نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1453، ص 14
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1959
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14)
حياة القانون
نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه غير ساري
رقم 75 لسنة 1961 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14، نُشر في 16 تشرين الثاني 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2- إيفاء لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والألفاظ التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. (السلطة) سلطة المياه المركزية (المجلس) مجلس إدارة السلطة (المدير العام) مدير عام سلطة المياه المركزية أو من يقوم …
المادة 3
المادة 3- المدير العام هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ أموالها في أي من البنوك المحلية والمحافظة عليها وأن يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس أو إهمال فيها …
المادة 4
المادة 4- مأمور المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها بدون تأخير وعليهم أن: أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية …
المادة 5
المادة 5- المدير العام ومأمورو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بصورة مرضية بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالسلطة وعن أية أخطاء حسابية أو أية اخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال السلطة سواء أكانت هذه الأخطاء ناجمة عن تدقيقهم أو …
المادة 6
المادة 6- إذا وقع تلاعب أو اختلاس أو إهمال في أموال السلطة أو قصر أي من مأموري المحاسبة في أداء واجباته الرسمية على المدير العام أو يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وديوان المحاسبة وأن يرفع تنسيباته لرئيس المجلس لاتخاذ …
المادة 7
المادة 7- أ- يعد المدير العام موازنة السلطة في الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة أبواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها للمجلس للتشاور معه والموافقة عليها. ب- بعد أن يوافق المجلس على الموازنة ترفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة …
المادة 8
المادة 8- لا يجوز صرف أية نفقات من أية مادة من مواد الموازنة ما لم تحز بقانون وبصدور الأمور التالية: أ- المدير المالي العام. ب- إصدار حوالة مالية من قبل رئيس المجلس للمدير العام من أجل تفويضه بالانفاق من الموازنة. ج- براءة تشكيلات أو براءة …
المادة 9
المادة 9- يجوز للمدير العام أن يصدر حوالة من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها لأي موظف ينيط به مسؤولية الانفاق بالنيابة عنه ويجوز له أن ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها أو جزء منها إلى موظف آخر على النموذج المختص.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية: أ- دفتر التخصيصات: تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الموازنة ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الموازنة المصدقة ورقم الأمر المالي العام والحوالة المالية ويقيد بهذا الدفتر المبالغ المصروفة …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- على الموظفين الذين تعطى لهم الحوالات المالية أن يذكروا في المستندات التي يقدمونها أرقام وتواريخ الحوالات وأن لا يتجاوز قيمة الحوالة والا يكونوا مسؤولين شخصياً ومالياً عن أي تجاوز هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها المدير …
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.