نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1709، ص 1239
- نُشر
- 16 أيلول 1963
- المواد
- 47
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)
حياة القانون
النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة غير ساري
رقم 79 لسنة 1963 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239، نُشر في 16 أيلول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 47
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية) ويطبق لغايات تنظيم وادارة اموال السلطة وضبط معاملاتها المالية والحسابية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
نقل المخصصات: يجوز نقل اي مبلغ من مادة الى اخرى في الفصل بموافقة الرئيس وذلك لمقاصد تغطية التجاوز الذي قد يقع على المخصصات اية مادة في نفس الفصل كما يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى فصل اخر بموافقة المجلس.
المادة 8
المادة 9
مسؤوليات المحاسب: يتحمل المحاسب مسؤولياته ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية التالية:- أ- ان ينظم جميع المعاملات المالية وان يدخل على الفور جميع المقبوضات والمدفوعات اليومية تحت فصولها ومواردها المقررة في الميزانية. ب- ان يمسك …
المادة 10
وصولات القبض: على المحاسب ان يعطي وصلا مطبوعا من جلد ذي اروم وبارقام متسلسلة عن اية دفعة تدفع اليه او تقيد لحساب السلطة وتحفظ ارومات تلك الوصلات للتدقيق ويجوز استيفاء الواردات او الرسوم مقابل طوابع او تذاكر ذات ارقام متسلسلة في الحالات …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
التصرف باموال السلطة: لا يجوز للمحاسب او من انيط به قبض اموال السلطة ان يستعملها او يتصرف بها باية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق السلطة او البنك وكل مخالفة من هذا القبيل او جزء منها يشكل جريمة الاختلاس واساءة …
المادة 15
المادة 16
تنظيم مستندات التأدية: ينظم المحاسب مستندات التأديات ويجب ان تكون واضحة ومحتوية على تفاصيل ثابتة ومثبت عليها قرار المجلس وتاريخه المتخذ بالموافقة على الانفاق ويجب ان تعزز المستندات بالوثائق التالية: أ- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
التفويض بصرف القيمة: يعيد المحاسب تدقيق المستند ويفوضه بتوقيعه قبل احالته لامين الصندوق لصرف قيمته بعد ان يتأكد من ان المستند منظم بحسب الاصول وانه مضبوط من الناحية المالية والحسابية وان المطالبة صحيحة وان المجلس وافق على دفعها وان القيمة …
المادة 20
تصديق المستند: يوقع الرئيس او نائبه على المستند بالاضافة الى الموظفين المسؤولين عن التواقيع ويعتبر توقيعه شهادة على صحة كل ما جاء بالمستند او مرفقاته وفي حالة دفع اي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المستند او الوثيقة يعتبر المسبب من الموظفين …
المادة 21
الدفع لاصحاب الاستحقاق: تنظم مستندات التأديات في جميع الحالات باسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويشار الى التوكيل او التفويض على مستند التأدية.
المادة 22
المادة 23
فتح الحساب في البنك: يقدم رئيس السلطة طلب فتح الحساب الى مدير البنك الذي تتعامل معه السلطة بالاسم الرسمي للسلطة وعلى مدير البنك ارسال تحاويل خاصة مضمونة باسم السلطة الرسمي. وتعتبر دفاتر التحاويل من الاوراق ذات القيمة وتطلب دفاتر التحاويل …
المادة 24
الدفع بالتحاويل: يجري دفع جميع الاستحقاقات مهما كانت قيمتها بموجب تحاويل يوقعها امين الصندوق والمحاسب والرئيس او نائبه للمبالغ التي لا تزيد على 500 دينار ،اما اذا زادت على ذلك فيجب ان يوقع التحويل من قبل احد اعضاء المجلس الذي يعينه المجلس …
المادة 25
المادة 26
اثبات رقم التحويل على المستند: يجب ان يذكر رقم التحويل وتاريخه على مستند التأدية ويذكر رقم المستند على التحويل وتقيد التحاويل بارقامها المتسلسلة في دفتر الصندوق يومياً ويجب اتباع استعمال جلود التحاويل بحسب تسلسل ارقامها ايضاً.
المادة 27
توقيع صاحب الاستحقاق: اذا فقد التحويل المسحوب محليا وغير المدفوعة قيمته من البنك يبلغ البنك المسحوب عليه التحويل في الحال لايقاف صرفه فاذا كان المتسبب في فقدان التحويل هو صاحب الاستحقاق يعطى تحويلا اخر بعد ان يقدم ضمانا مقبولا يجري مفعوله …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
الدفعة النهائية لحساب المتعهد عن الاشغال: تدفع السلطة الدفعة النهائية لاي متعهد تعهد باشغال للسلطة بعد ان تكون هذه الاشغال قد جرت معاينتها من قبل لجنة فنية من ثلاثة موظفين مختصين يعينهم المجلس يشهدون بان العمل قد تم وانه موافق و مطابق …
المادة 32
المادة 33
الفصل السادس-الرواتب والاجور اليومية: المادة 33- دفع الرواتب: تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحدا من اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر وتدفع المرتبات قبل يوم العمل الاخير من كل …
المادة 34
دفع الاجور اليومية: تدفع الاجور اليومية بعد نهاية كل شهر وفي مدة لا تتجاوز الثلاثة ايام من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق ويجري توزيع الاجور على العمال اصحاب الاستحقاق من قبل معتمد الدفع وبحضور موظف اخر يعينه الرئيس ليشهد على المستند بان …
المادة 35
كيفية استخدام العمال اليوميين: لا يستخدم اي عامل بالاجرة اليومية ما لم يكن في حوزته بطاقة هوية شخصية يثبت رقمها وتاريخها ومركز صدورها على جدول الاعمال اليومية وعلى مستند دفع اجور العمال ايضا وتبرز هذه البطاقة الى المعتمد والموظف الاخر حين …
المادة 36
السلفات الرسمية: عندما تقضي الضرورة بشراء لوازم او تأدية خدمات في خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس ان يوافق على صرف سلفة نفقات بقدر الحاجة شريطة ان يكون قد خصص لحساب المشتريات او الخدمات مخصصات في الميزانية وان تسترد السلفة قبل …
المادة 37
السلفات الشخصية: يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس الموافقة على اعطاء سلفات شخصية على حساب الرواتب للموظفين المعينين بصورة دائمة وبرواتب شهرية ضمن الشروط التالية: أ- سلفة لا تزيد على راتب شهرين. ب- ان تكون السلفة مكفولة بكفالة. مقبولة لدى …
المادة 38
استرداد المصروف من النفقات خطأ: تنسق جميع المبالغ المستردة خلال السنة المالية والمصروفة خطأ او بدون حق لحساب الفصل والمادة في مادة النفقات المخصصة في الميزانية اما اذا استردت في غير سنتها المالية فتنسق لحساب (استردادات مختلفة).
المادة 39
المادة 40
يربط المحاسب وامين الصندوق ومأمور المستودع وقابض المال واي موظف في السلطة ترى السلطة ضرورة تكفيله بكفالة مالية معتبرة يقرر قيمة كل منها المجلس على ضوء تقدير مسؤولية كل من هؤلاء الموظفين وتحفظ مثل هذه الكفالات في الصندوق الحديدي وتسجل في …
المادة 41
تعيين انواع النماذج والسجلات المالية: يعين المجلس انواع النماذج من السجلات والمستندات المالية التي تستعمل في السلطة بحيث تحمل شعار السلطة وعلى المحاسب التقيد باستعمالها و يجري طبع الوصولات والتذاكر والاوراق ذات القيمة باشراف لجنة يعينها …
المادة 42
مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات: يحتفظ المحاسب بالسجلات والمستندات والوصولات والتحاويل والنماذج المالية الاخرى المستعملة للمدة التي يقررها المجلس لكل نوع من انواعها ولا يجوز اتلاف اي منها الا بعد ان يقرر المجلس ذلك الذي عليه ان يقرر طريقة …
المادة 43
تنظيم الحساب الختامي: ينظم الحساب الختامي في غضون شهرين من انتهاء السنة المالية وان ينظم جداول بالموجودات والمطلوبات وجميع المعاملات المالية والنقدية الناشئة عن تطبيق الميزانية ويقدمها الى مجلس السلطة لاقرارها ثم يرسل نسخة من هذا الحساب …
المادة 44
الحك والمحو: لايجوز اجراء الحك والمحو في اية حسابات او مستندات او سجلات واذا ما اريد تصحيح اي خطأ ان يجري شطب ما يراد تصحيحه بخط واضح وبالمداد الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بذات المداد ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المادة 45
الاختلاس او ضياع الاموال: عند وقوع اختلاس او ضياع اموال السلطة او طوابع او دفاتر وصولات او تذاكر او اية وثائق ذات قيمة مالية او لوازم فعلى الموظف المسؤول ان يعلم الرئيس بواقعة الحال في الحال وعلى الرئيس اجراء التدقيق والتحقيق المستعجل …
المادة 46
المادة 47
اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.