نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1718، ص 1482
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1963
- المواد
- 85
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)
المواد 85
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. "المجلس" مجلس بلدية سحاب. "الشارع" كل طريق او ممر او زقاق او درب او مدرج او ممشى او جادة او ساحة يملك الجمهور حق …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- عندما يتخذ المجلس قرارا بأنشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ،ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا، وتقسم هذه النفقات بين المالكين …
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين بنسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ،ويقسط الباقي، بعد اتمام العمل، على اقساط يحددها …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند، بمقتضى هذا النظام ،الى اي مالك بصورة مشتركة وكان المالك مجهول محل الاقامة، او يتعذر تبليغه بالذات ،يجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان تبليغا قانونيا …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع، او …
المادة 10
المادة 10- يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقامه ،كما يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام.
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع ،او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية ،وموافقة الرئيس ،او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك …
المادة 13
المادة 13- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل يمنع الخطر …
المادة 14
المادة 14- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح احد الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى به تغييرا على اي وجه دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة. ب- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار …
المادة 15
المادة 15- اذ لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الاراض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به لاصلاح …
المادة 16
المادة 16- اذا وجد ان اي رصيف او اي قسم نه يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصاريف فيه حسب طلب المجلس فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى الملاكين بذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة …
المادة 20
المادة 20- كل من:- أ- طرح اية قاذورات ،او مواد كريهة اخرى،في اي طريق او شارع. ب- القى اية نفايات، او مياه قذرة في اي طريق او ساحة. ج- وضع، او تسبب في وضع ،اية خيمة، او مظلة او غطاء ، او اي شيء بارز آخر،فوق اي طريق، او على محاذاتها، …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
الفصل الثالث - رسوم الذبحيات المادة 24- يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ،وله ان يمنع ذبح اي رأس منها، لمرض او علة فيه، او لاسباب يقرها المجلس، وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع:- فلس 30 عن كل رأس من الضأن والماعز. 20 عن كل رأس من الخرفان والجديان. 150 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 250 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 75 عن كل رأس من …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يبيع ،او يعرض للبيع، بالجملة او بالمفرق ،الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية، الا في السوق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس.
المادة 32
المادة 33
الفصل الخامس - رسوم القبان المادة 33- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقةالبلدية ،خارج المخازن والمستودعات ،من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية: فلس 5 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 5 عن كل50 كيلو غرام …
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يستوفي رسوم الملاهي و المقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في بلدة سحاب بحسب الترتيب التالي: أ- المقاهي: فلس دينار درجةاولى 3 درجة ثانية 2 درجة ثالثة 1 ب- السينما 20 درجة اولى درجة ثانية 10
المادة 36
المادة 36- أ- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل: تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن او كل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 41- يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 50 عن كل …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 50- تعتبرالمظلات على ثلاثة انواع في منطقة البلدية، وتصنف بقرار من المجلس البلدي، ويستوفى عن كل منها رسماً سنوياً بالنسبة التالية:- فلس دينار 1 الدرجة الأولى 500 الدرجة الثانية 520 الدرجة الثالثة
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 57- كل من ازال ،او محا اية لوحة من لوحات الاسماء، الموضوعة بمقتضى المادة (55 ) من هذا النظام، او عبث بها، او اعاق المجلس، او معتمده ،عن وضع لوحة باسم اي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة 56 من هذا النظام …
المادة 58
الفصل الحادي عشر - التنظيفات والاضرار الصحية المادة 58- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال، ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، او معتمده او مراقب …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 61- يترتب على كل من يشغل اسطبلات في منطقة البلدية، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية ،على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يعينهما مراقب الصحة، ومن المادة التي يعينها.
المادة 62
المادة 63
المادة 63- يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية: فلس 400 عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل. 250 عن كل رأس من العجول والمهر. 150 عن كل رأس من الضأن والماعز 75 عن كل رأس من الخرفان …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
الفصل الثالث عشر - رسوم الابنية. المادة 67- لا يجوز ان يقام اي بناء ضمن منطقةالبلدية- اي بناء جديد او اضافي او ترميم او تغيير او حفر حفرة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من …
المادة 68
المادة 68- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى رقم 1955/31 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.
المادة 69
المادة 69- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري ومنع الحرائق.
المادة 70
المادة 71
المادة 71- للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك ، خلال المدة التي يعينهاالمجلس في اخطاره ، وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء والمسؤول عنه.
المادة 72
المادة 72- يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح) ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد ج -30 رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح …
المادة 73
المادة 74
المادة 74- لا تمنح الرخص للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية، طبيا ، وتمنح في اختيار عملي تجريه لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة وعضوا يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللجنة بدعوة من الرئيس لاختيار …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 79- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ، من قبل مفتش اللحوم، حسب الدرجات التالية:- أ- جلود الدرجة الاولى، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، …
المادة 80
المادة 80- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل ،فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل ، مدة لا تزيد على …
المادة 81
المادة 81- كل من: أ- باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ،او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آله اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد، او د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم. يعتبر …
المادة 82
المادة 82- اذا وقعت من مساعد السلاخ ،او السلاخ، او العامل، مخالفة بحكم المادة (80 ) من هذا الفصل. جاز للمجلس وقفه عن العمل ،مدة لا تزيد عن اسبوع ،واذا تكررت المخالفات ،فيجوز ان يسحب الرخصة منه نهائيا.
المادة 83
المادة 84
المادة 85
اسأل مساعدك عن نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.