التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4736، ص 5406
نُشر
29 كانون الأول 2005
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير غير ساري

رقم 84 لسنة 2005 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406، نُشر في 29 كانون الأول 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام لوحات المركبات رقم 61 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5)غير ساري
قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2005 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0

المادة 2

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :- ?أ-لوحات سيارات رئيــس الوزراء والوزراء تكون ارضيتها بيضاء والارقام وكلمة ( حكومة ) باللغة العربية والاحرف (GOV) باللون الاحمر 0 ?ب-لوحات سيــارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب …

المادة 3

أ- يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999 ) 0 ?ب-يبدأ رقم الترميز للوحات المركبات المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ط) من المادة (2) من هذا النظام بالرقم (1) وينتهي بالرقم (99) 0 ?ج-يكون رقم ترميز لوحات مركبات …

المادة 4

أ-تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعتها بطريق الضغط النافر وفقاً لاي من الاشكال التالية:- 1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم 0 2-الشكل الثاني: طول اللوحة (305) ملم وعرض …

المادة 5

تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام 0

المادة 6

أ- تتولى ادارة ترخيص السواقين والمركبات تنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0 ?ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه 0 ?ج- مع مراعاة احكام الفقرة …

المادة 7

أ- يتم بيع الارقام الصغيرة والارقام المتناسقة للوحات المركبات الخصوصية وفقا للاسس والترتيبات التي يتم وضعها بالتنسيق بين وزارة المالية ومديرية الامن العام 0 ب- تحدد الارقام التي يتم بيعها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة لجنة …

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا لقرار الموافقة الذي يصدره بهذا الشأن 0 ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء 0

المادة 9

يستوفى مبلغ مقداره (5) دنانير ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة التي تصرف لاول مرة او عند تبديلها او صرف بدل تالف ، ومبلغ مقداره (25) دينارا عن كل لوحة تصرف بدل فاقد 0

المادة 10

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 11

يلغى نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 0

اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية