نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4976، ص 4151
- نُشر
- 16 آب 2009
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)
حياة القانون
نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري
رقم 49 لسنة 2009 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151، نُشر في 16 آب 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0 الدار:دار رعاية الاطفال الايوائية المرخصة وفقاً لاحكام …
المادة 3
تعمل دار رعاية الاطفال الايوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو اسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة ، ليصبح مؤهلاً اجتماعياً وعاطفياً وقادراً على التعلم ، وذلك في حال عدم توفير امكانية عيشه في رعاية اي من افراد اسرته …
المادة 4
تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :- ?أ-توفير النموذج الاسري المناسب لنمو الطفل ورعايته 0 ?ب-تقديم الدعم المادي والمعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنة تعمل على تطويره ودعمه في كافة الامور المعيشية والاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية …
المادة 5
يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :- أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمـدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تجـدد لمرة واحدة بـقرار من الوزيـــر ، ويـعاد الطفـل بعـد زوال الاسبــاب الى اسرتــه …
المادة 6
المادة 7
يشترط لترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية ما يلي :- أ?-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتعليمات النافذة ذات العلاقة 0 ب?-استيفاء البناء لشروط متطلبات الرعاية للفئة العمرية المستهدفة المنصوص عليها في …
المادة 8
أ- يقدم طلب ترخيص انشاء الدار الى المديرية الميدانية على الانموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1-اسم الدار 0 2-تصنيف الدار0 3-الاطار الاستراتيجي للدار الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها واهدافها وسياستها وبرامجها 0 4-سعة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- تشكل لجنة دراسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدمات والبرامج المقدمة للطفل وتوجيهها ومراجعة اسباب قبول الطفل في الدار …
المادة 12
يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :- أ?-الشروط العامة :- 1-ان تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر اي امكانية لرعاية اسرية أصلية او بديلة ، وان يكون الطفل من احدى الفئات التالية :- -طفل يتيم او …
المادة 13
لمقاصد هذا النظام يقسم الاطفال لغايات قبولهم في الدار الى الفئات العمرية التالية :- أ?-الاطفال من عمر يوم ولغاية الثانية عشرة او لغاية سن البلوغ ايهما اسبق في البيت الاسري الواحد 0 ب?-الاطفال من سن الثانية عشرة ولغاية الثامنة عشرة في بيوت …
المادة 14
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :- 1-وزارة التربية والتعليم 0 2-وزارة الصحة 0 3-وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 4-وزارة …
المادة 15
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ، وترفع التوصيات بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب :- أ?- تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية لدور الرعاية ومراجعتها 0 ب?- تقديــم مقترحات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكـــام هذا النظام 0
المادة 16
أ- تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية:- 1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-اجراء الكشف الميداني …
المادة 17
تلتزم الدار بالقيام بما يلي :- أ?-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته 0 ب?-منع وقوع اي شكل من اشكال الاساءة او العنف على الاطفال في الدار تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ج- تبليغ ذوي الطفل والوزارة وذوي الاختصاص …
المادة 18
في حال مخالفة الدار لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها اي من الاجراءات التالية :- أ?-توجيه انذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتصويب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تحرير الانذار 0 ب?-توجيه انذار خطي …
المادة 19
المادة 20
أ- يحظر على اي جهة انشاء اي دار الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام هذا النظام تحت طائلة اغلاقها نهائياً 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتحمل الدار غير المرخصة جميع النفقات المترتبة على تأمين الاطفال في دور اخرى 0
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.