحاد في البطولات والمسابقات التي يقيمها احكام القوانين والانظمةالرياضية الدولية.

المادة 22

لا يجوز لمنتخب اية مديرية الاشتراك في مباريات او مسابقات مع فرق اخرى في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس.

المادة 23

لا يجوز لاي اداري او مدرب او حكم او لاعب من افراد الامن العام ان يشترك في الاتحادات او الاندية المدنية او المنتخبات الوطنية في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس وفي الحدود التي تسمح فيها قوانين وانظمة الامن العام.

المادة 24

للهيئة حق فصل اي اداري او حكم او لاعب او مدرب من افراد الامن العام من العمل الرياضي المنوط به اذا خالف اية انظمة او تعليمات يصدرها الاتحاد او أخل بشروط الاصول الدولية المتعارف عليها لأية لعبة او قام بتصرفات مخلة بالروح الرياضية والضبط …

اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية