التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3870
نُشر
15 آب 2002
المواد
57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب ساري

رقم 65 لسنة 2002 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870، نُشر في 15 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية: …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية المتعلقة بالهيئة وانشطتها.

المادة 4

المدير العام آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.

المادة 5

المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام قانون النقل العام للركاب والتشريعات النافذة المفعول.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع المسؤوليات والواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك:- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر بالهيئة ومصالحها وعن أي تلاعب او …

المادة 8

تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات الهيئة. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية لاعداد البيانات والحسابات الختامية. ج-اعتماد التصنيف المحاسبي والقواعد …

المادة 9

تنظم وفق الاصول والمعايير المحاسبية الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بانشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب المدير.

المادة 10

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للهيئة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب واي مصاريف اخرى حتى تصبح جاهزة للتشغيل او …

المادة 11

الموازنة التقديرية المادة11- أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفصلية للسنة المالية …

المادة 12

أ-تعد المديرية بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى المدير العام مرفقة بالملاحظات والبيانات والتوصيات الضرورية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة وللمدير العام ان …

المادة 13

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات …

المادة 14

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد …

المادة 15

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من فصل الى آخر وفقا للصلاحيات التالية:- 1 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات ، او من مواد النفقات …

المادة 16

السجلات والمستندات والوثائق المادة16- أ- تحدد انواع واشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية …

المادة 17

تعتبر دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاماً متسلسلة عهدة مالية تحفظ في خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليها بين حين واخر ، ويجب ان تصرف الى الدوائر والاقسام وفقا …

المادة 18

أ- على الموظفين ذوي العلاقة استعمال الايصالات والنماذج حسب ترتيب ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك أي من هذه الايصالات او النماذج المالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي أنموذج 0 اما اذا تم الغاء أي انموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ …

المادة 19

تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا النظام.

المادة 20

تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم الهيئة بمثابة سجلات اصولية معتمدة.

المادة 21

لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية 0 اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية …

المادة 22

أ- تحدد البيانات التي تتضمنها السجلات والنماذج التي يجب على الهيئة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب …

المادة 23

يتم باشراف المدير مسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى ( سجل الايرادات والنفقات ) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة لجميع الايرادات والنفقات في الابواب والمواد الخاصة.

المادة 24

النفقات المادة24- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغايات التي اعتمدت من اجلها كما لايجوز الالتزام باي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة على ان يتم تأمين أي زيادة في مخصصات المصروفات …

المادة 25

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة بموجب قانون النقل العام للركاب.

المادة 26

تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:- أ-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1-النفقات التي تستند الى قرارات صادرة عن …

المادة 27

أ- لا يدفع أي مبلغ من اموال الهيئة الا بموجب امر صرف على الأنموذج المقـرر موقع من المدير بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب-امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص …

المادة 28

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية:- أ- تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة. د- اجازة النفقة من وحدة الرقابة المالية في الهيئة والجهات ذات العلاقة.

المادة 29

لايجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المختص ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلاً.

المادة 30

التعامل النقدي المادة30- أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها الودائع بالعملة الاردنية والاجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب- يقوم المدير العام بتبليغ البنك او البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) …

المادة 31

أ- يتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقا للصلاحيات التالية:- 1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار. 2-من المدير العام والمدير اذا كانت قيمتها تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز …

المادة 32

على كل موظف مخول بقبض اموال الهيئة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزته الى امين الصندوق مقابل ايصال رسمي بذلك او ايداعها لدى البنوك المعتمدة ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ لديه بأي مبالغ واذا تعذر ايداعها فعلى امين الصندوق ان يبلغ …

المادة 33

أ- على امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي. ب- لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبالغ نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها الحد الاعلى المقرر بموجب …

المادة 34

تنظم الامور المتعلقة بقبول الشيكات بصورة دفعات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 35

اذا تعذر تسليم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر يشكل المدير العام او من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

المادة 36

أ-يكون امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي نقص او عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل المبلغ الذي يعادل هذا النقص بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او أي مبلغ مستحق له. ب- تعتبر كل زيادة …

المادة 37

أ- على امين الصندوق او أي موظف اخر انيطت به مهمة قبض اموال الهيئة بموجب سندات قبض حسب الاصول ان يعطي ايصالا رسميا على الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من امين الصندوق ويعطى من قام …

المادة 38

يحدد المدير العام بتنسيب من المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 39

اذا تعذر تحديد المسؤولية في وقوع الخسارة او النقص فللمدير العام شطب أي خسارة تقع في اموال الهيئة اذا كانت لا تتجاوز مائة دينار خلال سنة مالية واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع المدير العام الامر الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 40

تدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات ولا يجوز التصرف باموال الهيئة المقبوضة قبل ايداعها في البنوك المعتمدة.

المادة 41

السلف المادة41- أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة على ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام …

المادة 42

تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج-بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 43

تصرف السلفة في أي من الاوجه المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام …

المادة 44

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة التي تم صرفها أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت …

المادة 45

أ-1- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته. 2-وعلى مستلم السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه …

المادة 46

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 47

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة47- أ-تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في الهيئة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين او الخارجيين …

المادة 48

يقدم مدقق الحسابات القانوني تقاريره الدورية الى المدير العام والتقرير السنوي الى الرئيس مرفقا بالبيانات الحسابية الختامية.

المادة 49

تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز بقرار من المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها الضرورة صرفها قبل ذلك.

المادة 50

الحسابات الختامية المادة50- تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفقا للاصول والمعايير المحاسبية الدولية وذلك تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدقق حسابات الهيئة.

المادة 51

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير وتقرير مدقق الحسابات المعتمد لاقرارها من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 52

احكام عامة المادة52- للمجلس ان يقرر اجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 53

تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة لدى المديرية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق واعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 54

اذا وقع اختلاس او نقص او اهمال سبب خسارة في اموال الهيئة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب اعلام المدير العام لاجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بناء على نتيجة التحقيق ويترتب على المدير العام في هذه الحالة …

المادة 55

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير. ج- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي …

المادة 56

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 57

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية