التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
نُشر
16 أيار 1982
المواد
56
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني ساري

رقم 8 لسنة 1983 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109، نُشر في 16 أيار 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة الطيران المدني 1983 ) ويعمل به بالتواريخ ووفق الترتيبات والمراحل التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الطيران المدني. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير النقل. المدير العام: مدير …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في السلطة باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

المادة 4- أ- يقسم موظفو السلطة الى: 1- موظفين مصنفين / وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة( 5) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين / وهم الذين يعينون في وظائف دائمة في الفئات والرواتب المنصوص عليها في …

المادة 5

المادة 5- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية على النحو التالي: ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية الدرجة بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة …

المادة 6

المادة 6- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار أ-1-مراقب هندسة 146 228.5 5.5 2- فني هندسة 104 194 4.5 3- فني صيانة 67 …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: أ - حاملوا شهادات الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادني مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجوا الكليات او المعاهد التي …

المادة 8

المادة 8- تؤلف في السلطة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي السلطة لا تقل درجة او راتب اي منهم عن مستوى الثالثة تسمة لجنة الموظفين يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتختص …

المادة 9

المادة 9- أ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في السلطة ان يكون: 1- اردنيا. 2- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة …

المادة 10

المادة 10- أ - يعين الموظون المصنفون في الدرجة الاولى او الثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة. ب- يعين باقي الموظفين بقرار من المدير العام بناء على …

المادة 11

المادة 11 - تؤخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في السلطة شريطة ان تكون الخبرة مما تتطلبها طبيعة العمل في السلطة بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد اعلى عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية او الدراسية بعد …

المادة 12

المادة 12 أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة مناسبة من الدرجة التي يستحقها طالب التعيين يجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى منها مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار تعيينه وان تعدل درجته للدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة في نظام …

المادة 13

المادة 13- أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة ،ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بأنهاء خدماته خلال شهرين من انتهاء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة بعد تثبيت الموظف جزءا من خدمته الفعلية. ب- يجوز انها …

المادة 14

المادة 14- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح زيادة نسبية لاقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينة والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح …

المادة 15

المادة 15- يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحد التقديرات التالية: أ- جيد ب- مناسب ج- ضعيف

المادة 16

المادة 16- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة جيد على ان لا يحصل على اكثر من زيادتين …

المادة 17

المادة 17- يتم ترفيع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 18

المادة 18- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة شاغرة اعلى اذا كان مستوفيا الشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة سنتين على الاقل. ب- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه بتقدير جيد. ج- ان يكون راتبة الشهري قد تجاوز: 1- راتب …

المادة 19

المادة 19- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة او الفئة التي يشغلها وتعذر ترفيعة لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته او فئته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 20

المادة 20- اذا كان الموظف محالا للقضاء او للمجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعة اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القطعي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعة اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات …

المادة 21

المادة 21- أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف الى مظاهر ضعفه ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ب- اذا ورد عن الموظف تقريران متواليان بدرجة ضعيف فللجنة ان تنسب انهاء خدماته.

المادة 22

المادة 22- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل هذا المؤهل مباشرة بعمل السلطة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام ، اذا كان الراتب الذي …

المادة 23

المادة 23- أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في السلطة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة، تدفع في نهاية شهر كانون اول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او الموظف عنها راتبا لاي سبب كان …

المادة 24

المادة 24-يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها، وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا …

المادة 25

المادة 25- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه ب- ان يفضي باية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا …

المادة 26

المادة 26- للمدير العام نقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب او نقله من مركز عمله الى مركز آخر وذلك وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة العمل ومصلحة السلطة ، وله عند شغور وظيفة لاي سبب من الاسباب تكليف موظف آخر للقيام …

المادة 27

المادة 27- أ - للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء علىطلبها وبعد موافقة الموظف، على انه يجوز اعارة الموظف المصنف الى اي شركة او مؤسسة خاصة في المملكة تساهم فيها الحكومة او تقدم لها …

المادة 28

المادة 28- أ- للمجلس انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها لمدة اخرى لا تزيد عن سنة اذا اقتضت الضرورة ذلك. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من السلطة.

المادة 29

المادة 29- يكون الدوام الرسمي لجميع الموظفين في السلطة كما هو معمول به في جهاز الدولة الرسمي. وللمدير العام تحديد ساعات بداية الدوام ونهايته وتنظيم عمل المناوبة لجميع الدوائر في السلطة.

المادة 30

المادة 30- اذا اضطر الموظف التغيب عن العمل بعذر شرعي فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك شفهيا او هاتفيا او برقيا او كتابيا وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ،وان يثبت ذلك بتعبئة نموذج طلب الاجازة لهذه الغاية فور عودته الى عمله.

المادة 31

المادة 31- أ- تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ تعيينه ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية. ب- لا يجوز جمع …

المادة 32

المادة 32- يستحق المدير العام والموظفون اجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:- 1- المدير العام 30 يوما 2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية اوالثالثة او الرابعة والموظف غير المصنف الذي يزيد راتبه عن 90 دينارا 30 يوما 3- …

المادة 33

المادة 33- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون عذر مشروع (15) خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او سبعة ايام متوالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين. ب- لا يستحق الموظف اي راتب او علاوات …

المادة 34

المادة 34- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في السلطة لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة بدلا يعادل الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ويؤدي هذا البدل دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل واذا اعيد الى …

المادة 35

المادة 35- للمدير العام استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل السلطة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها اذا كان خارج المملكة.

المادة 36

المادة 36- أ- يجوز للمجلس منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات السلطة وتمنح تلك الاجازة بقرار …

المادة 37

يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المختص اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وتحسم من اجازته السنوية العادية واذا ما زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسم من اجازته السنوية العادية.

المادة 38

المادة 38-أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن الشهور الستة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية. ب- اذا وجدت …

المادة 39

المادة 39- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها (40) يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير من طبيب او قابلة قانونية ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة العادية و الاجازة المرضية، اما اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء اجازة …

المادة 40

المادة 40- في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية فيجوز للمدير العام منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها (14) يوما في السنة كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة …

المادة 41

المادة 41- يمنح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرةواحدة طوال مدة خدمته في السلطة.

المادة 42

المادة 42- تسري احكام الاجازات على المدير العام.

المادة 43

المادة 43- تنظم الشؤون الادارية للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 44

المادة 44- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية:- أ- التنبيه الخطي. ب- الانذار …

المادة 45

المادة 45- أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل الراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع …

المادة 46

المادة 46- يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المجلس في احدى الحالات التالية: أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر استوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال …

المادة 47

المادة 47- يعزل الموظف بقرار من المجلس في الاحوال التالية:- أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة …

المادة 48

المادة 48- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقة اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 49

المادة 49- أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال من مغادرة المملكة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة …

المادة 50

المادة 50- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة ب- الاحالة على التقاعد ج- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذا الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات د- الاستغناء عن الخدمة هـ- فقد الجنسية و- عدم اللياقة …

المادة 51

المادة 51- اذا انتهت خدمة الموظف في السلطة لاي سبب ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:- أ- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ج- ما يستحقه من …

المادة 52

المادة 52- أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية وتقدم قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها وان يجاب الموظف عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مرفوضة. ج- على …

المادة 53

المادة 53- تستوفى من الموظف جميع المبالغ المستحقةعليه للسلطة وتقتطع من المبلغ المستحق له عند انتهاء خدماته لاي سبب كان.

المادة 54

المادة 54- للمدير العام تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي موظف من موظفي السلطة.

المادة 55

المادة 55- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي السلطة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس …

المادة 56

احكام انتقالية المادة 56- تجري معاملة موظفي السلطة الموجودين في الوظيفة عندما يقرر مجلس الوزراء نفاذ احكام هذا النظام عليهم بمقتضى المادة (1) منه، وذلك وفقا للاسس التالية:- أ- يحق للموظفين المصنفين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية