التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5182
نُشر
16 آب 2007
المواد
27
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين ساري

رقم 86 لسنة 2007 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5182، نُشر في 16 آب 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0 النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0 المجلس:مجلس النقابة …

المادة 3

يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :- أ-تشجيع المحامين على التوفير واستثمار اموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال 0 ب-تغطية حاجة الاعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي او الاسكان او التعليم او اي حالات اخرى طارئة 0

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا لاعضاء النقابة ويعتبر المحامي عضوا في الصندوق اذا توافرت فيه الشروط التالية :- أ-ان يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة 0 ب-ان يكون مسددا للحد الادنى للاشتراك في الصندوق والبالغ مقداره …

المادة 5

أ- تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية :- 1- انتهاء العضوية في النقابة ، ويجوز لمن اعيد تسجيله في سجل المحامين المزاولين العودة للاشتراك في الصندوق 0 2- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق …

المادة 6

أ- يستوفى من المحامي الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (20) عشرون ديناراً عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق 0 ب- يدفع المشترك اقساطاً مالية حسب رغبته في التوفير وعندما يصبح مجموع …

المادة 7

أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً اذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة 0 ب- تكون الاولويــة للعضو صاحب الدور باستثناء الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة 0 ج- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض الممنوحة للاعضاء وفقاً لاحكام هذا …

المادة 8

تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو ومدة السداد على ان لا يزيد مقدار القرض على اربعة اضعاف مجموع المبالغ التي اودعها في حسابه لدى الصندوق وبحد اعلى (1500) دينار ويتم تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً تبدأ بعد مرور شهر واحد على …

المادة 9

أ- يتم عند الموافقة على منح القرض الحسن تنظيم عقد مع العضو وكمبيالات اضافة الى كفالة اثنين من المحامين الاساتذة وموظف 0 ب-لا يجوز ان يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز للكفيل ان يكفل اكثر من عضو واحد 0 ج- تعتبر الاموال المستحقة على …

المادة 10

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الاعضاء المسددين للحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة 0 ب-تعد اللجنة كشفا بأسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع 0 ج - تعقد …

المادة 11

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من اللجنة او المجلس او بناء على طلب خطي من (20%) من اعضاء الهيئة العامة يقدم الى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ الطلب 0 ب-يجب ان تتضمن الدعوة للاجتماع …

المادة 12

أ- يحق للمشترك في الصندوق حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها او الترشيح او الانتخاب 0 ب- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجاناً للاشراف على انتخابات لجنة الادارة من غير …

المادة 13

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ورفعهما للمجلس للتصديق عليهما 0 ب- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة وعضوين احتياط 0 ج-انتخاب لجنة الاعتراض 0 د- مناقشة التقرير …

المادة 14

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة وذلك بالاقتراع السري لمدة سنتين 0 ب- تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للسر …

المادة 15

أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما اذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة 0 ب- في حال شغور العضوية في اللجنة يحل العضو الحائز على اعلى الاصوات من المرشحين غير الفائزين محله 0 ج- اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضاء …

المادة 16

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق 0 ب-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0 ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0 د- التنسيب للهيئة العامة بأي تعديلات على …

المادة 17

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-تمثيل الصندوق امام المجلس 0 ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين فيه 0 ج-رئاسة جلسات الهيئة العامة ولجنة الادارة 0

المادة 18

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0

المادة 19

يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0 ب-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق 0 ج- اعداد التقرير السنوي عن …

المادة 20

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة 0 ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0

المادة 21

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من اعضاء الصندوق تتكون من خمسة اعضاء من غير اعضاء اللجنة لمدة سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب اللجنة 0 ب- تنتخب لجنة الاعتراض من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس …

المادة 22

أ- للعضو الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة في حالة عدم الموافقة على الاعتراض تحويله الى لجنة الاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما 0 ب- على لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة …

المادة 23

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الانتساب والاشتراك فيه 0 2-المبالغ التي تساهم فيها النقابة لدعم الصندوق 0 3-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقاً لاحكام القانون 0 ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق …

المادة 24

أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في اي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0 ب- للمجلس حل اللجنة اذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة لها بموجب هذا النظام وتعيين لجنة بديلة مؤقتة تدير شؤون الصندوق لحين …

المادة 25

تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0

المادة 26

أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعاد للمشتركين والاعضاء في الصندوق ارصدتهم وتؤول امواله …

المادة 27

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية