التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1675، ص 295
نُشر
1 نيسان 1963
المواد
22
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي غير ساري

رقم 14 لسنة 1963 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295، نُشر في 1 نيسان 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير: وزير الدفاع. القائد العام: القائد العام للقوات العربية المسلحة او من ينوب عنه. مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية …

المادة 3

المادة 3- 1- تؤسس كلية تابعة للقوات العربية المسلحة تسمى ( كلية التمريض) الغاية منها تاهيل طالبات لائقات للاستخدام كممرضات قانونيات في مستشفيات القوات العربية المسلحة 2- يعين القائد العام هيئة تسمى( هيئة تدريب الكلية ) 3- تنظم الكلية حسب …

المادة 4

المادة 4- يجري التدريس في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض في وزارة الصحة ويوافق عليه مدير الخدمات.

المادة 5

المادة 5- أ- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- 1- ان تكون اردنية الجنسية. 2- ان لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا يزيد عن (25 ) سنة. 3- ان تكون الممرضة غير متزوجة او ارملة او مطلقة. 4- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية( توجيهي ) او ما …

المادة 6

المادة 6- أ- المؤهلات المطلوبة للممرضة هي:- 1- اجتياز الدورة المقررة في كلية التمريض للقوات العربية المسلحة او ان تكون حاملة شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات من البلدان الاخرى المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية 2- ان …

المادة 7

المادة 7- أ- مدة الدراسة في كلية التمريض (3 ) سنوات و(3) أشهر لتحسين اللغة والتدريب العسكري والاستعداد. ب- تجري الفحوص في نهاية السنة الدراسية. ج- اذ اخفقت الطالبة في اي موضوع، سمح لها بتقديم الفحص في ذلك الموضوع في الشهر الاول من السنة …

المادة 8

المادة 8- 1- تعين الطالبة برتبة تلميذ مرشح براتب مقداره (15 )دينارا شهريا. 2- يصبح الراتب في الصف الدراسي الثاني (17 ) دينارا شهريا. 3- ويصبح في الصف الدراسي الثالث( 20) ديناراً شهريا. 4- وتمنح عند التخريج رتبة ملازم ثاني بالراتب المقرر …

المادة 9

المادة 9- أ- اذا كانت الممرضات من خارج المملكة الاردنية الهاشمية فتدفع لهن علاوات غربة على الوجه التالي:- 1- 25 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم ثاني. 2- 30 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم اول. 3- 35 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس. 4- 40 ديناراً …

المادة 10

المادة 10- أ- يجري ترفيع الممرضات من رتبة ملازم ثاني الى مختلف الرتب الاعلى حسب الانظمة المعمول بها في القوات العربية المسلحة. ب- لا يطلب من الممرضات الاشتراك بفحوص الترفيع حسب الانظمة.

المادة 11

المادة 11- تمنح للممرضات الاجازات حسب الانظمة المقررة في القوات العربية المسلحة.

المادة 12

المادة 12- 1- تخضع خدمات جميع الممرضات لقانون التقاعد العسكري الا اذا لم يرغبن في ذلك. 2- تعتبر جميع الممرضات اعضاء في صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة. 3- لا تخضع خدمات الطالبات لقانون التقاعد العسكري ولا يعتبرن اعضاء في صندوق التعاون …

المادة 13

المادة 13- أ- اذا رغبت الممرضة ان لا تكون خاضعة لقانون التقاعد العسكري فتدفع لها مكافأة بمعدل جزء من اثني عشر جزءاً من مدة الخدمة. ب- لا تعتبر الممرضة المذكورة في الفقرة السابقة عضواً في صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة وبالتالي لا تدفع …

المادة 14

المادة 14- تحرم الممرضة من المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام:- أ- اذا ثبت ان الممرضة قد ارتكبت جريمة الخيانة العظمى او التجسس لدولة اجنبية او اية جريمة تخل بأمن الدولة وصدر حكم بحقها من محكمة مختصة واكتسب هذا الحكم الدرجة …

المادة 15

المادة 15- أ- تخضع جميع الممرضات والطالبات للانظمة والقوانين العسكرية مثلهن مثل باقي افراد القوات العربية المسلحة. ب- توقع عقوبة الطرد على الممرضات والطالبات لسوء السلوك او في حالة مخالفة الضبط والربط العسكري.

المادة 16

المادة 16- أ- تعامل الممرضة الخاضعة لقانون التقاعد العسكري حسب نص القانون. ب- اما الطالبة - فلكونها غير خاضعة للتقاعد - تعامل حسب نصوص قانون العمل الاردني الساري المفعول.

المادة 17

المادة 17- أ- تخضع جميع الممرضات والطالبات لنظام المعالجات الطبية في القوات العربية المسلحة.

المادة 18

المادة 18- أ- لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة. ب- يجوز للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام. ج- اذا لم يوافق القائد العام على زواج الممرضة. 1- اذا كانت الممرضة من اللواتي تعلمن على حساب الجيش واصرت على الزواج فيجوز لها …

المادة 19

المادة 19- أ- تعفى الممرضة او الطالبة من الغرامات المقررة ، ولا تحرم من المكافأة المستحقة بموجب هذا النظام ، اذا انهيت خدمتها لاسباب صحية بقرار من اللجان الطبية المختصة. ب- يقتضي على الفريقين المتعاقدين بموجب هذا النظام في جميع الاحوال ان …

المادة 20

المادة 20- يدفع الجيش نفقات اسكان وطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة.

المادة 21

المادة 21- تصرف للطالبة او للممرضة الألبسة التي يقررها القائد العام.

المادة 22

المادة 22- للقائد العام حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية