نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1675، ص 295
- نُشر
- 1 نيسان 1963
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295)
حياة القانون
نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي غير ساري
رقم 14 لسنة 1963 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295، نُشر في 1 نيسان 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير: وزير الدفاع. القائد العام: القائد العام للقوات العربية المسلحة او من ينوب عنه. مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية …
المادة 3
المادة 3- 1- تؤسس كلية تابعة للقوات العربية المسلحة تسمى ( كلية التمريض) الغاية منها تاهيل طالبات لائقات للاستخدام كممرضات قانونيات في مستشفيات القوات العربية المسلحة 2- يعين القائد العام هيئة تسمى( هيئة تدريب الكلية ) 3- تنظم الكلية حسب …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- 1- ان تكون اردنية الجنسية. 2- ان لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا يزيد عن (25 ) سنة. 3- ان تكون الممرضة غير متزوجة او ارملة او مطلقة. 4- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية( توجيهي ) او ما …
المادة 6
المادة 6- أ- المؤهلات المطلوبة للممرضة هي:- 1- اجتياز الدورة المقررة في كلية التمريض للقوات العربية المسلحة او ان تكون حاملة شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات من البلدان الاخرى المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية 2- ان …
المادة 7
المادة 7- أ- مدة الدراسة في كلية التمريض (3 ) سنوات و(3) أشهر لتحسين اللغة والتدريب العسكري والاستعداد. ب- تجري الفحوص في نهاية السنة الدراسية. ج- اذ اخفقت الطالبة في اي موضوع، سمح لها بتقديم الفحص في ذلك الموضوع في الشهر الاول من السنة …
المادة 8
المادة 8- 1- تعين الطالبة برتبة تلميذ مرشح براتب مقداره (15 )دينارا شهريا. 2- يصبح الراتب في الصف الدراسي الثاني (17 ) دينارا شهريا. 3- ويصبح في الصف الدراسي الثالث( 20) ديناراً شهريا. 4- وتمنح عند التخريج رتبة ملازم ثاني بالراتب المقرر …
المادة 9
المادة 9- أ- اذا كانت الممرضات من خارج المملكة الاردنية الهاشمية فتدفع لهن علاوات غربة على الوجه التالي:- 1- 25 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم ثاني. 2- 30 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم اول. 3- 35 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس. 4- 40 ديناراً …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- 1- تخضع خدمات جميع الممرضات لقانون التقاعد العسكري الا اذا لم يرغبن في ذلك. 2- تعتبر جميع الممرضات اعضاء في صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة. 3- لا تخضع خدمات الطالبات لقانون التقاعد العسكري ولا يعتبرن اعضاء في صندوق التعاون …
المادة 13
المادة 13- أ- اذا رغبت الممرضة ان لا تكون خاضعة لقانون التقاعد العسكري فتدفع لها مكافأة بمعدل جزء من اثني عشر جزءاً من مدة الخدمة. ب- لا تعتبر الممرضة المذكورة في الفقرة السابقة عضواً في صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة وبالتالي لا تدفع …
المادة 14
المادة 14- تحرم الممرضة من المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام:- أ- اذا ثبت ان الممرضة قد ارتكبت جريمة الخيانة العظمى او التجسس لدولة اجنبية او اية جريمة تخل بأمن الدولة وصدر حكم بحقها من محكمة مختصة واكتسب هذا الحكم الدرجة …
المادة 15
المادة 15- أ- تخضع جميع الممرضات والطالبات للانظمة والقوانين العسكرية مثلهن مثل باقي افراد القوات العربية المسلحة. ب- توقع عقوبة الطرد على الممرضات والطالبات لسوء السلوك او في حالة مخالفة الضبط والربط العسكري.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- أ- لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة. ب- يجوز للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام. ج- اذا لم يوافق القائد العام على زواج الممرضة. 1- اذا كانت الممرضة من اللواتي تعلمن على حساب الجيش واصرت على الزواج فيجوز لها …
المادة 19
المادة 19- أ- تعفى الممرضة او الطالبة من الغرامات المقررة ، ولا تحرم من المكافأة المستحقة بموجب هذا النظام ، اذا انهيت خدمتها لاسباب صحية بقرار من اللجان الطبية المختصة. ب- يقتضي على الفريقين المتعاقدين بموجب هذا النظام في جميع الاحوال ان …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.