التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
نُشر
2 تشرين الثاني 1963
المواد
85
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

المواد 85

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحاب لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول-الشوارع والطرق والارصفة

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. "المجلس" مجلس بلدية سحاب. "الشارع" كل طريق او ممر او زقاق او درب او مدرج او ممشى او جادة او ساحة يملك الجمهور حق …

المادة 3

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- عندما يتخذ المجلس قرارا بأنشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ،ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا، وتقسم هذه النفقات بين المالكين …

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين بنسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ،ويقسط الباقي، بعد اتمام العمل، على اقساط يحددها …

المادة 6

المادة6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للمجلس.

المادة 7

المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند، بمقتضى هذا النظام ،الى اي مالك بصورة مشتركة وكان المالك مجهول محل الاقامة، او يتعذر تبليغه بالذات ،يجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان تبليغا قانونيا …

المادة 8

المادة 8- يعتبر الشخص مسؤولا عن الافعال التي يقوم بها بالذات ،او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه، او بواسطة شخص ماذون منه ولو لم يكن مستخدما لديه.

المادة 9

المادة 9- كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع، او …

المادة 10

المادة 10- يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقامه ،كما يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام.

المادة 11

المادة 11- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من السماح خطيا باقامة انشاء مؤقت في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع ،او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية ،وموافقة الرئيس ،او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك …

المادة 13

المادة 13- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل يمنع الخطر …

المادة 14

المادة 14- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح احد الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى به تغييرا على اي وجه دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة. ب- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار …

المادة 15

المادة 15- اذ لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الاراض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به لاصلاح …

المادة 16

المادة 16- اذا وجد ان اي رصيف او اي قسم نه يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصاريف فيه حسب طلب المجلس فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى الملاكين بذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم …

المادة 17

المادة 17- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه،ثم توقف لمدة تزيد عن الشهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.

المادة 18

المادة 18- يساهم الملاكون في نفقات انشاء الرصيف بنسبة امتداد عقاراتهم عليه وفي حالة تخلفهم عن دفع نصيبهم يجرى تحصيله بالطريقة التي تحصل بها ضرائب المجلس ورسومه.

المادة 19

المادة 19- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة …

المادة 20

المادة 20- كل من:- أ- طرح اية قاذورات ،او مواد كريهة اخرى،في اي طريق او شارع. ب- القى اية نفايات، او مياه قذرة في اي طريق او ساحة. ج- وضع، او تسبب في وضع ،اية خيمة، او مظلة او غطاء ، او اي شيء بارز آخر،فوق اي طريق، او على محاذاتها، …

المادة 21

الفصل الثاني - رسوم بيع الحيوانات المادة 21- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس.

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس رسوما مقدارها 1% من ثمن كل حيوان يباع بالمنطقة ، من ضأن او ماعز وبهائم وخيل وابل وابقار وجاموس، الصغير منها والكبير.

المادة 23

المادة 23- لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المقرر بمقتضى المادة السابقة من الفريقين المتبادلين او من احداهما، على اساس السعر الدارج عند اجراء المبادلة.

المادة 24

الفصل الثالث - رسوم الذبحيات المادة 24- يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ،وله ان يمنع ذبح اي رأس منها، لمرض او علة فيه، او لاسباب يقرها المجلس، وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال …

المادة 25

المادة 25- تذبح جميع الحيوانات التي يقصر بيع لحومها ضمن منطقة البلدية، او في المسلخ او، في المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم، وبالكيفية التي يوعز بها.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او بمنفاخ البلدية.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز نقل الذبائح ،او اي جزء منها ،من المسلخ ،قبل فحصها النهائي وختمها بخاتم البلدية.

المادة 28

المادة 28- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع:- فلس 30 عن كل رأس من الضأن والماعز. 20 عن كل رأس من الخرفان والجديان. 150 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 250 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 75 عن كل رأس من …

المادة 29

المادة 29- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج المنطقة التابعة للبلدية ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم، للبت في صلاحيتها، ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 30

المادة 30- يستوفي المجلس رسم معاينة قدره( 5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية سحاب لبيعه فيها.
الفصل الرابع-رسوم الخضار والفواكه

المادة 31

المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يبيع ،او يعرض للبيع، بالجملة او بالمفرق ،الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية، الا في السوق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس.

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس من المشتري عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية ،او في اسواقها المخصصة، رسما قدره 2% من بدل البيع.

المادة 33

الفصل الخامس - رسوم القبان المادة 33- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقةالبلدية ،خارج المخازن والمستودعات ،من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية: فلس 5 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 5 عن كل50 كيلو غرام …

المادة 34

المادة 34- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في الاسواق المخصصة لها، وامكنتها المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس.
الفصل السادس-رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 35

المادة 35- يستوفي رسوم الملاهي و المقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في بلدة سحاب بحسب الترتيب التالي: أ- المقاهي: فلس دينار درجةاولى 3 درجة ثانية 2 درجة ثالثة 1 ب- السينما 20 درجة اولى درجة ثانية 10

الفصل السابع-رسوم اللوحات والاعلانات

المادة 36

المادة 36- أ- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل: تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن او كل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى …

المادة 37

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سالفاً على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس.

المادة 38

المادة 38- يجوز للرئيس او من ينيبه ، ان يمنح الرخصة او يرفض مع بيان الاسباب.

المادة 39

المادة 39- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم تجديدها تنزع من مكانها.

المادة 40

المادة 40- يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس، ويذكر في الطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه وحجمها ومضمونها.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 50 عن كل …

المادة 42

المادة 42- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 43

المادة 43- لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغة العربية، ويستنثى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من الرئيس، او من ينيبه ، مع بيان الاسباب.

المادة 44

الفصل الثامن - رسوم البسطات والمظلات المادة 44- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس، وبقرار منه.

المادة 45

المادة 45- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 46

المادة 46- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة تعرقل معها حركة السير.

المادة 47

المادة 47- يجوز للرئيس، او من ينيبه، او اي من مأموري الشرطة، او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.

المادة 48

المادة 48- يستوفى المجلس (500) خمسماية فلساً رسماً سنوياً من البسطات المتنقلة وعربات البيع.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس عن كل بسطة ثابتة خمسماية فلساً للمتر الواحد.

المادة 50

المادة 50- تعتبرالمظلات على ثلاثة انواع في منطقة البلدية، وتصنف بقرار من المجلس البلدي، ويستوفى عن كل منها رسماً سنوياً بالنسبة التالية:- فلس دينار 1 الدرجة الأولى 500 الدرجة الثانية 520 الدرجة الثالثة

المادة 51

الفصل التاسع - رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 51- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل، الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون، وبعد دمغها من البلدية.

المادة 52

المادة 52- تستوفي البلدية لمرة واحدة (50) خمسين فلساً رسم دمغة من كافةالبائعين بالميزان والمقاييس والمكاييل في منطقةالبلدية.

المادة 53

المادة 53- تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسم معاينة سنوياً، عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

المادة 54

الفصل العاشر- لوحات اسماء الشوارع المادة 54- تعني لفظة( شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام، كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقةالبلدية.

المادة 55

المادة 55- يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية ،اي شارع من الشوارع ،ويجوز له ولمعتمده ،ان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له ،او على اي قسم خارجي بالصورة التي يستصوبها.

المادة 56

المادة 56- يحق للمجلس ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 57

المادة 57- كل من ازال ،او محا اية لوحة من لوحات الاسماء، الموضوعة بمقتضى المادة (55 ) من هذا النظام، او عبث بها، او اعاق المجلس، او معتمده ،عن وضع لوحة باسم اي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة 56 من هذا النظام …

المادة 58

الفصل الحادي عشر - التنظيفات والاضرار الصحية المادة 58- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال، ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، او معتمده او مراقب …

المادة 59

المادة 59- يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع العامة والطرق او اي مكان آخر، غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس.

المادة 60

المادة 60- لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق،او ان يربطه، او ان يدعه هائماً فيه ،او ان يمتطي ويسوق بعنف حصانا، او اي حيوان آخر.

المادة 61

المادة 61- يترتب على كل من يشغل اسطبلات في منطقة البلدية، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية ،على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يعينهما مراقب الصحة، ومن المادة التي يعينها.

المادة 62

المادة 62- يجب ان تكون صناديق الزبالة في المكان الذي يعينه مراقب الصحة، وفي متناول عمال البلدية ،وان لا توضع بها الا النفايات الجافة.

المادة 63

المادة 63- يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية: فلس 400 عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل. 250 عن كل رأس من العجول والمهر. 150 عن كل رأس من الضأن والماعز 75 عن كل رأس من الخرفان …

المادة 64

الفصل الثاني عشر - القابلة القانونية المادة 64- على قابلة البلدية المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقةالبلدية، وان تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة تحضره.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى في اية حال اجرة لقاء ما قامت به من خدمة ولادة.

المادة 66

المادة 66- يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة تحضرها القابلة البلدية ،قدره خمسماية فلسا بصورة عامة، ويعتبر هذا الرسم ايراد لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره.

المادة 67

الفصل الثالث عشر - رسوم الابنية. المادة 67- لا يجوز ان يقام اي بناء ضمن منطقةالبلدية- اي بناء جديد او اضافي او ترميم او تغيير او حفر حفرة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من …

المادة 68

المادة 68- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى رقم 1955/31 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 69

المادة 69- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري ومنع الحرائق.

المادة 70

المادة 70- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن والاستعمال.

المادة 71

المادة 71- للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك ، خلال المدة التي يعينهاالمجلس في اخطاره ، وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء والمسؤول عنه.

المادة 72

المادة 72- يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح) ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد ج -30 رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح …

الفصل الرابع عشر-ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 73

الفصل الرابع عشر- ترخيص سلاخي الذبائح المادة 73- لا يجوز لاي شخص كان، مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ البلدية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 74

المادة 74- لا تمنح الرخص للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية، طبيا ، وتمنح في اختيار عملي تجريه لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة وعضوا يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللجنة بدعوة من الرئيس لاختيار …

المادة 75

المادة 75- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل، مبينا فيه اسم الطالب ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 76

المادة 76- تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها، وتجدد في الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 77

المادة 77- تعطى للعمال ومساعدي السلاخة المرخصين الذين تثبت لياقتهم طبياً، رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة، ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 78

المادة 78- لا يجوز لاي شخص غير السلاخ ان يقوم بفصل الجلد عن الذبائح، كما لا يجوز لاي كان ان ينزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 79

المادة 79- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ، من قبل مفتش اللحوم، حسب الدرجات التالية:- أ- جلود الدرجة الاولى، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، …

المادة 80

المادة 80- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل ،فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل ، مدة لا تزيد على …

المادة 81

المادة 81- كل من: أ- باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ،او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آله اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد، او د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم. يعتبر …

المادة 82

المادة 82- اذا وقعت من مساعد السلاخ ،او السلاخ، او العامل، مخالفة بحكم المادة (80 ) من هذا الفصل. جاز للمجلس وقفه عن العمل ،مدة لا تزيد عن اسبوع ،واذا تكررت المخالفات ،فيجوز ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 83

المادة 83- على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية مراقبة عمليةالسلخ بموجب احكام هذا الفصل.
الفصل الخامس عشر-مواد شتى

المادة 84

الفصل الخامس عشر- مواد شتى المادة 84- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 85

المادة 85- يلغى اي نظام سابق متعلق ببلدية سحاب الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية