نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4494، ص 2523
- نُشر
- 1 تموز 2001
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)
حياة القانون
النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين ساري
رقم 40 لسنة 2001 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523، نُشر في 1 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأميـن. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المدير العام:مدير عام الهيئة. المدير: المدير المالي فـي الهيئة. الايرادات: …
المادة 3
الواجبات والمسؤوليات المادة3- تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ-الاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا. ب-استخدام اسـاس الاستحقاق في اثبات …
المادة 4
أ- يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسة المالية للهيئة وادارة اموالــها وتحديد صلاحيات انفاقها. ب-يكون المدير العام آمـر الصرف فـي الهيئة، والمنفذ لسياستها المالية، والمسؤول عن صحـة حساباتها وعـن مراقبتـها، واتخــاذ جميـع الاجراءات للمحافظة …
المادة 5
يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة خطيا اليه بما في ذلك: أ-التقيد بالاسس …
المادة 6
أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيـام بالاعمال الماليـة والحسابية والمحاسبية التي تتعلـق بالهيئة، وعن المحافظـة علـى السجــلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية، وتحصيل اموال الهيئة وقبضها، ودفع الالتزامات المترتبة …
المادة 7
الموازنة التقديرية والحسابات الختامية المادة7- أ- تشمـل الموازنة التقديــرية للهيئة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثـاني النفقـات المقـدرة لهـا خــلال تلـك السنة مقارنـة …
المادة 8
أ- يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية، ويقدمه الى المدير العام قبل نهاية شهر تشرين اول من كل سنة مرفقا به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية. ب-يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس قبل نهاية شهر تشرين الثاني من السنة …
المادة 9
اذا لم تصدر مصادقة مجلـس الـوزراء علــى الموازنـة التقديـرية قبـل بدايــة السنــة الماليــة الجديــدة يستمــر الانفــاق باعتمــادات شهريــة بنسبــة1/ 12 (واحـد على اثنـي عشر) مـن موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة …
المادة 10
المادة 11
يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي: أ- بقرار من المدير العام بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبين بنود النفقات الراسمالية، باستثناء بنود الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها او اليها …
المادة 12
يعد المدير خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال الهيئة في السنة السابقة بالاضافة الى الميزانية السنـوية والحسابات الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام الموازنة المقـدرة للسنة ذاتها ومع ارقام الحسابات الختامية للسنة …
المادة 13
الايرادات المادة13- أ- يتـم قبض ايـرادات الهيئة واي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة تحمل ارقامـا متسلسلـة حسـب الاصول. ب-تسجل الايرادات المقبوضة في اي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت خلالها. ج-يتم قيد المبالغ المقبوضة في …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
النفقات المادة16- أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة. ب- يجـوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق …
المادة 17
لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد تقديم الوثائق التي تؤيد صرفها، ويستثنى من ذلك: أ-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. ج-رسـوم التدريب وبـدل الاشتـراك بالدوريات والمجلات اوالجمعيات …
المادة 18
أ- يتم دفع اي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من المديرالعام او من يفوضه بذلك. ب-تدفع النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض، ويجوز دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا.
المادة 19
عند استرداد اي نفقة لاي سبب كان يقيد لحساب المصروفات المستردة اذا كان صرفه واسترداده في السنة ذاتها او اذا كانت الحسابات الختامية للسنة التي صرف خلالها لم تصدر، اما اذا استرد في سنة لاحقة للسنة التي صرف فيها وكانت الحسابات الختامية لتلك …
المادة 20
السلف المادة20- أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في الموازنة، ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها. ب-تصرف السلفة بقرار من المدير العام، وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه اوالالتزام المطلوب الوفاء به.
المادة 21
تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة بما في ذلك رسوم الطوابع. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة محددة القيمة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة، او على …
المادة 22
المادة 23
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته. ب-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج-تسدد …
المادة 24
يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق من الموظف او الشخص الذي صرفت له.
المادة 25
الامانـات والتأمينــات المادة25- أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية: 1-الامانات المخصصة: هـي المبالــغ المقبوضــة مــن غير ايرادات الموازنــة والمخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية محددة، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط …
المادة 26
المادة 27
التدقيــق الداخلـــي المادة27- تكون (وحدة التدقيق الداخلي) مسؤولة عن الرقابة المالية على اعمال الهيئة الداخلية بما في ذلك مايلي:- أ-مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات …
المادة 28
اذا وقع اختلاس أو ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى فللمدير العام ان يشكل لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه اللجنة رفع تقريرها الى المجلس.
المادة 29
المادة 30
أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية: 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) …
المادة 31
احكــام عامـــة المادة31- يحدد المدير العـام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليـات الماليـة والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها …
المادة 32
أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية. ب-يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة باعمال الهيئة بالطرق الالكترونية. ج-يصدر المدير العام …
المادة 33
المادة 34
أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام. ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة وفقا لهذه التعليمات.
اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.