التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
نُشر
16 آذار 1987
المواد
31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 120 لسنة 1987 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511، نُشر في 16 آذار 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1987 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين المعمول به. النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مجلس النقابة. الهيئة العامة: الهيئة العامة …

المادة 3

أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد يهدف الى تخصيص راتب تقاعدي للاعضاء وعائلاتهم وفقا لاحكام هذا النظام. ب- للصندوق موازنة مستقلة عن موازنة النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير.

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة تساعده في ادارة الصندوق على الوجه التالي:- 1- نقيب الصحفين رئيسا وينوب عنه في حالة غيابه نائب النقيب 2- أمين سر النقابة عضوا 3- أمين الصندوق عضوا 4- أربعة أعضاء من الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه شريطة أن يكون …

المادة 5

تناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس. ب- تنسيب احالة العضو على التقاعد وتحديد الراتب التقاعدي المستحق …

المادة 6

تتكون الواردات المالية للصندوق مما يلي:- أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون دينارا0 ب- عائدات التقاعد ومقدارها ستة دنانير شهريا عن كل عضو وللهيئة العامة تعديل هذه العائدات بناء على تنسيب المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك. ج- الهبات …

المادة 7

تودع أموال الصندوق في حساب خاص في البنك الذي يعتمده المجلس وتوقع أوامر الصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق أو من يفوضه المجلس بذلك عند غيابه.

المادة 8

أ- تبدأالسنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة نفسها0 ب- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها0 ج- اذا حالت ظروف …

المادة 9

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق0

المادة 10

يعين المجلس لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدتها بانتهاء دورة المجلس وللمجلس املاء أي شاغر في عضوية هذه اللجنة اثناء تلك الدورة0

المادة 11

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين وذلك باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق0 ب- للصحفي المسجل كعضو في …

المادة 12

يحق للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن 25 سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة وتعتبر بداية ممارسته للمهنة من تاريخ انتسابه للنقابة. ب- ان يكون قد اكمل الستين من عمره0 ج- ان يكون …

المادة 13

يحيل المجلس على التقاعد كل عضو اكمل الخامسة والستين من عمره ويحسب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا النظام اذا لم تكن مدة ممارسته للمهنة قد بلغت خمسا وعشرين سنة0

المادة 14

للمجلس بناء على طلب العضو ان يوافق على تأجيل دفع العائدات التقاعدية لذلك العضو عن أي من المدد التالية شريطة ان يقوم بتسديد العائدات المؤجلة كاملة بعد زوال السبب الذي اجلت من اجله0 أ-مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقته على ان يثبت ذلك …

المادة 15

اذا توفي العضو قبل احالته على التقاعد يحسب له الراتب التقاعدي الذي يستحقه وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا النظام.

المادة 16

اذا اصبح العضو غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بمرض او عاهة بموجب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مدة مقبولة للتقاعد فيحال على التقاعد ويحسب راتبه التقاعدي في هذه الحالة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا النظام0

المادة 17

يجري تحديد الراتب التقاعدي للعضو وفقا للاسس التالية:- أ-الراتب التقاعدي الكامل للعضو الذي بلغت ممارسته للمهنة القابلة للتقاعد خمسة وعشرين سنة هو مائة دينار0 ب- يحسب الراتب التقاعدي للعضو الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد اقل من …

المادة 18

للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة مقدار الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 17 من هذا النظام عند الضرورة اذا سمحت بذلك امكانات الصندوق المالية على ان تسري زيادة الراتب التقاعدي في هذه الحالة على العضو الذي …

المادة 19

للعضو الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة مدة لا تقل عن 12 سنة واعتزل ممارسة المهنة نهائيا ان يطلب من الصندوق تعويضا يعادل نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمهنة 0 وللعضو في هذه الحالة ان يطلب الى المجلس اعادة قيده في سجل …

المادة 20

يترتب على احالة العضو على التقاعد الاحكام التالية:- أ- نقل اسمه الى سجل الصحفيين المتقاعدين. ب- التوقف عن دفع العائدات التقاعدية0 ج- الامتناع عن ممارسة المهنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة0

المادة 21

يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من افراد عائلة العضو او العضو المتقاعد الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته0 أ-والداه والقصر من اخوانه واخواته او المعاقون منهم اذا كان عند وفاته اعزبا0 ب-واما اذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من افراد …

المادة 22

أ- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين من عائلته الموجودين على قيد الحياه عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه علىأن تعتبر حصة العضو حقا للصندوق وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يقل الحد الادنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعا …

المادة 23

أ- تقطع المخصصات التقاعدية عن أي من الارامل او البنات او الاخوات او الامهات عند زواجها ويعاد اليها مرة اخرى عند الطلاق او الترمل اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا0 ب-اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فان حصته من الراتب …

المادة 24

يترتب على العضو او المعال تبليغ تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن او انهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاه التي توجب اعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الاخلال …

المادة 25

على كل معال يتقاضى راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب القاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق في موعدها يوقف صرف راتبه التقاعدي الى ان يتم تقديمها0

المادة 26

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة العضو على التقاعد او من تاريخ وفاة العضو وفقا لاحكام هذا النظام0

المادة 27

يحدد اليوم العاشر من كل شهر موعدا نهائيا لدفع العائدات التقاعدية عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ حساب غرامة مالية بنسبة 2% شهريا من المبالغ المتأخرة0

المادة 28

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام اذا تخلف العضو عن دفع العائدات التقاعدية عن دفع العائدات التقاعدية للصندوق لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مشروع يقبله المجلس رغم انذاره ينقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار …

المادة 29

يحق للعضو او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات اللجنة في تطبيق احكام هذا النظام الى المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض0

المادة 30

بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يحال أي عضو على التقاعد الا بعد مرور سبع سنوات على صدور هذا النظام ويستثنى من ذلك الاعضاء الذين تنطبق علبيهم احكام أي من المادتين 15 و16 من هذا النظام0

المادة 31

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها0

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية