نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4702، ص 1136
- نُشر
- 31 آذار 2005
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136)
حياة القانون
نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة غير ساري
رقم 24 لسنة 2005 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136، نُشر في 31 آذار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا …
المادة 3
أ - تؤلف في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة 0 2-وزارة الصناعة والتجارة. 3-وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة. 4-وزارة المياه والري. 5-وزارة الزراعة. 6-وزارة …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ-تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب-اعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الاسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة …
المادة 5
أ- تجتمع اللجنة دوريا او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بما لا يقل عن اغلبية اصوات الحاضرين وفي …
المادة 6
أ- لا يجوز لاي جهة تتعامل مع النفايات والمواد الضارة والخطرة بأي وسيلة ان تزاول عملها الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة. ب-للوزير وبالطريقة ذاتها الغاء أي من التصاريح الصادرة وفقاً …
المادة 7
على كل جهـة تحصل على تصريح للتعامل مع النفايات الضارة والخطرة الالتزام بما يلي:- أ-تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الضارة والخطرة التي تستعملها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها. ب-فرز النفايات الضارة والخطرة عن …
المادة 8
يحظر على أي شخص القيام بما يلي:- أ-ادخال او استيراد أي نفايات ضارة او خطرة الى الاراضي الاردنية او مياهها او اجوائها او معالجتها او طمرها فيها. ب - طرح المواد الضارة والخطرة او نفاياتها او أي جزء منها في أي مكان من اراضي المملكة او مياهها …
المادة 9
المادة 10
يصـدر الوزير التعليمـات اللازمــة لتنفيــذ احكـام هذا النظام بـــما في ذلك ما يلي:- أ-ادارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها. ب- ادارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها. ج- ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها. د- الاجور التي تتقاضاها …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.