نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4998، ص 6475
- نُشر
- 1 كانون الأول 2009
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)
حياة القانون
نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه غير ساري
رقم 123 لسنة 2009 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475، نُشر في 1 كانون الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ. المفوض:مفوض الإيرادات والجمارك في الهيئة. البضاعة:كل سلعة بما في ذلك اي مادة طبيعية …
المادة 3
لغايات تنفيذ أحكام القانون وهذا النظام تطبق في المنطقة التنموية الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ والمتعلقة بما يلي :- أ?-تحديد منشأ البضاعة 0 ب- القيمة الجمركية 0 ج- التعريفة الجمركية المعمول بها بتاريخ تسجيل البيان …
المادة 4
إدخال البضاعة إلى المنطقة التنموية المادة 4 - أ- يقدم الى المركز الجمركي بيان جمركي عند ادخال البضاعة الى المنطقة التنموية باسم المؤسسة المسجلة سواء قدم منها او من شركة تخليص مفوضة عنها لهذه الغاية وحسب الأوضاع الجمركية المنصوص عليها في …
المادة 5
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لا يشترط تقديم بيان جمركي بالبضاعة في اي من الحالات التالية:- أ?-إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء بضاعة من السوق المحلي غير معلقة الرسوم شريطة تعبئة الانموذج المعتمد من المجلس لهذه …
المادة 6
المادة 7
أ- تمنح المؤسسات المسجلة تسهيلات في الاجراءات الجمركية وفقاً لما يقرره المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك على النحو التالي :- 1-المعاينة في الموقع 0 2-انجاز البيان الجمركي من خلال النافذة الواحدة 0 3-الافراج عن البضاعة العائدة لها بعد تسجيل …
المادة 8
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك بهدف وضع معادلة التصنيع الخاصة بأي منتج يتم تصنيعه من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0 ب- تجتمع اللجنة …
المادة 9
أ- تمنح البضاعة التي تتولى المؤسسة المسجلة انتاجها او تصنيعها في المنطقة التنموية المنشأ الاردني وفقاً للأسس والاجراءات والشروط المعمول بها في التشريعات النافذة وذلك بعد اعتماد توصية لجنة معادلة التصنيع 0 ب?-اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع …
المادة 10
تمنح غرف الصناعة او غرف التجارة حسب مقتضى الحال البضاعة المنتجة أوالمصنعة في المنطقة التنموية التي لم تستوفِ شروط منح المنشأ الاردني وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام منشأ المنطقة التنموية 0
المادة 11
المادة 12
على المؤسسة المسجلة عند اخراج اي بضاعة من المنطقة التنموية مراجعة المركز الجمركي وتنظيم بيان جمركي اصولي ، وحسب الوضع الجمركي الذي تحدده المؤسسة ، على ان تتم مراعاة ما يلي :- أ?-تعامل البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من …
المادة 13
أ- يسمح للمؤسسة المسجلة بإنشاء صالة عرض وبيع لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية لتسويق منتجاتها. ب- لا يسمح للمؤسسة المسجلة بممارسة نشاط البيع للجمهور من خلال البيع المباشر إلا بعد ترخصيها لهذا النشاط. ج- تطبق الاحكام والشروط …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي وعن مدخلات الإنتاج والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنع منتجات المناطق التنموية حسب مقتضى الحال عند إدخالها إلى باقي مناطق المملكة …
المادة 17
التزامات المؤسسة المسجلة المادة 17- يتوجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بعملها سواء كان ذلك ورقياً او الكترونياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعليها تزويد الهيئة بها عند الطلب ، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة …
المادة 18
لا يجوز مزاولة أعمال التخليص في الحالات التي يوجد فيها حرم جمركي أو مركز جمركي داخل المنطقة التنموية إلا من قبل مؤسسة مسجلة وفقاً لنظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية النافذ شريطة أن تكون مرخصة من قبل دائرة الجمارك لممارسة هذا النشاط …
المادة 19
أ- لا يجوز ممارسة اعمال تخزين البضاعة لحساب الغير في المنطقة التنموية الا من قبل مؤسسة مسجلة لممارسة هذا النشاط وتكون مسؤولة وفقاً للتشريعات النافذة عن البضاعة المخزنة لديها 0 ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير في المستودعات المرخص لها …
المادة 20
المادة 21
لغايات التحري عن حالات التهريب، يتم التنسيق بين مدير عام دائرة الجمارك او من يفوضه و رئيس الهيئة او من يفوضه لإجراء التفتيش على مواقع المؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية، ومن خلال لجنة مشتركة يشكلانها لهذه الغاية 0
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- تعتبر الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا النظام وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القانــون :- 1-مخالفة اي من احكام المادتين (13) و (17) من هذا النظام 0 2-مخالفة اي من المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام عند ممارسة اعمال التخليص او …
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.