نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4736، ص 5406
- نُشر
- 29 كانون الأول 2005
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406)
حياة القانون
نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير غير ساري
رقم 84 لسنة 2005 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406، نُشر في 29 كانون الأول 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :- ?أ-لوحات سيارات رئيــس الوزراء والوزراء تكون ارضيتها بيضاء والارقام وكلمة ( حكومة ) باللغة العربية والاحرف (GOV) باللون الاحمر 0 ?ب-لوحات سيــارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب …
المادة 3
أ- يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999 ) 0 ?ب-يبدأ رقم الترميز للوحات المركبات المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ط) من المادة (2) من هذا النظام بالرقم (1) وينتهي بالرقم (99) 0 ?ج-يكون رقم ترميز لوحات مركبات …
المادة 4
أ-تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعتها بطريق الضغط النافر وفقاً لاي من الاشكال التالية:- 1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم 0 2-الشكل الثاني: طول اللوحة (305) ملم وعرض …
المادة 5
المادة 6
أ- تتولى ادارة ترخيص السواقين والمركبات تنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0 ?ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه 0 ?ج- مع مراعاة احكام الفقرة …
المادة 7
أ- يتم بيع الارقام الصغيرة والارقام المتناسقة للوحات المركبات الخصوصية وفقا للاسس والترتيبات التي يتم وضعها بالتنسيق بين وزارة المالية ومديرية الامن العام 0 ب- تحدد الارقام التي يتم بيعها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة لجنة …
المادة 8
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا لقرار الموافقة الذي يصدره بهذا الشأن 0 ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء 0
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.