التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3990
نُشر
1 تموز 2010
المواد
25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الحج غير ساري

رقم 35 لسنة 2010 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990، نُشر في 1 تموز 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الحج لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الـوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . مجلس الأوقاف:مجلس …

المادة 3

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي :- أ-تشجيع الأفراد المسلمين على الادخار في سن مبكّر لتغطية نفقات أداء فريضة الحج . ب-توثيق الصلات بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة تقدم في المناسبات الاجتماعية وبخاصة عند الولادة …

المادة 4

يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان ، وله أن يؤسس فروعاً في أي من محافظات المملكة .

المادة 5

أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-أمين عام الوزارة . 2-مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف . 3-المدير العام. 4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية . 5-ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك …

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرارها من مجلس الأوقاف . 2-الموافقة على اصدار صكوك الايداع الخاصة بالصندوق 0 3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق 0 4- …

المادة 7

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة …

المادة 8

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-القيمة الاسمية لصكوك الايداع …

المادة 9

أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي :- 1-الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة أو خارجها لإدارة المحافظ …

المادة 10

أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق . ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك أو استرداد قيمتها الاسمية .

المادة 11

أ- على الصندوق تخصيص حساب مستقل كاحتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار ولتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب . ب - يتم تحويل نسبة لا تزيد على (10%) من الأرباح السنوية الصافية لحساب الاحتياطي على أن يتم …

المادة 12

يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج في الوزارة عند نفاذ أحكام هذا النظام الى الصندوق لاستثماره وتحقيق أرباح له، كما يتم تحويل أمانات الحج بما فيها المبالغ التي تستوفى من الحجاج لكل موسم للصندوق ويتم تحويل نفقات الموسم في مواعيد استحقاقها …

المادة 13

يتم منح المدخرين في الصندوق أولوية لأداء فريضة الحج بحيث تخصص نسبة لا تزيد على (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة وذلك للمدخرين الذين تزيد مدخراتهم في الصندوق على ضعف تكاليف النفقات اللازمة للحج أما الأنثى التي تحتاج إلى محرم فيشترط وجود …

المادة 14

يتم توزيع الأرباح السنوية الصافية بعد حسم ما يخص الاحتياطي على النحو التالي :- أ-حساب المدخرين حسب مساهمة كل مدخر في الصندوق . ب-حساب أمانات شؤون الحج . ج-حساب الاحتياطي .

المادة 15

تحسب الأرباح السنوية الصافية للمدخرين في الصندوق وحساب أمانات شؤون الحج وحساب الاحتياطي وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 16

أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق. ب-للمدخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 17

يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الوزارة من صافي الأرباح السنوية المستحقة لأمانات شؤون الحج إلى الوزارة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملكة وخارجها في ضوء الموازنة التقديرية لكل موسم حج التي يقرها مجلس …

المادة 18

يقوم الصندوق في بداية كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل .

المادة 19

تشكل بقرار من مجلس الأوقاف لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأوقاف لهذه الغاية .

المادة 20

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المجلس مكافآت سنوية .

المادة 21

تتولى أجهزة الوزارة إدارة أعمال الصندوق ويطبق على العاملين فيه أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ويتم تعيين بعض الكفاءات الفنية والإدارية اللازمة بعقود شاملة .

المادة 22

يتحمل الصندوق نفقات الإدارة الخاصة بأعماله من رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين وغيرها من النفقات الأخرى.

المادة 23

تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويتم تزويد الديوان بنسخة من البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي على أعمال الصندوق .

المادة 24

في حال تصفية الصندوق وفق احكام القانون و تسديد جميع التزاماته يؤول رصيد الاحتياطي إلى صندوق الزكاة التابع للوزارة 0

المادة 25

يصدر مجلس الأوقاف بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من وارداته بما لا يتعارض مع أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة …

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الحج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية