نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2416، ص 738
- نُشر
- 16 نيسان 1973
- المواد
- 36
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)
حياة القانون
نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي غير ساري
رقم 40 لسنة 1974 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738، نُشر في 16 نيسان 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:- الاتحاد: الاتحاد الوطني العربي. الميثاق: الميثاق الوطني المعلن عنه في 1971/9/7 والذي اقره المؤتمر العام للاتحاد الوطني في 1971/9/10. الفرع: مركز او …
المادة 3
لكل مواطن اردني ( ذكر او انثى ) حق الانتساب الى عضوية الاتحاد اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- حسن السيرة والسلوك والا يكون محكوماً بجنحة او جريمة مخلة بالشرف. ب- ان يقدم طلبا موقعاً الى اقرب مركز للاتحاد. ج- ان يزكي ترشيحه عضوان …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
للعضو:- أ- حق الاشتراك في المناقشة الحرة وابداء رأيه في المسائل المعروضة اما التشكيلة التي ينتمي اليها. ب- التقدم بالاقتراحات الايجابية والاسئله والنقد البناء وله نقد الاجراءات والقرارات التي تصدر من التشكيلة او رئيسها الى التشكيلة الاعلى …
المادة 9
أ- ينفذ العضو بكل طاعة ودقة جميع القرارات التي يصدرها الاتحاد ويتبنى موافقه. ب- يتصل العضو بجماهير الشعب من خلال التنظيم للتعرف على رغاباتها وحاجاتها ويقدم الاقتراحات العملية للتشكيلة التي ينتمي اليها لتلبية هذه الحاجات والرغبات. ج- يتقيد …
المادة 10
المادة 11
يفصل العضو من الاتحاد بقرار من التشكيلة التي هي اعلى من التشكيلة التي ينتمي اليها وفي الحالات التالية:- أ- اذا تخلف عن تسديد رسوم اشتراكه المستحقة وتعاد له عضويته عند تسديد الرسوم المتأخرة. ب- اذا صدر بحقة حكم قضائي قطعي بجرم الخيانه …
المادة 12
يفصل العضو من الاتحاد وبقرار من مجلس المحافظه في الحالات التالية:- أ- اذا انتمى لحزب او تنظيم سياسي غير مشروع. ب- اذا دعي للاجتماع ثلاث مرات وتخلف عن ذلك بدون عذر مشروع. ج- اذا لم يلتزم بمبادئ الميثاق واحكامه او تصرف تصرفاً مشيناً او ضار …
المادة 13
أ- المجموعة: الوحدة التي يتكون منها الاتحاد وتتألف من 11-9 عضواً ينتخبون رئيسهم من بينهم. ب- الشعبة: تتكون من رؤساء المجموعات في كل مدينه اوقرية او مخيم على ان لايقل عدد مجموعات الشعبة الواحدة عن عشر مجموعات وتنتخب الشعبة احد اعضائها رئيسا …
المادة 14
أ- مجلس الاتحاد يتألف من 120 عضوا مع مراعاه تمثيل جميع المحافظات في ضفتي المملكة. ب- ينتخب المؤتمر العام المكون من جميع رؤوساء الشعب في المملكة ثمانين عضوا من اعضاء المجلس. ج- يعين جلالة الملك 40 عضوا في مجلي الاتحاد الى ان تزول آثار …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يتألف مكتب قيادة الاتحاد من: أ- الامين العام. ب- مدير المكتب المالي والقانوني. ج- مدير المكتب السياسي والاعلامي. د- مدير المكتب التربوي والاجتماعي. هـ- مدير المكتب الاقتصادي والزراعي. و- مدير مكتب التنظيم الشعبي. ز- مدير مكتب الدراسات …
المادة 18
المادة 18 - أ- يعقد مكتب القيادة اجتماعاته العادية برئاسة الامين العام وبدعوة منه. ب- لجلالة الملك او نائبه دعوة مكتب قيادة الاتحاد للاجتماع برئاسته كلما رأى ذلك ضروريا. ج- عند غياب الامين العام ينتخب مكتب القيادة احد اعضائه ليترأس …
المادة 19
المادة 19 - أ- لا يجوز لموظف الاتحاد ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الاتحاد وعلى الموظف الذي يرغب في ذلك تقديم استقالته قبل شهر من اجراء الانتخابات ولكن للموظف او العامل في الاتحاد أن يكون عضواً في المجلس عن طريق التعيين. ب- للجنة التنفيذية …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
تجتمع لجنة المدينه حيثما تؤسس مرة واحدة على الاقل في الشهر وتختص اللجنة بدراسة شؤون الاتحاد في المدينه ونشر مبادئ الاتحاد وتحقيق غاياته واهدافه وترفع ماتراه مناسبا من القرارات الى مجلس المحافظة أو مؤتمرها.
المادة 23
يعقد مجلس المحافظة اجتماعا واحدا كل شهر ويتخذ القرارات حول مايلي: أ- اقتراحات المجموعات والشعب ولجان المدينة. ب- رسم السياسة العملية التطبيقيه في المحافظة. ج- تقديم التواصي الى اللجنة التنفيذية العليا. د- تنظيم الصلة بين مجلس المحافظة …
المادة 24
يعقد مؤتمر المحافظة مرة واحدة في كل سنه وذلك لبحث الامور التالية وانجازها:- أ- انتخاب مجلس المحافظة. ب- المصادقة على التقرير السنوي عن منجزات الاتحاد في المحافظة. ج- اقرار التواصي والاقتراحات التي ترفع للمؤتمر العام.
المادة 25
المادة 26
يجتمع مجلس الاتحاد مرة واحدة على الاقل في كل سته أشهر ويختص بما يلي:- أ- اقرار السياسة التفصيلية للاتحاد وبرامج عمله. ب- متابعة نشاطاته وتقييمها والمصادقة على التقرير السنوي. ج- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد. د- انتخاب (12)عضوا من اعضاء …
المادة 27
للجنة التنفيذية العليا او ثلثي أعضاء مجلس الاتحاد حق اقتراح تعديل الميثاق على أن ينظر في التعديل في جلسة قادمة ، شريطة أن يزيد عدد الحضور وفي جلسة التعديل على ثلثي أعضاء المجلس وأن يصوت الى جانب التعديل كذلك أكثر من ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 28
1- تجتمع اللجنة التنفيذية العليا مرة واحدة على الاقل في كل شهر وتتخذ قراراتها حول مايلي: أ- رسم السياسة العامة للاتحاد ومتابعة برامج العمل والتنفيذ. ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية. ج- اقرار مشاريع الانظمة والتعليمات وتعديلاتها.
المادة 29
يجتمع مكتب قيادة الاتحاد مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ويتخذ القرارات حول مايلي: - أ- وضع السياسة التفصيلية للاتحاد في ميادين نشاطه ورفعها للجنة التنفيذية. ب- دراسة التقارير والاقتراحات الواردة من مجالس المحافظات واتخاذ مايلزم …
المادة 30
المادة 30 - يختص الامين العام بمايلي: أ- الاشراف الاداري والتنظيمي على جميع اجهزة الاتحاد. ب- ابلاغ جميع القرارات الى مجالس المحافظات. ج- متابعة التنفيذ والانجاز وتقييمه. د- تسلم جميع المراسلات من مجالس المحافظات وتوزيعها على المكاتب. ه- …
المادة 31
المادة 32
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:- أ- رسوم الانتساب والاشتراك. ب- التبرعات والهبات. ج- ايه منحة او مساعدة سنوية تخصصها الحكومة. د- موارد المؤسسات التابعة للاتحاد والارباح المتحققة لها. هـ- أي موارد اّخر يرد له.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.