التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
نُشر
16 أيار 2002
المواد
50
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 ساري

رقم 52 لسنة 2002 · 50 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099، نُشر في 16 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

حدد المشرع في المادة (6 / أ ) من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 طريقتين فقط لإيصال الطلبات والتصاريح والإخطارات وأي مستندات أخرى يجيزها أو يقتضيها قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية أو نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصن2002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية. المكتب: مكتب مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية. الوكيل: وكيل تسجيل الملكية …

المادة 3

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 4

أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام. ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 5

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشـــترط في المستنــدات المقـدمـــة الى المكتــب بمقتضــى هذا النظام ما يلي:- 1- ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق …

المادة 6

أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في وقت تسلم …

المادة 7

يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وعلى طالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة 8

يقدم طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 9

يسجل أي طلب لتسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.

المادة 10

أ- يتم تصنيف البضائع وفقا للملحق الثالث من هذا النظام ، شريطة بيان الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي فيه بصورة واضحة في طلب التسجيل. ب- اذا لم يكن بالامكان او تعذر تصنيف البضائع او بيـــان مجموعتها او تركيبها ، …

المادة 11

يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:- أ- ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي. ب- نوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي. ج- الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من …

المادة 12

أ- يرفق بطلب التسجيل المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ط) من المادة (11) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام …

المادة 13

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة 14

أ- تتكون المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام من صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية وبيانات ايضاحية للرسم الصناعي او كل بعد من ابعاد النموذج الصناعي. ب- يجب ان يراعى في …

المادة 15

يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة برسومه الصناعية او نماذجه الصناعية وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بالطلب.

المادة 16

فحص طلب التسجيل المادة16- يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:- أ- ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه. ب- ان الطلب مستـــوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد …

المادة 17

يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه …

المادة 18

اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك …

المادة 19

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص الموضوعي بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 20

البت في طلب التسجيل المادة20- اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في هذا الطلب يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.

المادة 21

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة …

المادة 22

أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد استيفاء الرسوم …

المادة 23

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه. ب- يتم توقيع نموذج الاعتراض من …

المادة 24

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.

المادة 25

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل.

المادة 26

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال …

المادة 27

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب …

المادة 28

تحدد صيغة شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بالصورة التي يقررها المسجل.

المادة 29

ابطال تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي المادة29- أ- يقدم طلب ابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب …

المادة 30

تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي احكام المواد (24) و(25) و(26) و(27) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.

المادة 31

التصاريح المشفوعة باليمين المادة31- أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات …

المادة 32

أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح. ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول.

المادة 33

احكام عامة المادة33- يجوز للمسجل تمديد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.

المادة 34

اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.

المادة 35

يتوجب على مالك الرســـم الصناعي او النموذج الصناعي دفع رسم التسجيل ، وفقا للنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، بعد اصدار الموافقة المبدئية على طلب التسجيل.

المادة 36

يصدر المسجل شهادة لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تفيد دفع رسوم التسجيل حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (11) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المادة 37

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وللمعترض ولطالب ابطال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة 38

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك الرسم الصناعي والنموذج الصناعي او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع …

المادة 39

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة الرسم الصناعي والنموذج الصناعي حسب صيغة النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة 40

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة 41

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة …

المادة 42

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 43

تتم ازالة الاشكال الشائعة او الكلمات او الحروف او الارقام التي ليست من اصل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، اما اذا كانت من اصل الرسم او النموذج فللمسجل ان يطلب من مقدم طلب التسجيل او وكيله ان يقدم له تصريحا بالتنازل عن حقه في استعمالها …

المادة 44

الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية المادة44- اذا رغب المبتكر في الحماية المؤقتة لرسمه الصناعي او نموذجه الصناعي الذي يمكن ان يكون موضوعا لشهادة رسم صناعي او نموذج صناعي في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا …

المادة 45

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ- رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ب- اسم المبتكر وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه. ج- اسم …

المادة 46

يمنح المسجل للمبتكر شهادة الحماية المؤقتة على النموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، والتي تكفل الحقوق في استغلال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح …

المادة 47

التراخيص التعاقدية المادة47- يجوز لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة …

المادة 48

يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:- أ- انقضاء مدة العقد. ب- فسخ العقد قبــــل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم …

المادة 49

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية المادة49- تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.

المادة 50

يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية