التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
نُشر
30 حزيران 2011
المواد
23
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة غير ساري

رقم 29 لسنة 2011 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829، نُشر في 30 حزيران 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016غير ساري
قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الزراعة العضوية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الزراعة 0 الوزير:وزير الزراعة 0 اللجنة:اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 الزراعة …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـــنع والذي يوصف فـي بطاقـة البيان او المـواد الاعلانية او المســتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على انـــه منتج عضوي او بيولوجي او ايكولوجي او بكلمات لها المدلول ذاته …

المادة 4

أ- يقتصر الإنتاج النباتي العضوي على استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي والمنتجة وفقاً لطريقة الزراعة العضوية 0 ب- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام ، يجوز بموافقة الوزارة استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها باستخدام …

المادة 5

أ- يمنع تخزين المواد الأولية التي يجوز استعمالها في عملية الانتاج الزراعي العضوي في المنشأة مع اي مواد اخرى لا تستعمل في الزراعة العضوية 0 ب- يحظر نقل اي من المنتجات العضوية من منشأة الى اخرى أو إلى أماكن الاتجار إلا في لفائف أو حاويات …

المادة 6

أ- يجب أن تتم عملية التحضير والتخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً لما يلي :- 1-في اماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية . 2-التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن اي …

المادة 7

يمنع استعمال الكائنات المحوّرة جينياً أو أجزاء او مواد مشتقة منها في اي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.

المادة 8

يتوجب على المشغل الالتزام بما يلي :- أ-اعلام جهة الاصدار التي يتعامل معها سنوياً ببرنامج مفصل عن انتاجه للزراعة العضوية 0 ب-الاحتفاظ بسجلات اصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر وطبيعة وكميات مدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه 0 ج-الاحتفاظ …

المادة 9

أ- يتعين على كل مشغل يرغب في الحصول على شهادة الانتاج العضوي الاردنية ان يقدم لجهة الاصدار جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية 0 ب- يتوجب على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الاسواق ان يضع علامة تدل على ان هذه …

المادة 10

على المشغل المستورد للمنتجات العضوية القيام بمايلي :- أ-اعلام الوزارة بكل إرسالية منتجات عضوية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ب- ارفاق شهادة من جهة الاصدار تؤكد ان المنتج عضوي 0

المادة 11

تلتزم جهة الاصدار بتزويد الوزارة ، باسماء المشغلين المتعاقدين معها وإحصائية تبين المساحات المزروعة بمنتجات الزراعة العضوية ونوع هذه المنتجات وكمياتها بصورة منتظمة ووفقاً لما تحدده الوزارة لهذه الغاية 0

المادة 12

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1-مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة البيئة. 3-ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي. 4-ممثل عن …

المادة 13

أ- تشكل بقرار من الوزير " لجنة فنية " برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:- 1-ممثل عن كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0 2-ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين …

المادة 14

أ- يخضع الإنتاج النباتي العضوي بشقه النباتي لفترة انتقالية لا تقل عن سنتين قبل زراعة اي من المحاصيل الزراعية الحولية وثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد لأول مرة لمنتجات المحاصيل المعمرة بما في ذلك المراعي . ب- للجنة بناء على طلب جهة الاصدار …

المادة 15

أ- يتوجب على المشغل خلال الفترة الانتقالية ، الالتزام بقواعد الانتاج النباتي العضوي بما في ذلك استعمال مدخلات الانتاج والمخصبات والمحسنات والمطهرات الكيماوية النباتية وفقاً للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواصفة القياسية 0 ب- يجوز تسويق …

المادة 16

يجب إنتاج البذور و مواد الإكثار النباتي العضوي، بحيث يتم اعتمادها بعد موسم واحد على الأقل بالنسبة للحوليات أو بعد موسمي نمو إذا تعلق الأمر بزراعات دائمة 0

المادة 17

مع مراعاة احكام هذا النظام ، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:- أ-زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة ، وإتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات. ب-إضافة الاسمدة …

المادة 18

يجوز عند تحضير الاسمدة العضوية استخدام اي من المنتجات التالية لرفع نشاط المادة المخمرة:- أ-المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الاصدار 0 ب-المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية …

المادة 19

إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية ، في حال وقوع إصابات تكون معها الخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول ، يجب ان ترتكز مكافحة الآفات المختلطة على مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التالية ، دون …

المادة 20

أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :- 1-عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية طيلة مدة ثلاث سنوات قبل الجني. 2-عدم تعرض هذه المناطق …

المادة 21

يلتزم المشغل الذي يرغب في جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية بمراعاة مايلي :- أ- اعلام جهة الاصدار عن عمليات جمع النباتات البرية لاتخاذ التدابير الخاصة لاصدار شهادة المنتج العضوي للنباتات …

المادة 22

أ- تحدد الاحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص جهات الاصدار بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية0 ب-يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة اي بدل تستوفيه الوزارة 0

المادة 23

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية